موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

15-مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتمل حصولها لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر للتراخي في العلاج أو الإهمال فيه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 498

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.

(115)
الطعن رقم 17271 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بياناته".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سبق الإصرار".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استفادتها من وقائع وظروف خارجية.
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "بوجه عام".
الدليل في المواد الجنائية لا يشترط أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج.
(4) سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. ضرب "أفضى إلى موت". تضامن. فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات. سواء أكان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم.
(5) تفاق. اشتراك. مساهمة جنائية. مسئولية جنائية. فاعل أصلي حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "أفضى إلى موت".
تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.
ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟
استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة في معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها. صحيح.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(8) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي ببعد المسافة وتعذر الرؤية وتحديد الضاربين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
تقدير أدلة الدعوى. موضوعي.
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(11) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. أمام النقض. غير جائز. مثال.
(12) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
(13) إثبات "شهود". خبرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دامت مدوناته تتضمن الرد على ذلك الدفاع. علة ذلك؟
(14) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلانه.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(15) رابطة السببية. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب "أفضى إلى الموت". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت. موضوعي. ما دام سائغاً.
مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتمل حصولها لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر للتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه.
مثال لتسبيب سائغ في توافر رابطة السببية في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.
(16) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعنين أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
مثال.
(17) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
(18) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(19) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.
(20) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها تجزئة أقوال الشهود والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون بيان العلة.
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(21) قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الأصلح". أحداث. دستور. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.
توقيع عقوبة أشد واردة في القانون الجديد على أفعال وقعت في ظل قانون سابق ذات عقوبة أخف. غير جائز. أساس ذلك؟
(22) محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالاته" "الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تقديرها".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. أساس ذلك؟
اتصال الخطأ بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاًً، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
3 - لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان ما أورده الحكم في تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين كافياً وسائغاً في تحقق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد أثبت توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن ذلك يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم وباقي المتهمين في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول.
5 - الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار وانتفاء الاتفاق بين المتهمين وفي بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وباقي المتهمين وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم وباقي المتهمين قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد أنها اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي وردت بأقوالهم وأيدها التقرير الطبي، وكان ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - لما كان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات، فإن تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
9 - لما كان ما أثاره الدفاع بشأن بعد المسافة وتعذر الرؤية وتحديد الضاربين يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ذلك أن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة العناصر المطروحة على بساط البحث وهي غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
10 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذه، ويضحى منعاهم في هذا الصدد في غير محله.
11 - لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو باقي المتهمين لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بثمة قصور في تحقيقات النيابة بشأن استبعاد..... من الاتهام فليس لهم أن ينعوا على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.
12 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، ذلك أن مؤدى ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات أن المتهم......... ضرب المجني عليه بسوط فسقط على الأرض ونهض فأمسك به وشل حركته وتعدى عليه المتهمين بالضرب بالأسلحة البيضاء التي يحملونها محدثين إصابتيه بالفخذ الأيسر، لا يتعارض مع ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من أن وفاته إصابية ناشئة عن الإصابتين الطعينتين بالفخذ الأيسر وما أحدثته من تمزق بالأنسجة والأوعية الدموية وما صاحبه من نزيف دموي غزير، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون في غير محله.
13 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة، لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحي ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له.
14 - لما كان التناقض الذي لا يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم من جماع أقوال شهود الإثبات من أن المتهمين جميعاً ضربوا المجني عليه في استخلاص سائغ لا تناقض فيه، فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.
15 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الإصابتين الطعنيتين بالفخذ الأيسر للمجني عليه والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثتاه من تمزق بالأنسجة والأوعية الدموية وما صاحبه من نزيف دموي غزير، فإن الطاعنين يكونون مسئولين عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفتهم إياها ولا يجديهم ما يثيرونه من إهمال في علاج المجني عليه، لأنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعنون ولا سند له من الأوراق، ومن ثم فإن منعاهم على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
16 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته - فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.
17 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما استخلصتها من تقرير الصفة التشريحية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس.
