154-تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 836
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
(179)
الطعن رقم 827 لسنة 44 القضائية
اختصاص. "تنازع الاختصاص". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. محكمة النقض. "سلطتها". سرقة. "السرقة بعود". ظروف مشددة.
تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها حق محكمة النقض اعتبار الطعن فى هذه الحالة. طلبا بتعيين المحكمة المختصة.
إذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح – باعتبارها جنحة – وأن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتما من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات باعتبار المتهم عائدا بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلا عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة، ومن ثم فقد وجب حرصا على العدالة أن يتعطل سيرها. اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 21 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز الواسطى محافظة بنى سويف: شرع فى سرقة الدابة المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة........ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها الحكم عليه بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 1329 سنة 1965 كلى المنيا بعود. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و49 و51 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت فى الدعوى حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح الواسطى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وباعتبارها جنحة سرقة وإحالتها إلى محكمة جنح الواسطى قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة فى القضية رقم 1025 لسنة 1966 جنح ببا لعود للاشتباه وأصبح الحكم نهائيا فى 23/ 9/ 1967 مما يجعله عائدا طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات وإذ توافرت سائر شروط العود المنصوص عليه فى المادة 51 من القانون فإن الواقعة تعتبر جناية لا جنحة.
وحيث إنه يبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده المرفقة بالمفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه وإن ورد بها ما يفيد سبق الحكم عليه فى القضية رقم 1025 لسنة 1966 جنح ببا، إلا أنه قد أثبت بها أن الحكم فى هذه القضية صدر غيابيا بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1965 بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ لعود للاشتباه فى 6 من سبتمبر سنة 1965 كما يبين أن خطاب النيابة العامة المثبت لنهائية الحكم المذكور وتاريخ انقضاء العقوبة التى قضى بها قد ورد بعد صدور الحكم فى الدعوى ولم يكن تحت نظر المحكمة لدى الفصل فيها كما أن الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على نهاية تلك السابقة وتاريخ انتهاء تنفيذها، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لتأسيس قضائه على عدم توافر العود المنصوص عليه فى المادة 49 من قانون العقوبات فى حق المطعون ضده وبالتالى عدم اعتباره عائدا وفقا للمادة 51 من ذلك القانون يكون فى غير محله – غير أنه لما كان حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الجنح – باعتبارها جنحة – وأن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتما من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر جميع شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات باعتبار المتهم عائدا بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلا عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة. ومن ثم فقد وجب حرصا على العدالة أن يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات بنى سويف للفصل فى الدعوى.
ساحة النقاش