133-إن عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التي أدانه في سرقتها - ذلك لا يعيبه، ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 344
جلسة 12 من مايو سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
(363)
القضية رقم 1172 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. سرقة. القصد الجنائي. عدم تحدث الحكم صراحة عن هذا القصد. متى لا يعيبه؟
إن عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التي أدانه في سرقتها - ذلك لا يعيبه، ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة، وما دام الدفاع عنه لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به في القانون.
ساحة النقاش