43-يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجني عليه تسببت عنه العاهة، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه، أي أن يكون قد قصد بالفعل الذي وقع منه على المجني عليه إيذاءه في جسمه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 27
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
(34)
القضية رقم 1492 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. عاهة مستديمة. شرط مساءلة المتهم عنها. أن يكون قد أحدث عن عمد الضرب الذي تسببت عنه. عدم تحدث الحكم عن حقيقة قصد الطاعن حين دفع المجني عليه فوقع فنشأت العاهة. قصور.
يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجني عليه تسببت عنه العاهة، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه، أي أن يكون قد قصد بالفعل الذي وقع منه على المجني عليه إيذاءه في جسمه. فإذا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن العاهة ولم يثبت عليه إلا أنه دفع المجني عليه فوقع فنشأت العاهة، لا من الدفع مباشرة بل من الظروف التي وقع فيها الدفع، وذلك دون أن يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجني عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ الدفع وحده لا يفيد بذاته أن فاعله كان يقصد به إيذاء المدفوع في جسمه، ومن الجائز عقلاً أن الإيذاء الذي أصاب المجني عليه على إثر دفعه لم يكن ملحوظاً عند المتهم.
ساحة النقاش