141-تحقق الظرف المشدد في جريمة السرقة لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 178
جلسة 11 من مارس سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
(37)
الطعن رقم 2593 لسنة 32 قضائية
( أ ) حكم. "تسبيبه". "ما لا يعيبه".
خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث، أو في تحديد تاريخ الواقعة، أو إغفاله تحديدها. لا يؤثر في سلامته. ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو في تكوين عقيدة المحكمة. وما دام أن الدعوى لم تنقض بمضي المدة.
(ب) شروع. سرقة.
لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة. يكفى أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة. مثال في سرقة.
(ج) سرقة. "الظروف المشددة للعقوبة". "السرقة مع حمل السلاح".
تحقق الظرف المشدد في جريمة السرقة لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال. علة ذلك: مجرد حمل السلاح يلقى الرعب في نفس المجني عليه.
1- من المقرر أن خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث لا يؤثر في سلامته، كما أن عدم تحديد تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو في تكوين عقيدة المحكمة في النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة فان ما ينعيه على الحكم بالبطلان لتناقضه في بيان تاريخ الواقعة وخطئه في تحديد ساعة حصولها لا يكون سديداً.
2- من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة. ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآخر قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي وعندئذ هاجمتهم القوة، فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً ومباشرة إلى إتمامها، ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
3- العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح - ولو كان الجاني لم يقصد من حملة الاستعانة به واستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه - وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال. [(1)]
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 18 يناير سنة 1959 بدائرة مركز أبو حمص مديرية البحيرة: أولاً - المتهم الأول: أحرز الذخيرة المبينة الوصف بالمحضر (طلقات) مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص له بحيازتها. وثانياً - المتهم الأول أيضاً والمتهم الثاني: شرعاً في سرقة المواشي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد عبد الغنى سالم حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً ظاهراً (بندقية) وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 6 و26/ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958، 45، 46، 316 من قانون العقوبات - ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 4 يونيه سنة 1961 عملاً بالمواد 6، 26/ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1945 و75 لسنة 1958، 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين معاً بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة الذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لتناقضه في بيان تاريخ الواقعة وخطئه في تحديد ساعة حصولها. ذلك أن النيابة العامة حددت تاريخ الواقعة بليلة 18 من يناير سنة 1959 وقد أخذ الحكم بهذا التحديد في صدره وفى ختامه بينما أورد في بيانه لواقعة الدعوى تواريخ مختلفة فتارة يقول إن ما حدث من الطاعنين كان في ليلة 21 من يناير سنة 1959 وتارة يقول إنه كان في ليلة 22 منه أو 23 منه. كما حدد وقت دخولهما منزل المجني عليه بحوالي الساعة 11.30 صباحاً مما يتناقض مع وقوع الحادث ليلاً وهذا التناقض يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم ذكر في معرض تحصيله لواقعة الدعوى "أنه في مساء يوم الجمعة 21/ 1/ 1959 توجه المتهمان (الطاعنان) إلى منزل محمد أحمد النجار وعرضا عليه أن يشترك معهما في سرقة مواشي محمد عبد الغنى سالم من منزله فتظاهر بالقبول واتفقوا جميعاً على تنفيذ جريمتهم في ليلة الأحد 23/ 1/ 1959 وفى مساء يوم 22/ 1/ 1959 انتقل السيد عمر حسانين مأمور المركز (ومن معه) إلى منزل المجني عليه وانتظر الجميع وصول الجناة وحوالي الساعة 11 ونصف صباحاً دخل المتهمان والشاهد محمد أحمد النجار من باب المنزل وتسللوا جميعاً إلى الحظيرة وعندئذ هاجمتهم القوة وتمكن الملازم أول حسين عبد اللطيف من القبض على المتهم الأول وكان ممسكاً ببندقية بينما قبض المخبر جمعه علي يوسف على الشاهد محمد أحمد النجار. أما المتهم الثاني فقد تمكن من الفرار في الظلام". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في ختامه عن تاريخ الواقعة (ليلة 18/ 1/ 1959) وما ذكره عن ساعة وقوع الحادث (الساعة 11 ونصف صباحاً) لا يعدو أن يكون خطأ مادياً. وكان من المقرر أن خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث لا يؤثر في سلامته كما أن عدم تحديد تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو في تكوين عقيدة المحكمة في النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية وقد انقضت بمضي المدة فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون سديداً.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون فقد دانه بجناية الشروع في السرقة مع أن الواقعة كما أوردها الحكم لا تعدو أن تكون مجرد أعمال تحضيرية ولا تعتبر بدءاً في التنفيذ. كما أن ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من عدم صلاحية السلاح المضبوط للاستعمال ينفى عنه صفة السلاح فلا تتوافر بحمله علة التشديد في العقاب على السرقة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة. ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين والشاهد محمد أحمد النجار قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي وعندئذ هاجمتهم القوة فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً ومباشرة إلى إتمامها. ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في السرقة ليلاً حالة كون أولهما يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً "بندقية" وكان العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال. لما كان ما تقدم، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1486 لسنة 29 ق جلسة 8/ 2/ 1960 س 11 ع 1 ص 153 قاعدة 31.
ساحة النقاش