3-ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه أو فقد منفعتها كلية كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 26 - صـ 94
جلسة 27 من يناير سنة 1975
برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، وعادل برهان نور، وقصدى إسكندر عزت.
(22)
الطعن رقم 1842 لسنة 44 القضائية
(1، 2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. فى أى مرحلة. موضوعى. مثال.
(2) استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من حق محكمة الموضوع.
(3) ضرب. "أحدث عاهة". عاهة مستديمة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب. غير معيب".
العاهة المستديمة. تعريفها.
ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه. أو فقد منفعتها كلية. كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة. عدم تحديد الحكم قوة ابصار العين قبل الإصابة. لا يقدح فى سلامته.
(4) عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة فى الطعن". ضرب "إحداث عاهة".
انتفاء المصلحة من النعى على الحكم لإدانته الطاعن بجناية العاهة المستديمة. ما دام قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجنحة الضرب.
(5) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن الطلب المجهل الخالى من سببه ومرماه. لا تثريب.
(6) إثبات. "خبرة". "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". إجراءات المحاكمة.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. تعلقه بسلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل.
اطمئنان المحكمة إلى تقرير الطبيين الشرعى والأخصائى. كفايته لإطراح طلب عرض المجنى عليه على كبير الأطباء الشرعيين.
1- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقديره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، كما أن من حق المحكمة وهى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ما عداها.
2- لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة عليها على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها.
3- من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الامثلة التى ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة. ولما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى اتساع الحدقة والعتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد.
4- لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص (فى شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة) طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
5- متى كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عندما طلب ضم التحقيقات الإدارية التى نوه عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه، فإنه يغدو طلبا مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى.
6- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل. ولما كانت المحكمة قد أطرحت ما طلبه الدفاع من عرض المجنى عليه على كبير الأطباء الشرعيين لاطمئنانها إلى تقرير الطبيب الشرعى الذى اتفق مع تقرير الطبيب الأخصائى فيما انتهى إليه من رأى، فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه فى هذا الخصوص.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أحدث عمدا بـ ......... اصابة عينه اليسرى الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى اتساع الحدقة والاعتام السطحى بغلاف العدسة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك. وادعى والد المجنى عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمادتين 240/1 و17من قانون العقوبات والمادتين 55/ 1 و56/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وإلزامه بأن يدفع للمدعى المدنى بصفته قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون عليه إذ دان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح تصويره للحادث الذى أيده فيه عشرون تلميذا فى حين أنه أخذ بتصوير للمجنى عليه على الرغم من أنه أدلى بتصويرين متناقضين للحادث مفاد أحدهما أن الطاعن كان يضرب تلميذا آخر بمؤشر فطاشت الضربة وأصابته هو، ومؤدى التصوير الآخر أن الطاعن بعد أن انتهى من ضرب ذلك التلميذ سحب المؤشر فأصاب المجنى عليه خطأ وهذه الروايه الأخيرة لو صحت لاعتبر الحادث مجرد إصابة خطأ لا جناية إحداث عاهة غير أن الحكم لم يفصح عن أى الروايتين اقتنعت بها المحكمة مما ينبئ عن عدم إحاطتها بالواقعة، هذا فضلا عن أن الحكم قد وصف العاهة بأنها اتساع فى حدقة العين وإعتام سطحها وهذا الوصف لا يعد عاهة، كما أنه أخذ بما جاء فى أحد التقريرين الطبيين من أن قوة إبصار تلك العين قد انخفضت إلى 6/ 9 دون أن تتحقق المحكمة من أن إبصار العين المذكورة كانت أكثر من ذلك قبل الحادث، وقد تمسك الدفاع بضم تحقيقات إدارية أجريت عن الحادث وبضرورة عرض المجنى عليه على طبيب آخر خلاف الطبيب الذى كان يقوم بعلاجه إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذين الطلبين ولم ترد على علة إطراحها الأول منها وبررت رفضها الآخر بتبرير غير سائغ إذا استندت فى هذا الشأن إلى أن الطبيب الشرعى قد اتفق مع الطبيب المذكور فى الرأى الذى انتهى إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن حام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكان من حق المحكمة وهى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ما عداها، وكانت المحكمة قد وثقت فى أقوال المجنى عليه والشهود التى أخذت بها، فإن النعى على الحكم لأخذه بها وإطراحه أقوال الطاعن وشهوده لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة المطروحة عليها على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها، وكانت المحكمة قد أفصحت فى جلاء عن الصورة التى اقتنعت بها لواقعة الدعوى وأوردت من أقوال المجنى عليه والشهود التى اطمأنت إليها ما يؤدى إلى ثبوت هذه الصورة التى استقرت فى يقينها وأطرحت تصوير الطاعن للحادث على نحو مخالف لم تقتنع به فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الامثلة التى ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو يعضها بصفة مستديمة، وكان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى اتساع الحدقة والعتامة السطحية بغلاف العدسة، ومن ثم فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد، هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عندما طلب ضم التحقيقات الادارية التى نوه عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيرادا له عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى وإذ كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وكانت المحكمة قد أطرحت ما طلبه الدفاع من عرض المجنى عليه على كبير الأطباء الشرعيين لاطمئنانها إلى تقرير الطبيب الشرعى الذى اتفق مع تقرير الطبيب الأخصائى فيما انتهى إليه من رأى فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد باجابة الدفاع إلى ما طلبه فى هذا الخصوص، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجبا للرفض موضوعا.
ساحة النقاش