8-القصد الجنائى فى جرائم الجروح عمدًا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة والتى تفضى إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 189
جلسة 18 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.
(12)
الطعن رقم 21346 لسنة 69 القضائية
(1) ضرب "ضرب أحدث عاهة" "ضرب أفضى إلى موت". قصد جنائى. جريمة "أركانها". باعث.
القصد الجنائى فى جرائم الجروح عمدًا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة والتى تفضى إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.
تحدث المحكمة عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام أنه مستفاد من وقائع الدعوى التى أوردها الحكم.
الجدل الموضوعى. لا يقبل أمام محكمة النقض.
الباعث لا يؤثر فى توافر القصد الجنائى.
(2) قصد جنائى. موانع العقاب "الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور". مسئولية جنائية. ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
جريمة الضرب المفضى إلى موت لا يستلزم القانون فيها قصدًا خاصًا. حد ذلك؟ الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
المنازعة فى الصورة التى اعتنقها الحكم للواقعة و الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. كفاية قضائها بالإدانة ردًا عليه.
(5) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف".
النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف.
(6) حكم "التوقيع عليه". نقض "المصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القانون لم يرسم شكلاً خاص للتوقيع على الحكم. حد ذلك؟
كون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء. لا عيب.
عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء. متى كان لا يمارى أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به.
1 - من المقرر أن جرائم الجروح عمدًا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة أو جرائم الضرب المفضى إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هـذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، وأن المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاد من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأن قصده هو إبعاد المجنى عليه عن مسرح الواقعة لأنه يتصل بالباعث و هو غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى.
2 - لما كانت جريمة الضرب المفضى إلى موت التى دين الطاعن بها لا يستلزم القانون فيها قصدًا خاصًا، اكتفاء بالقصد العام - ذلك أن الأصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكر مختار أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبئ توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم ذات القصد العام، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة و جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
4 - عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول.
5 - لما كان الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى ببطلانه فى محضر الاستدلالات وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه - وهما مستقلين عن ذلك الاعتراف - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
6 - من المقرر أن القانون وإن اشترط أن يكون الحكم موقعًا عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصًا لهذا التوقيع ما دام موقعا عليه فعلا ممن أصدره وكون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون، و كان الطاعن لا يمارى فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التى أصدرته، فإن ما يثيره على الحكم فى هذا الصدد غير ذى وجه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - ضرب...... عمدا بآلة حادة "مطواة" فى صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "مطواة قرن غزال" وبغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت...... مدنيًا قبل المتهم بمبلغ...... جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات و المواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 المضاف للقانون الأول بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المطواة المضبوطة وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ...... جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص قد اعتراه البطلان وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت دون أن يستظهر القصد الجنائى فى حقه وخلو الأوراق من أى دليل على توافره، وأن الواقعة لا تشكل فى حقه سوى جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238 من قانون العقوبات، لأنه لم يكن يقصد سوى إبعاد المجنى عليه عن مسرح الواقعة، وأنه كان فى غير كامل إرادته لتناوله مواد مخدرة، وقد عول فى الإدانة على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات على الرغم مما شاب هذا الاعتراف من دوافع تجعله غير صادر عن إرادة حرة، و أخيرًا فقد جاء الحكم باطلاً لتوقيع رئيس الهيئة مصدرته عليه بتوقيع غير مقروء، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ...... وحال تواجد الشاهد الأول بمسكنه مع زوجته فوجئ بحضور نجله المتهم ونشبت بينهم مشادة تصاعدت حدتها حتى أشهر المتهم مدية "مطواة قرن غزال" مهددا إياهم بها، وإذ حضر على إثر ذلك المجنى عليه...... زوج شقيقة المتهم لفض ذلك الشجار فقام المتهم بطعنه بتلك المطواة طعنة نافذة بالصدر محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ساق الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن مستمدة من أقوال الشهود...... ووالدة المتهم وشقيقيه...... و...... والنقيب...... وما ثبت من تقرير الطبيب الشرعى وهذه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم له معينه الصحيح فى الأوراق. لما كان ذلك، وكانت جرائم الجروح عمدًا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة أو جرائم الضرب المفضى إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، أن المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاد من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا يقبل منه أمام محكمة النقض - ولا يجديه تعلله بأن قصده هو إبعاد المجنى عليه عن مسرح الواقعة لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى، أو أنه كان متناولاً لأقراص مخدرة وقت الواقعة لأنه بفرض صحة ذلك - سيما و أنه يسلم فى أسباب طعنه أن ذلك كان بإرادته - فإن جريمة الضرب المفضى إلى موت التى دين بها لا يستلزم القانون فيها قصدًا خاصًا، اكتفاء بالقصد العام - ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرًا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكر مختار أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبئ توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم ذات القصد العام، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - كما أن المحكمة - غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى ببطلانه فى محضر الاستدلالات وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه - وهما مستقلين عن ذلك الاعتراف - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون و إن اشترط أن يكون الحكم موقعا عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصًا لهذا التوقيع ما دام موقعًا عليه فعلاً ممن أصدره وكون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون، وكان الطاعن لا يمارى فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التى أصدرته، فإن ما يثيره على الحكم فى هذا الصدد غير ذى وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون فى غير محله متعينا رفضه موضوعًا.
ساحة النقاش