41-لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها في المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 382
جلسة 7 من يناير سنة 1952
(144)
القضية رقم 1012 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم ومصطفي فاضل بك المستشارين.
عاهة. فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة مستديمة.
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها في المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه، فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز إمبابة مديرية الجيزة. ضرب إمام أحمد حرحش عمدا فأحدث برأسه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة مما يجعله عرضة للتأثر بالتغييرات الجوية والإصابات البسيطة والمضاعفات الخطيرة كالتهاب السحايا أو الصرع والجنون، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وقد ادعى إمام أحمد حرحش بحق مدني قبل المتهم وآخر وطلب القضاء له عليه بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض وذلك بطريق التضامن. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة حافظ محمود ربيع بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه وآخر متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن الطاعن يقول في طعنه أن الحكم المطعون فيه حين دانه بالضرب الذي نشأت عنها العاهة جاء قاصراً، ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن المجني عليه في حالة صحية طيبة مما معناه أن ما قيل عن وجود العاهة غير صحيح فكان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع، أما وهي لم تفعل وأغفلت بيان مساحة الإصابة ومدى تأثيرها على الرأس ومقدار ما لحق المصاب من عجز منها فإن الحكم يكون معيباً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة التي عاقبت المتهم من أجلها وذكر الأدلة على ثبوتها تعرض لبيان العاهة فقال: "وحيث إنه ثبت من الكشف الطبي الابتدائي والتقرير الطبي الشرعي أن المجني عليه أصيب بكسر منخسف مضاعف بالجدارية اليسرى تحت جرح رضي بفروة الرأس حوالي 10 سم وبكدم رضي بالذراع اليمنى وعملت عملية تربنة وأنه شوهد به أثر التئام بيسار فروة الرأس طرفها الأمامي بأعلى الصدغية اليسري وتتجه للخلف حتى قمة الفروة وتحتها انخساف فقد عظمي بقطر 2/ 21 سم ترى ويحس نبضات المخ تقابله عند قيام المصاب بمجهود، وجاء بنتيجة التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ومن الممكن حدوثها من الضرب بشدة بطقطوقة من الحديد كما جاء بمذكرة النيابة هذا وقد تخلف لديه من جراء الإصابة فقد جزء من عظم يسار قبوة الجمجمة لا ينتظر أن يملأ مستقبلاً بنسيج عظمي وقد يملأ بنسيج ليفي وسيظل المخ في هذا الموضع فاقداً وقايته الطبيعية وهذا من شأنه أن يجعل المصاب عرضه للتأثر بالتغييرات الجوية وبالإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء من المخ والتي ما كانت لتؤثر فيه لو كان محمياً بالعظام وقد تطرأ مضاعفات خطيرة كالتهاب السحايا أو الصرع أو الجنون أو خراج المخ ولذا يرى أنه قد تخلف لديه عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظم يسار الجمجمة لا يمكن تحديد مداها نظراً لخطورة تلك المضاعفات سالفة الذكر والتي يتعذر التكهن بحدوثها من عدمه".
ومتى كان الأمر كذلك، وكانت العاهة المستديمة المشار إليها في المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش