95-اطمئنان الحكم إلى إحراز الطاعن سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعمالها في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة لا يؤثر في سلامة استخلاصه أن السلاح المستعمل لم يضبط.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 690
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد حمزاوي.
(125)
الطعن رقم 764 لسنة 33 القضائية
( أ ) محاكمة. "إجراءاتها". ارتباط. دعوى جنائية. نيابة عامة. سلاح. شروع في قتل. شروع في سرقة.
الحق المخول للنيابة العامة في الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - في الإحالة المباشرة إلى محكمة الجنايات. أساسه: قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين إحدى الجنايات المنصوص عليها في تلك الفقرة وبين جرائم أخرى. المادة 32 عقوبات.
جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص. من بين الجرائم التي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة 214/ 3 إجراءات جنائية. اطمئنان الحكم إلى إحراز الطاعن سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعمالها في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة. لا يؤثر في سلامة استخلاصه أن السلاح المستعمل لم يضبط. انتهاؤه إلى قيام ارتباط بين جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة وبين جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته. سديد وسائغ. النعي بانطوائه على بطلان في الإجراءات أثر فيه. لا أساس له.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البيان المعول عليه في الحكم: هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون الأجزاء الخارجية عن هذا السياق. مثال....
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". محكمة الموضوع.
حق المحكمة في التعويل على ما يقول به الشاهد في حق متهم واطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين. مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - في الإحالة المباشرة إلى محكمة الجنايات، إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها في تلك الفقرة وبين الجرائم الأخرى التي تكون مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كانت جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص هي من بين الجرائم التي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن للأسباب التي أوردها إلى أن الطاعن أحرز سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعملهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة. وكان لا يقدح في سلامة استخلاصه أن يكون السلاح المستعمل لم يضبط، طالما أنه استقر في يقين المحكمة إحراز الطاعن له. فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام الارتباط بين جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة وبين جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته يكون سديداً وسائغاً. ويكون النعي عليه بانطوائه على بطلان في الإجراءات أثر فيه على غير أساس.
2 - البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون الأجزاء الخارجة عن هذا السياق - ولما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أورد التجربة التي أجرتها النيابة، إلا أنه أفصح عن عدم تعويله عليها في تكوين معتقده في الدعوى، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تجربة أخرى غير تلك التي أجرتها النيابة. فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب لا يكون له محل.
3 - من حق المحكمة التعويل على ما يقول به الشاهد في حق متهم واطراح ما يشهد به ضده غيره من المتهمين، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 29/ 11/ 1959 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: المتهم الأول: أولاً - شرع في قتل محمد محمد حسن إسماعيل عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه مع المتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول في المكان والزمان سالفى الذكر شرعوا في سرقة محصول الذرة المبين بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تنبيه المجني عليه لهم مما دعا الجناة إلى الفرار. ثانياً: أحرز بندقية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص. المتهمان الثاني والثالث: اشتركا مع المتهم الأول في جريمة الشروع في القتل سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكاب جريمة السرقة بحمل السلاح ليلاً ورافقاه إلى مكان الحادث وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2، 3 و43 و45 و46 و234/ 1 - 2 و316 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 1 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 12 الملحق به. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 25/ 12/ 1961 عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق و32/ 2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. ثانياً - ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في القتل عمداً المقترن بشروع في سرقة بحمل سلاح وبجريمة إحراز سلاح ناري قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن مباشرة أمام محكمة الجنايات بالنسبة إلى تهمتي الشروع في القتل والشروع في السرقة المقترنة بها على اعتبار أنهما مرتبطتان بجريمة إحراز السلاح الناري التي هي من بين الجرائم التي تجوز فيها الإحالة مباشرة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يضبط محرزاً أو حائزاً لهذا للسلاح وإنما عثر عليه في مكان بعيد عن محل الحادث، فضلاً عن أن القصد من الإحالة المباشرة طبقاً لذلك التعديل هو قصرها على الجنايات المستثناة من الأصل العام - وهو المرور بمرحلة الإحالة بوصفها جنايات قائمة بذاتها وإن ارتبطت بها جرائم أخرى متفرعة عنها.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت مباشرة من النيابة العامة على الطاعن - ومتهمين آخرين - بوصف أنه: أولاً - شرع في قتل محمد محمد حسن إسماعيل عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه مع المتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول في المكان والزمان سالفى الذكر شرعوا في سرقة محصول الذرة المبين بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر حالة كون المتهم الأول (الطاعن) يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تنبه المجني عليه لهم مما دعا الجناة إلى الفرار. ثانياً - أحرز بندقية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص. وأن المتهمين الآخرين اشتركا معه في الجريمة الأولى. وطلبت النيابة العامة تطبيق المواد 40/ 2 - 3 و43 و45 و46 و234/ 1 - 2 و316 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت بتبرئة المتهمين الثاني والثالث وبإدانة الطاعن عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات على اعتبار أن الجريمتين موضوع الاتهام مرتبطتان لوقوعهما بقصد جنائي واحد - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما ثبت من المعاينة ومن تقرير الطبيب الشرعي عن إصابة المجني عليه ومن فحص الفرد والطلق المضبوطين. وكان الحكم قد اطمأن للأسباب السائغة التي أوردها إلى أن الطاعن قد أحرز سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعملهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة لا يقدح في سلامة استخلاصه أن يكون السلاح المستعمل لم يضبط طالما أنه استقر في يقين المحكمة إحراز الطاعن له، وكان ما انتهى إليه الحكم من قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين سديداً وسائغاً. لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص هي من بين الجرائم التي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة في الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها في تلك المادة وبين الجرائم الأخرى التي تكون مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات وهو ما انتهى إليه الحكم في منطق سليم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن هو الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه استند إلى تجربة أجرتها النيابة في وقت لا يتفق ووقت وقوع الحادث قولاً منه إنها أجريت في ظروف تقارب الظروف التي وقع فيها الحادث مع أن التجربة على هذا النحو لا تصلح دليلاً. هذا إلى تناقضه حين اطمأن لشهادة المجني عليه في إدانة الطاعن وتشكك فيها بالنسبة إلى باقي المتهمين.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الحكم قد أورد نتيجة التجربة التي أجرتها النيابة إلا أنه أفصح عن عدم تعويله عليها في تكوين معتقده في الدعوى. وإذ ما كان البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون الأجزاء الخارجة عن هذا السياق وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تجربة أخرى غير تلك التي أجرتها النيابة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من حق المحكمة التعويل على ما يقول به الشاهد في حق الطاعن واطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش