46-إن العاهة، على حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات، هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 78
جلسة 4 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
(58)
القضية رقم 190 سنة 13 القضائية
عاهة. ماهيتها. إعاقة ثني مفصل سلامية من سلاميات أصابع اليد. عاهة.
إن العاهة، على حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات، هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فإعاقة ثني مفصل لسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع واليد.
ساحة النقاش