18 - لما كان الحكم قد أورد في مؤدى التقرير الطبي الشرعي بالصفة التشريحية لجثة المجني عليه من أن المعالم الإصابية للمذكور تغيرت بالتداخل الجراحي وأنه حكماً على ما جاء بالأوراق الطبية المرسلة ومن فحص الجثة والملابس التي كان يرتديها لحظة إصابته بالفخذ الأيسر كانت أصلاً ذات طبيعة طعنية حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها مثل مطواة أو سنجة أو ما شابه ذلك ولا يوجد ما يتعارض فنياً وجواز حدوثها من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وأن وفاته إصابية ناشئة عن الإصابتين الطعنيتين بالفخذ الأيسر وما أحدثته من تمزق بالأنسجة والأوعية الدموية وما صاحبه من نزيف دموي غزير، فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي للصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر أن لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
19 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك ولا يؤثر في ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الحكم عول على تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه برغم تغير المعالم الإصابية بجثة المجني عليه بالتداخل الجراحي وعدم متابعة المحكمة للمرحلة العلاجية التي مر بها المجني عليه عقب الحادث حتى وفاته، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
20 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من أقوال شهود الإثبات، كما أن ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها وكان كافياً وسائغاً، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة في سلامة تحصيلها لأقوال شاهدي الإثبات الرائد/ ...... بشأن دور كل من الطاعنين في المشاجرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
21 - لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أنه (..... لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون...... ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.....) كما نصت المادة 5/ 1 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها....) لما كان ذلك، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا يجوز أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف، فإذا ما تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم فيجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي وقعت الجريمة في ظله - قد نصت على أنه (إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة......... عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل هذه العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر....). لما كان ذلك، وكانت المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل قد نصت على أنه (لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة....... عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن.....) وخلت تلك المادة من النص على أي تخفيض للعقوبة للمتهم في هذه المرحلة العمرية في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة لجريمته هي السجن، ومن ثم يبين القانون رقم 12 لسنة 1996 ليس هو القانون الأصلح للطاعن وبالتالي يمتنع تطبيقه بأثر رجعي على الجريمة المنسوبة إلى الطاعن والتي وقعت في تاريخ سابق على سريانه، بل تظل محكومة بالقانون الذي وقعت في ظل أحكامه وهو قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974، وإذ كانت المحكمة قد أخضعت الطاعن لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 على خلاف القانون، فإنها تكون قد جانبت الصواب وران على حكمها الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للطاعن بتوقيع عقوبة تجاوز العقوبة المقررة على الفعل الذي ارتكبه طبقاً للقانون الساري على هذا الفعل على النحو آنف البيان.
22 - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم 1 - ضربوا..... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سيوف، سنج، سكاكين) وانهالوا عليه ضرباً بها في أماكن متفرقة من جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2 - أحرزوا دون مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية أسلحة بيضاء (سيوف، سنج، سكاكين) على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والجدول رقم 1 الملحق والمادتين 112، 122/ 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليهم. ثانياً: بإلزام المتهمين بأن يؤدوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث:
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أسلحة بيضاء بدون مقتضى قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن بيانه لواقعة الدعوى جاء مبتسراً وأطرح الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار لديهم وانتفاء الاتفاق السابق بينهم بما لا يسوغ اطراحه، كما تمسك الدفاع باستحالة حدوث الواقعة طبقاً لتصوير شهود الإثبات التي تناقضت شهادتهم بشأن صورة الواقعة لوجودهم خلف أسوار الجامعة وغلق الأبواب وبعد المسافة وتعذر الرؤية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجري معاينة لمكان الحادث، فضلاً عن أن هذا التناقض قد تحقق بشأن كيفية الاعتداء والآلات التي كانوا يحملونها وتحديد محدث إصابات المجني عليه، إلا أن الحكم لم يعرض لدفاعهم إيراداً ورداً، كما أن النيابة ومن بعدها المحكمة أسقطت الاتهام المسند للمدعو/ ...... رغم إجماع شهود الإثبات على أنه قام بنقل المتهمين بسيارته إلى مكان الحادث، كما التفتت المحكمة عن دفاعهم بشأن تناقض الدليل القولي لشهود الإثبات مع الدليل الفني، إذ ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصابته بساقه اليسرى حدثت من جسم صلب، كما دفعوا بانقطاع رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته التي تعزى إلى الإهمال الجسيم في علاجه، وكان يتعين على المحكمة أن تندب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في ذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، وأضاف الطاعن الأول بأن الحكم عول على تقرير الطب الشرعي للمجني عليه رغم أنه أورد نتيجته فقط دون بيان مضمونه ورغم ما ورد به من تغيير المعالم الإصابية بجثة المجني عليه بالتداخل الجراحي وعدم متابعة أوراق علاجه، ونوه الطاعن الثالث إلى أن الحكم عول على أقوال شهود الإثبات رغم أنهم شهدوا بأنه لم يشارك في إحداث إصابة المجني عليه، كما أن تحصيله لأقوال كل من الرائد/ ..... و..... جاءت قاصرة بشأن دوره في المشاجرة ومن البادئ بها مما يشير إلى أن المحكمة لم تحط بصورة الدعوى وأركان الجريمة التي دانته بها على وجهها الصحيح، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وساق على صحة إسنادهما إليهم وثبوتهما في حقهم أدلة استمدها من شهادة كل من/ ..... و....... و....... و...... والرائد/ ....... ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاًً، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان ما أورده الحكم في تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين كافياً وسائغاً في تحقق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد أثبت توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن ذلك يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم وباقي المتهمين في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار وانتفاء الاتفاق بين المتهمين وفي بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وباقي المتهمين وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم وباقي المتهمين قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي وردت بأقوالهم وأيدها التقرير الطبي، وكان ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات، فإن تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بعد المسافة وتعذر الرؤية وتحديد الضاربين يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ذلك أن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة العناصر المطروحة على بساط البحث وهي غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا فضلاً عما هو ثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذه، ويضحى منعاهم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو باقي المتهمين لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بثمة قصور في تحقيقات النيابة بشأن استبعاد..... من الاتهام فليس لهم أن ينعوا على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق، ذلك أن مؤدى ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات أن المتهم..... ضرب المجني عليه بسوط فسقط على الأرض ونهض فأمسك به وشل حركته وتعدى عليه المتهمين بالضرب بالأسلحة البيضاء التي يحملونها محدثين إصابتيه بالفخذ الأيسر، لا يتعارض مع ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من أن وفاته إصابية ناشئة عن الإصابتين الطعنيتين بالفخذ الأيسر وما أحدثتاه من تمزق بالأنسجة والأوعية الدموية وما صاحبه من نزيف دموي غزير، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون في غير محله، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة، لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم من جماع أقوال شهود الإثبات من أن المتهمين جميعاً ضربوا المجني عليه في استخلاص سائغ لا تناقض فيه، فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الإصابتين الطعنيتين بالفخذ الأيسر للمجني عليه والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثتاه من تمزق بالأنسجة والأوعية الدموية وما صاحبه من نزيف دموي غزير، فإن الطاعنين يكونون مسئولين عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفتهم إياها ولا يجديهم ما يثيرونه من إهمال في علاج المجني عليه، لأنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعنون ولا سند له من الأوراق، ومن ثم فإن منعاهم على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته - فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما استخلصتها من تقرير الصفة التشريحية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي بالصفة التشريحية لجثة المجني عليه من أن المعالم الإصابية للمذكور تغيرت بالتداخل الجراحي وأنه حكماً على ما جاء بالأوراق الطبية المرسلة ومن فحص الجثة والملابس التي كان يرتديها لحظة إصابته بالفخذ الأيسر كانت أصلاً ذات طبيعة طعنية حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها مثل مطواة أو سنجة أو ما شابه ذلك ولا يوجد ما يتعارض فنياً وجواز حدوثها من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وأن وفاته إصابية ناشئة عن الإصابتين الطعنيتين بالفخذ الأيسر وما أحدثتاه من تمزق بالأنسجة والأوعية الدموية وما صاحبه من نزيف دموي غزير، فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي للصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر أن لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقرير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك ولا يؤثر في ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الحكم عول على تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه برغم تغير المعالم الإصابية بجثة المجني عليه بالتداخل الجراحي وعدم متابعة المحكمة للمرحلة العلاجية التي مر بها المجني عليه عقب الحادث حتى وفاته، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من أن أقوال شهود الإثبات، كما أن ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها وكان كافياً وسائغاً، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة تحصيلها لأقوال شاهدي الإثبات الرائد/ .... و... بشأن دون كل من الطاعنين في المشاجرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى موت وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى قد اعتوره البطلان وران عليه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة أعملت في حقه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - باعتباره القانون الأصلح له - وأجرت بنفسها بذات الجلسة التي صدر فيها الحكم بحثاً لظروفه - تنفيذاً لما أوجبته المادة 122/ 2 من ذات القانون - جاء على نحو شكلي اقتصر على ما أدلى به الطاعن نفسه من معلومات سطحية لم يتضمنها الحكم ولا يتحقق بها ما استهدفه المشرع من فرض هذا الإجراء الجوهري على المحكمة وهو ما يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان، هذا إلى أن المحكمة ألزمته - بالتضامن مع باقي المتهمين - بالتعويض المدني رغم توافر شروط قبول الدعوى المدنية قبله - طبقاً لنص المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية - لكونه قاصراً في تاريخ الحادث، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار المعاقب عليه بالمادة 236/ 1، 2 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وعاقبه بالسجن لمدة خمس سنوات تأسيساً على ما ثبت من أنه من مواليد 3/ 8/ 1978، وبالتالي لم يكن في تاريخ الحادث - وهو 31/ 10/ 1995 - قد بلغ الثامنة عشر من عمره، ورتب على ذلك أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - النافذ اعتباراً من 29/ 3/ 1996 - يسري في حقه باعتبار أنه القانون الأصلح له. لما كان ذلك، وكانت المادة 66 من الدستور تنص على أنه (...... لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون...... ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون....) كما نصت المادة 5/ 1 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها...) لما كان ذلك، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا يجوز أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف، فإذا ما تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم فيجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي وقعت الجريمة في ظله - قد نصت على أنه (إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة........ عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل هذه العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر......). لما كان ذلك، وكانت المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل قد نصت على أنه (لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة...... عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن.....) وخلت تلك المادة من النص على أي تخفيض للعقوبة للمتهم في هذه المرحلة العمرية في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة لجريمته هي السجن، ومن ثم يبين القانون رقم 12 لسنة 1996 ليس هو القانون الأصلح للطاعن وبالتالي يمتنع تطبيقه بأثر رجعي على الجريمة المنسوبة إلى الطاعن والتي وقعت في تاريخ سابق على سريانه، بل تظل محكومة بالقانون الذي وقعت في ظل أحكامه وهو قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974، وإذ كانت المحكمة قد أخضعت الطاعن لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 على خلاف القانون، فإنها تكون قد جانبت الصواب وران على حكمها الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للطاعن بتوقيع عقوبة تجاوز العقوبة المقررة على الفعل الذي ارتكبه طبقاً للقانون الساري على هذا الفعل على النحو آنف البيان. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الرابع.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 27 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,221

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »