رابطة السببية
60-من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 829
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.
(182)
الطعن رقم 1229 لسنة 45 القضائية
(1) قتل خطأ. خطأ. رابطة السببية. إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ. مؤداها؟.
وجوب بيان الإصابات. وعلاقتها بالوفاة. من واقع التقرير الطبي. وإلا كان الحكم قاصراً.
(2) عقوبة. "العقوبة المبررة". قتل خطأ. إصابة خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
كون العقوبة المقضي بها. في نطاق المقرر للإصابة خطأ. التي لم تكن محل نعي. لا يبرر قصور الحكم في جريمة القتل الخطأ. طالما أنه وقف بالعقوبة عند الحد الأدنى المقرر للجريمة الأخيرة. علة ذلك؟
1 – من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني، لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة، لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجني عليه الأول نقلاً عن التقرير الطبي وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير وكان الحكم لم يفصح فوق ذلك عند سنده الفني فيما ذهب من جزمه بسبب وفاة المجني عليه الآخر، فإنه يكون معيباً بقصور يستوجب نقضه.
2 – لا يغير من خطأ الحكم أن العقوبة المقضي بها وهي الحبس ستة شهور مع الشغل داخلة في العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ والتي لم تكن محل نعي من الطاعن، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 من سبتمبر سنة 1972 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط. (أولاً) تسبب خطأ في موت..... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد جراراً بدون رخصة قيادة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، فأصاب المجني عليهما بالجرار وحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما (ثانياً) تسبب خطأ في جرح......... و......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد جراراً بدون رخصة قيادة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فأصاب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثاً) قاد جراراً زراعياً بدون رخصة قيادة. (رابعاً) قاد جراراً زراعياً بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 88 و90 من القانون 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهم الأولى والثانية والرابعة وتغريمه مائة قرش عن التهمة الثالثة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن محامي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد، ذلك بأنه دلل على توافر رابطة السببية بين ما نسبه إلى الطاعن من خطأ وبين وفاة المجني عليهما بمقولة أن تقريري الكشف الطبي على جثتيهما أن إصاباتهما قد وقعت من جراء الحادث وأنها هي التي تسببت في وفاتهما في حين أنه لم يرد بالتقريرين شيء من ذلك، مما لا تقوم معه رابطة السببية.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي الغيابي والحكم المطعون فيه أنه إذ عرض – لسبب وفاة المجني عليهما..... و..... قد أورد أن أولهما قد توفى نتيجة الإصابات التي حدثت به بسبب الحادث دون أي بيان لماهية هذه الإصابات، وقال في شأن الآخر "وبمطالعة التقرير الطبي الموقع على المجني عليهم تبين أن......... قد توفي نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد إصابات... وأن سبب وفاة الأول قد تكون محاولة إفاقته بالماء بعد وقوع التصادم..." ثم خلص إلى قوله "قد نتج عن هذا الحادث وفاة المجني عليهما الأول نتيجة الإصابات التي حدثت به والثاني نتيجة محاولة الأهالي إسعافه من الإغماء الذي حدث به برش المياه على وجه الأمر الذي تتوفر معه علاقة السببية إذ أن المتهم – الطاعن – يسأل عن تلك النتيجة ما دامت أنها نتيجة التسلسل المنطقي لهذا الحادث" - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني، لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة، لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجني عليه الأول نقلاً عن التقرير الطبي وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذه التقرير، وكان الحكم لم يفصح فوق ذلك عند سنده الفني فيما ذهب من جزمه بسبب وفاة المجني عليه الآخر، فإنه يكون معيباً بقصور يستوجب نقضه. ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضي بها وهي الحبس ستة شهور مع الشغل داخله في العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ والتي لم تكن محل نعي من الطاعن، إذا الواضح من الحكم أن المحكمة قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة.
ساحة النقاش