موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

49-بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 31

جلسة 4 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، مسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.

(2)
الطعن رقم 5636 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذا العطلة.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. إثبات "بوجه عام" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها"
بيانات حكم الإدانة؟
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ.
(3) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة. إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 22 من يناير سنة 1984 وقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 3 من مارس سنة 1984، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 2 من مارس سنة 1984، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان الحكم الابتدائي الذي أعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها "تخلص فيما أثبته محرر الضبط بمحضره المؤرخ 1/ 2/ 1983 من أنه تبلغ وجود مصادمة وتم نقل المصاب على أثرها إلى المستشفى. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط عما هو منسوب إليه قرر أنه كان يسير بشارع ترعة جزيرة بدران وسمع صياحاً فوقف على الفور وأبلغه التباع بوجود مصادمة وأنه لم ير المجني عليه. وبسؤال المجني عليه بمحضر الضبط قرر أنه كان يسير بالشارع وأن السائق أثناء قيادته للسيارة قام بالتزنيق عليه بالسيارة، وأحدث إصابته وأن تباع السيارة هو الذي قام بسحبه من تحت السيارة. وبسؤال شاهد الواقعة.... قرر بخطأ المتهم قائد السيارة". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً والمؤيدة بما شهد به شاهد الواقعة ومن أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام"، لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ. كما أن الحكم لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
3 - من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنه في اجتلابه أو اختلاق وجوده، وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال تباع السيارة الذي وقع الحادث على مرأى منه، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة....، ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ودون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث إصابته المبينة بالأوراق. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1، 2 من قانون العقوبات و3، 4، 63/ 1، 64/ 1، 74، 77، 78، 79 من القانون 66 لسنة 73 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح روض الفرج قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل.
استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 22 من يناير سنة 1984 وقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 3 من مارس سنة 1984. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 2 من مارس سنة 1984، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم لم يستظهر توافر الخطأ في حق الطاعن ولم يعرض لما قام عليه دفاعه من أن الحادث وقع نتيجة خطأ المجني عليه الذي كان يحمل كمية من الأقفاص تعوقه عن الرؤية واصطدام بالعجلة الخلفية للسيارة ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعن سماع أقوال تباع السيارة الذي شاهد الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها "تخلص فيما أثبته محرر الضبط بمحضره المؤرخ 1/ 2/ 1983 من أنه تبلغ وجود مصادمة وتم نقل المصاب على أثرها إلى المستشفى. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط عما هو منسوب إليه قرر أنه كان يسير بشارع ترعة جزيرة بدران وسمع صياحاً فوقف على الفور وأبلغه التباع بوجود مصادمة وأنه لم ير المجني عليه. وبسؤال المجني عليه بمحضر الضبط قرر أنه كان يسير بالشارع وأن السائق أثناء قيادته للسيارة قام بالتزنيق عليه بالسيارة، وأحدث إصابته وأن تباع السيارة هو الذي قام بسحبه من تحت السيارة وبسؤال شاهد الواقعة قرر بخطأ المتهم قائد السيارة ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً والمؤيدة بما شهد به شاهد الواقعة ومن أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك. وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ. كما أن الحكم لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ليتسنى ببيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
هذا إلى أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة بجلسة 14/ 11/ 1983 تأجيل نظر الدعوى لإحضار شاهد نفي، ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وأصدرت حكمها بالإدانة، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تمسك المدافع عن الطاعن بضرورة سماع هذا الشاهد تباع السيارة لأن الحادث وقع على مرأى منه، وبالرغم من ذلك أصدرت حكمها المطعون فيه ملتفتة عن طلبه مغفلة الرد عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده، وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال تباع السيارة الذي وقع الحادث على مرأى منه، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن..

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 28 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,810

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »