82-قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن عن جناية الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي بعقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 316 مكرر
الحكم كاملاً
جلسة 12 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هاني مصطفى نائب رئيس المحكمة, ومحسن البكري, محمد العشماوي وعلى سليمان.
(17)
الطعن رقم 7934 لسنة 83 القضائية
سرقة. شروع. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقاب على الشروع في الجريمة أقل من العقاب على الجريمة التامة. علة وأساس ذلك؟ خطة المُشَرِّع في العقاب على الشروع؟
العقاب على الشروع في الجناية. توقيعه على الأساس الوارد بالمادة 46 عقوبات.
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن عن جناية الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي بعقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانيًا ( أ ) من قانون العقوبات دون النزول بالعقوبة إلى الحد الوارد في المادة 46 من القانون ذاته. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟
تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطَبِق. موضوعي. أثر ذلك؟
مثال.
لما كان الحكمِ المطعون فيه قد ساءل المُتَهم عن جناية الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي المنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا أنهُ قد أنزَلَ عليه عقوبة السجن المُشَدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ، وهي عقوبة غير مُقَررة في القانون لتلك الجناية، وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية سرقة المهمات المُعَدَّة للاستعمال في شبكة الاتصالات والمنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً (ب) من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المُقَررة للجريمة المُسنَدَة للطاعن والمنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات هي السجن ، وكان المُشَرِع إذ نص في المادة 46 من قانون العقوبات على أنه : " يُعَاقب على الشروع في الجنايةِ بالعقوبات الآتية إلا إذا نُصَ قانوناً على خلاف ذلك : .... بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المُقَرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن ." وفي المادة 47 من القانون ذاته على أنه " تُعَيَّنْ قانوناً الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع ." فقد أعلن صراحة أنهُ يرى العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة ، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداءِ الحق الذي يحميه القانون ، وإنما يقتصر على مُجرد تَهدِيده بالخطر ، فالشروع أقل ضرراً من الجريمةِ التامة ، والعقاب عليه يُعَدُّ نوعاً من التوسع في المسئولية الجنائية ، ولذلك اختط المُشَرِع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ، وأنه لا عقاب على الشروع في المخالفاتِ عامة ، وفَرَّقَ بين العقوبة المُقررة للشروع في الجناية وبين تلك المُقَررة للجريمة التامة ، فجَعَلَ الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا تُوَقِع العقوبة على الشروع في الجناية ، إلا على الأساس الوارد في المادة 46 سالفة الذكر ، وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقَبَ الطاعن بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جُنَيه وهي عقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، والتي تنطبق على الواقعة ، ولم ينزل بالعقوبة إلى الحد الوارد في المادة 46 سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه . إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة - وهي الشروع المُعَاقب عليها بالسجن - عقوبتين تخييريتين ، وهما السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المُقرر قانوناً أو الحبس ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطَبِق ، هو من خصائص قاضي الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه: شرع هو ومجهولين في سرقة المهمات المُعَدَّة في توصيل التيار الكهربائي (كابلات كهربائية) والمملوكة لإحدى الهيئات العامة وهي (الشركة القابضة لكهرباء مصر), إلا أنه قد خاب أثر جريمَته لسبب لا دخل لإرادَته فيه وهو ضبطه والجريمة مُتَلَبسًا بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمُحَاكَمَته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 45, 46, 316 مكرر ثانيًا (ب) من قانون العقوبات, بمعاقبته بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جُنيه عما نُسِبَ إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكمِ المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والمملوكة لشركة الكهرباء قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه استند في إدانته إلى نص المادة 316 مكرر ثانياً (ب) من قانون العقوبات، في حين أن النص المنطبق على واقعة الدعوى هو نص المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من ذات القانون طبقًا لما جاء بالاتهام الوارد بأمر الإحالة, ومن ثم فقد أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد والغرامة بالمخالفة للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة محل الاتهام وفق نص المادة الأخيرة - سالفة الذكر - , وبما أن الواقعة المسندة للطاعن هي الشروع في سرقة المهمات المعدة لتوصيل التيار الكهربائي, ومن ثم فإن العقوبة الواجبة التطبيق هي الحبس. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكمِ المطعون فيه قد ساءل المُتَهم عن جناية الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي المنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا أنهُ قد أنزَلَ عليه عقوبة السجن المُشَدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ، وهي عقوبة غير مُقَررة في القانون لتلك الجناية، وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية سرقة المهمات المُعَدَّة للاستعمال في شبكة الاتصالات والمنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً (ب) من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المُقَررة للجريمة المُسنَدَة للطاعن والمنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات هي السجن ، وكان المُشَرِع إذ نص في المادة 46 من قانون العقوبات على أنه : " يُعَاقب على الشروع في الجنايةِ بالعقوبات الآتية إلا إذا نُصَ قانوناً على خلاف ذلك : .... بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المُقَرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن". وفي المادة 47 من القانون ذاته على أنه " تُعَيَّنْ قانوناً الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع ." فقد أعلن صراحة أنهُ يرى العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة ، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداءِ الحق الذي يحميه القانون ، وإنما يقتصر على مُجرد تَهدِيده بالخطر ، فالشروع أقل ضرراً من الجريمةِ التامة ، والعقاب عليه يُعَدُّ نوعاً من التوسع في المسئولية الجنائية ، ولذلك اختط المُشَرِع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ، وأنه لا عقاب على الشروع في المخالفاتِ عامة ، وفَرَّقَ بين العقوبة المُقررة للشروع في الجناية وبين تلك المُقَررة للجريمة التامة ، فجَعَلَ الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا تُوَقِع العقوبة على الشروع في الجناية ، إلا على الأساس الوارد في المادة 46 سالفة الذكر ، وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقَبَ الطاعن بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جُنَيه وهي عقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، والتي تنطبق على الواقعة ، ولم ينزل بالعقوبة إلى الحد الوارد في المادة 46 سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه . إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة - وهي الشروع المُعَاقب عليها بالسجن - عقوبتين تخييريتين ، وهما السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المُقرر قانوناً أو الحبس ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطَبِق ، هو من خصائص قاضي الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة, بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
ساحة النقاش