160-الإكراه فى مفهوم المادة 314 من قانون العقوبات. يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع على الجسم مباشرة. كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى
السنة 55 - صـ 851
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجى، أنس عمارة، حسين الصعيدى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
(125)
الطعن رقم 3526 لسنة 65 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب غير معيب لحكم صادر بإلادانة فى جريمة شروع فى سرقة بإلاكراه.
(2) سرقة. إكراه. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه فى مفهوم المادة 314 من قانون العقوبات. يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع على الجسم مباشرة. كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
وقوع الإكراه على المجنى عليه فى السرقة. غير لازم. جواز وقوعه على غيره ممن يقف عقبة أو يعترض السارق عند فراره بالمسروقات وهو متلبس بالجريمة. عدم اشتراط أن يكون سابقًا أو مقارنًا لفعل الاختلاس. متى كان لاحقًا له مباشرة وقصد به النجاة بالشيء المختلس. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مجادلة الطاعن فى صورة الواقعة التى استخلصتها المحكمة. غير جائزة أمام محكمة النقض.
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(4) سرقة. إثبات "بوجه عام ". إجراءات "إجراءات التحقيق. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل هو جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات. إلا ما استثنى بنص خاص. جريمتى السرقة وإحراز سلاح نارى. ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل. مؤدى ذلك: جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
مثال.
(5) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(6) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
الخطأ المادى فى اسم الشاهد. لا يعيب الحكم.
(7) دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" "الدفع بعدم معقولية الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط. دفاع موضوعى.
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. عدم ردها على هذا الدفاع. مفاده: اطراحه.
(8) سرقة.إكراه. شروع. ظروف مخففة. عقوبة "تقديرها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه. ماهيتها؟
أخذ المحكمة الطاعن بالرأفة. يوجب عليها ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها.
انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة 17عقوبات. خطأ فى تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد أطلق عيارًا ناريًا على الخفير النظامى..... لدى مشاهدته له فى ساعة متأخرة من صباح يوم الحادث يحمل جوالاً تنبعث منه أصوات دجاج كان قد سرقها من مسكن المجنى عليها..... وكان ذلك بقصد الفرار بالمسروقات وقد تمكن من ضبطه والمسروقات والسلاح وبداخله فارغ الطلقة. وأورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الخفير والمجنى عليها والرائد.... وتقرير المعمل الجنائى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون.
2 - لما كان القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه فتعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم الإنسان يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، ولا يشترط أن يقع الإكراه على المجنى عليه فى السرقة بل يصح أن يقع على غيره ممن يقف عقبة أو يعترض السارق عند هروبه بالشيء المسروق وهو متلبس بفعل السرقة، كما لا يشترط فى فعل الإكراه أن يكون سابقًا أو مقارنًا لفعل الاختلاس متى كان لاحقًا له مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما صدر من الطاعن من إطلاق عيار نارى على الخفير النظامى الذى شاهده متلبسًا بالسرقة ليتمكن من الفرار بالمسروقات شروعًا فى سرقة بالإكراه يكون صحيحًا فى القانون، ويضحى النعى على الحكم من قصور فى التسبيب أو خطأ فى تطبيق القانون فى غير محله ولا يعدو ما يدعيه الطاعن فى أسباب طعنه من أن إطلاقه العيار النارى كان للنجاة بنفسه سوى منازعة فى صورة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فى شأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
4 - لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح النارى والسرقة التى دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال الشهود وتقرير المعمل الجنائى فإن استدلاله يكون سائغًا ومن شأنه أن يؤدى إليه، ولا يقبل من الطاعن ما يثيره فى أسباب طعنه من أنه لم يثبت أن للطاعن بصمات على السلاح المضبوط لعدم رفعها ومطابقتها لأن ذلك فضلاً عن أنه يعتبر تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة التى لا يصح أن تكون سببًا للطعن على الحكم فإن ما يثيره فى هذا الصدد وكذا ما يثيره من أن تقرير المعمل الجنائى لم يجزم بأن المقذوف الذى ضبط فارغه قد أطلق من ذات السلاح المضبوط لا يعدو هذا أو ذاك سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم من أنه عول فى إدانته على أقوال الخفير..... رغم عدم وجود من تسمى بهذا الاسم وسؤاله فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حدث لا يعدو خطأ ماديًا فى اسم الشاهد لا يعيب الحكم ولا يؤثر فى سلامته.
