90-قعود المحكمة عن التحقق من عمر المتهم طبقاً لحكم المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 قصور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
السنة 26 - صـ 307
جلسة 6 من إبريل سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وصلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه.
(72)
الطعن رقم 253 لسنة 45 القضائية
شروع في سرقة. أحداث. قانون. "تفسيره". "القانون الأصلح". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. المادة الأولى من القانون.
القانون رقم 31 لسنة 1974. المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فان لم تكن بواسطة خبير. المادة 32 من ذات القانون.
القانون 31 لسنة 1974 قانون أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك؟
قعود المحكمة عن التحقق من عمر المتهم طبقاً لحكم المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 قصور. [(1)]
تنص المادة الأولى من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 17 مايو سنة 1974 على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" كما أورد في المادة السابعة منه أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمسة عشر عاماً ويرتكب جريمة أى عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: (1) التوبيخ (2) التسليم (3) الإلحاق بالتدريب المهني (4) الإلزام بواجبات معينة (5) الاختبار القضائي (6) الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. كما نصت المادة الخامسة عشرة منه في فقرتها الثالثة على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنة عن خمسة عشرة عاماً جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من القانون" أناط القانون بمحاكم الأحداث الفصل في القضايا التي أصبحت بموجبه من اختصاصها ونص في المادة 40/ 2 منه على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تختص لذلك في المحكمة الابتدائية. فإنه يعتبر بهذه المثابة قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بأن المقصود بالقانون الأصلح في حكم هذه الفقرة هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم أو الذي يكون قد ألغى بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها – لما كان ذلك – وكان البين من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده حدد في محضر جمع الاستدلالات سنه بستة عشر عاماً فانه كان يتعين على المحكمة توصلاً إلى تحديد اختصاصها أن تتحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: شرع في سرقة المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ......... وذلك من إحدى وسائل النقل البرية وقد أوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإدارته فيه هو ضبطه متلبساً بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و316/ 1 مكرراً ثالثاً و321 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً قبول استئناف النيابة شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول استئناف المتهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الشروع في السرقة وقضي بحبسه ستة شهور مع الشغل وفقاً للمواد 45 و47 و316/ 1 مكرراً ثالثاً و321 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضده يعد حدثاً طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 الذي صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة إعمالاً لأحكامه باعتباره القانون الأصلح للمتهم والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 25 من فبراير سنة 1973 شرع في سرقة المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ......... وذلك من إحدى وسائل النقل وقد أوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بها. وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمواد 45 و47 و316 مكررا ثالثا و321 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 25 فبراير سنة 1974 بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور. فعارض وقضى في معارضته في 29 يونيه سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن فاستأنفت النيابة العامة وقضت المحكمة الاستئنافية في 25 نوفمبر سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 16 مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه " يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وأورد في المادة السابعة منه أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمسة عشر عاماً ويرتكب جريمة أى عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية (1) التوبيخ (2) التسليم (3) الإلحاق بالتدريب المهني (4) الإلزام بواجبات معينة (5) الاختبار القضائي (6) الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. كما نصت المادة الخامسة عشرة منه في فقرتها الثالثة على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنة عن خمسة عشرة عاماً جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من القانون" أناط القانون بمحاكم الأحداث الفصل في القضايا التي أصبحت بموجبه من اختصاصها ونص في المادة 40/ 2 منه على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تختص لذلك في المحكمة الابتدائية، فإنه يعتبر بهذه المثابة قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بأن المقصود بالقانون الأصلح في حكم هذه الفقرة هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم أو الذي يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها. ولما وكان البين من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده حدد في محضر جمع الاستدلالات سنه بستة عشر عاماً فانه كان يتعين على المحكمة توصلاً إلى تحديد اختصاصها أن تتحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي يحول دون تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
1-نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 624 لسنة 45 القضائية جلسة 8/ 2/ 1976 (لم ينشر).
ساحة النقاش