الأحكام القضائية في نية السرقة مبادئ المحكمة
73-استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 435
جلسة 20 من مايو سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
(84)
الطعن رقم 462 لسنة 33 القضائية
سرقة. "نية السرقة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.
مجادلة الطاعن في قيام هذه النية لديه. اقتصار الحكم في إثبات الواقعة في حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة التي تحوى المسروقات من متهم آخر، وعلى اعتراف هذا المهتم. عدم تبيانه حقيقة قصد الطاعن من هذا الاستلام، أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة. إشارة الحكم إلى اعتراف المتهم الآخر بقدر لا يكفى للكشف عن هذه النية، ولا لإثبات مساهمة الطاعن في ارتكاب جريمة السرقة. قصور يعيبه ويستوجب نقضه.
من المقرر أن استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. ولما كان المتهم (الطاعن) يجادل في قيام هذه النية لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات الواقعة في حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق من متهم آخر، وعلى اعتراف هذا المتهم، دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن من هذا الاستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التي استلمها، وكان ما أشار إليه الحكم من اعتراف المتهم الآخر لا يكفى بالقدر الذي أورده للكشف عن هذه النية، ولا لإثبات مساهمة الطاعن في ارتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 28 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: "سرقوا الكابل المبين بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوك لشركة النيل للأشغال حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً (بندقية)" وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 14 يناير سنة 1963 حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني: أولاً - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنان) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وثانياً - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدم الطاعن الثاني تقريراً بالأسباب ولم يقدم الطاعن الأول أسباباً لطعنه.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة سرقة توفرت فيها ظروف التعدد والليل وحمل السلاح قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر علم الطاعن بأن الحقيبة التي سلمها له الطاعن الأول تحتوى على أشياء مسروقة. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى في أن بعض رجال الشرطة شاهدوا الطاعن الأول وهو خفير نظامي مكلف بحراسة مبنى محطة المجارى بمدينة السويس يسلم للطاعن الثاني حقيبة ظهرت منها قطعة من كابل فاشتبهوا في أمرها وألقوا القبض على الطاعنين وتبين أن الكابل مسروق واعترف الطاعن الأول بتسلم الحقيبة للطاعن الثاني الذي أنكر صلته بالجريمة، ودلل على ثبوت ارتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بما انعقد عليه إجماع شهود الحادث من رؤيتهم واقعة تسليم الطاعن الأول الحقيبة للطاعن الثاني وبها الكابل المسروق ومن اعتراف الطاعن الأول في محضر ضبط الواقعة بتسليم الحقيبة للطاعن الثاني.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وكان المتهم يجادل في قيامها لديه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات الواقعة في حق الطاعن على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق من الطاعن الأول وعلى اعتراف هذا المتهم دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن "الثاني" من هذا الاستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التي استلمها، ولما كان ما أشار إليه الحكم من اعتراف المتهم الأول لا يكفى بالقدر الذي أورده للكشف عن هذه النية وكان هذا القول لا يكفى بذاته لإثبات مساهمة الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة السرقة، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثاني.
أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 435
جلسة 20 من مايو سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
(84)
الطعن رقم 462 لسنة 33 القضائية
سرقة. "نية السرقة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.
مجادلة الطاعن في قيام هذه النية لديه. اقتصار الحكم في إثبات الواقعة في حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة التي تحوى المسروقات من متهم آخر، وعلى اعتراف هذا المهتم. عدم تبيانه حقيقة قصد الطاعن من هذا الاستلام، أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة. إشارة الحكم إلى اعتراف المتهم الآخر بقدر لا يكفى للكشف عن هذه النية، ولا لإثبات مساهمة الطاعن في ارتكاب جريمة السرقة. قصور يعيبه ويستوجب نقضه.
من المقرر أن استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. ولما كان المتهم (الطاعن) يجادل في قيام هذه النية لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات الواقعة في حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق من متهم آخر، وعلى اعتراف هذا المتهم، دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن من هذا الاستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التي استلمها، وكان ما أشار إليه الحكم من اعتراف المتهم الآخر لا يكفى بالقدر الذي أورده للكشف عن هذه النية، ولا لإثبات مساهمة الطاعن في ارتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 28 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: "سرقوا الكابل المبين بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوك لشركة النيل للأشغال حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً (بندقية)" وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 14 يناير سنة 1963 حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني: أولاً - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنان) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وثانياً - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدم الطاعن الثاني تقريراً بالأسباب ولم يقدم الطاعن الأول أسباباً لطعنه.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة سرقة توفرت فيها ظروف التعدد والليل وحمل السلاح قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر علم الطاعن بأن الحقيبة التي سلمها له الطاعن الأول تحتوى على أشياء مسروقة. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى في أن بعض رجال الشرطة شاهدوا الطاعن الأول وهو خفير نظامي مكلف بحراسة مبنى محطة المجارى بمدينة السويس يسلم للطاعن الثاني حقيبة ظهرت منها قطعة من كابل فاشتبهوا في أمرها وألقوا القبض على الطاعنين وتبين أن الكابل مسروق واعترف الطاعن الأول بتسلم الحقيبة للطاعن الثاني الذي أنكر صلته بالجريمة، ودلل على ثبوت ارتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بما انعقد عليه إجماع شهود الحادث من رؤيتهم واقعة تسليم الطاعن الأول الحقيبة للطاعن الثاني وبها الكابل المسروق ومن اعتراف الطاعن الأول في محضر ضبط الواقعة بتسليم الحقيبة للطاعن الثاني.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وكان المتهم يجادل في قيامها لديه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات الواقعة في حق الطاعن على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق من الطاعن الأول وعلى اعتراف هذا المتهم دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن "الثاني" من هذا الاستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التي استلمها، ولما كان ما أشار إليه الحكم من اعتراف المتهم الأول لا يكفى بالقدر الذي أورده للكشف عن هذه النية وكان هذا القول لا يكفى بذاته لإثبات مساهمة الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة السرقة، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثاني.
ساحة النقاش