7 - من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط لا يعدو دفاعًا موضوعيًا وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانًا منها إلى أدلة الثبوت التى أقامت عليها قضاءها ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الشروع فى سرقة بإكراه وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وعاقبه طبقًا للمواد 45/ 1، 46/ 3، 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق وعاقبه بعد إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومعاملته بالمادة 17 من القانون ذاته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وكانت جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه هى أشد الجرائم وعقوبتها طبقًا للمواد التى طبقها الحكم هى الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن. وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعن بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهى إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة 17 المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يقتضى هذه المحكمة - أن تتدخل لمصلحة الطاعن - طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وتصلح هذا الخطأ ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذى تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - أولاً : شرع فى سرقة الطيور المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة......وذلك بطريق الإكراه الواقع على الخفير النظامى....والذى تمكن من ضبطه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالمحضر. ثانيًا : أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية) ثالثًا: أحرز بغير ترخيص ذخيرة نارية "طلقة واحدة" مما تستخدم على السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحمله. رابعًا: أطلق عيارًا ناريًا داخل قرى. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح النارى المضبوط.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى....... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم لشروع فى سرقة بإكراه وإحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ولم يبين ماهية الإكراه الذى قارفه الطاعن والصلة بينه وبين السرقة، وأن الواقعة فى صحيح القانون جنحة، لأن السرقة تمت أثناء نوم المجنى عليها صاحبة المسروقات دون وقوع إكراه عليها، ولعدم تعاصر الإكراه المدعى به مع ارتكاب السرقة، لأن استعمال الطاعن للسلاح الذى قيل بضبطه معه والإطلاق منه - بفرض صحته - قد حدث بعد تمامها وبقصد النجاة بنفسه دون الفرار بالمسروقات، هذا إلى أن السلاح المضبوط لم يقم الدليل على صحة إحراز الطاعن له خاصة وأنه لم يتم رفع البصمات التى كانت عليه وإثبات أنها للطاعن، كما لم يقطع تقرير المعمل الجنائى بأن المقذوف الذى عثر على فارغه قد أطلق من هذا السلاح، وقد اتخذ الحكم من تحريات الشرطة دليلاً على الإدانة رغم أنها لا تصلح لذلك، وعول الحكم على أقوال الخفير....... رغم أن أوراق الدعوى قد خلت ممن تسمى بهذا الاسم أو سؤاله، وأخيرًا فقد أغفل الحكم الرد على ما تمسك به من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد أطلق عيارًا ناريًا على الخفير النظامى...... لدى مشاهدته له فى ساعة متأخرة من صباح يوم الحادث يحمل جوالاً تنبعث منه أصوات دجاج كان قد سرقها من مسكن المجنى عليها...... وكان ذلك بقصد الفرار بالمسروقات وقد تمكن من ضبطه والمسروقات والسلاح وبداخله فارغ الطلقة. وأورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الخفير والمجنى عليها والرائد...... وتقرير المعمل الجنائى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون. وكان القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه فتعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم الإنسان يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، ولا يشترط أن يقع الإكراه على المجنى عليه فى السرقة بل يصح أن يقع على غيره ممن يقف عقبة أو يعترض السارق عند هروبه بالشيء المسروق وهو متلبس بفعل السرقة، كما لا يشترط فى فعل الإكراه أن يكون سابقًا أو مقارنًا لفعل الاختلاس متى كان لاحقًا له مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما صدر من الطاعن من إطلاق عيار نارى على الخفير النظامى الذى شاهده متلبسًا بالسرقة ليتمكن من الفرار بالمسروقات شروعًا فى سرقة بالإكراه يكون صحيحًا فى القانون ويضحى النعى على الحكم من قصور فى التسبيب أو خطأ فى تطبيق القانون فى غير محله. ولا يعدو ما يدعيه الطاعن فى أسباب طعنه من أن إطلاقه العيار النارى كان للنجاة بنفسه سوى منازعة فى صورة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح النارى والسرقة التى دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال الشهود وتقرير المعمل الجنائى فإن استدلاله يكون سائغًا ومن شأنه أن يؤدى إليه، ولا يقبل من الطاعن ما يثيره فى أسباب طعنه من أنه لم يثبت أن للطاعن بصمات على السلاح المضبوط لعدم رفعها ومطابقتها لأن ذلك فضلاً عن أنه يعتبر تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة التى لا يصح أن تكون سببًا للطعن على الحكم فإن ما يثيره فى هذا الصدد وكذا ما يثيره من أن تقرير المعمل الجنائى لم يجزم بأن المقذوف الذى ضبط فارغًا قد أطلق من ذات السلاح المضبوط لا يعدو هذا أو ذاك سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم من أنه عول فى إدانته على أقوال الخفير..... رغم عدم وجود من تسمى بهذا الاسم وسؤاله فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حدث لا يعدو خطأ ماديًا فى اسم الشاهد لا يعيب الحكم ولا يؤثر فى سلامته. لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط لا يعدو دفاعًا موضوعيًا وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانًا منها إلى أدلة الثبوت التى أقامت عليها قضاءها ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الشروع فى سرقة بإكراه وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وعاقبه طبقًا للمواد 45/ 1، 46/ 3، 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق وعاقبه بعد إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومعاملته بالمادة 17 من القانون ذاته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وكانت جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه هى أشد الجرائم وعقوبتها طبقًا للمواد التى طبقها الحكم هى الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن. وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعن بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة 17 المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يقتضى هذه المحكمة أن تتدخل لمصلحة الطاعن طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وتصلح هذا الخطأ ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذى تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ساحة النقاش