3-متى يعتبر الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 290
جلسة 15 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوي, رأفت عباس, هاني فهمي وطارق سليم نواب رئيس المحكمة.
(45)
الطعن رقم 1044 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
(2) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". جريمة "أركانها". قصد جنائي. فاعل أصلي. مساهمة جنائية. اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
متى يعتبر الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
الاتفاق. مناط توافره؟
التوافق. ماهيته ومناط العقاب عليه؟
مجرد التوافق بين المتهمين. لا يرتب تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية.
نقض الحكم المطعون فيه للطاعن. يوجب نقضه للطاعنين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.
1- لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالنقض في الميعاد إلا إنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين ..... و..... و..... توجهوا صوب مكان وجود المجني عليه ..... ونقدوه عشرين جنيهاً لشراء مادة مخدرة يتعاطونها وانصرفوا على أن يعودوا إليه في الموعد الذي حدده لهم لأخذها وبعد حوالي ساعة حضر ثلاثتهم ..... وتقابلوا معه ..... ولما لم يقدم إليهم المخدر طلبوا منه استرداد ذلك المبلغ النقدي فرفض إعادته إليهم بقصد الاستيلاء عليه وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهم وبينه ولما استشعروا في رفضه تحقيراً من شأنهم وتطور النزاع إلى مشاجرة تلاقت فيها إرادتهم على ضربه بالمطاوي والأيدي والأرجل بقصد المساس بسلامة جسمه حيث أخرج عليه المتهم الثاني مطواة قرن غزال كانت بحوزته وأخرج هو مطواة مماثلة ليرد بها اعتداء الجناة لكن تمكن المتهم الأول من انتزاعها منه بعد أن أحدث به وبالثالث إصابات طفيفة, وما أن جردوه من سلاحه الذي يحمله حتى انهالوا عليه ضرباً بأن طعنه الثاني بالمطواة في الإلية اليسرى طعنة سطحية وضربه الثالث بالأيدي والأرجل وطعنه الأول طعنة غائرة بالمطواة القرن غزال في ذات الإلية أدت إلى قطع لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما مما أدى إلى نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية وهو ما أودى بحياته, ولم يقصد المتهمون من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته"، واستند في الإدانة إلى أقوال الشهود ونقل عن تقرير الصفة التشريحية" أن بجثة المجني عليه إصابات حيوية حديثة هي جرح طعني مستعرض الوضع بأعلى الإلية اليسرى وللأنسية قليلاً, وجرح طعني مستعرض الوضع أسفل الجرح الطعني وجد قاطعاً للطبقات السطحية من الجلد وتبين أن الجرح الطفي الأول بالإلية اليسرى قاطعاً لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما, وأنه يوجد نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية, والعضلات متشربة بالدماء, وأن كلا الإصابتين تنشأ عن نصل مطواة حاد, وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته الطعنية الحيوية الحديثة بالإلية اليسرى لما أحدثته من قطع بالأنسجة الرخوة والعضلات والشريان المغذي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير". لما كان ذلك, وكان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة أو التي ساهمت في ذلك, أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معهم على مقارفته, وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه. وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له, وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات - أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق, وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. لما كان الحكم قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار, ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصرار ولم يثبت الحكم في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإصابات التي تسببت في وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والطاعنين الآخرين ممن لم يقدما أسباباً لطعنهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- المتهمون جميعاً: ضربوا عمداً المجني عليه ..... مع سبق الإصرار على ذلك بأن طعنه المتهمان الأول والثاني بأسلحة بيضاء "مطاوي" بإليته اليسرى وضربه المتهم الثالث بالأيدي والأرجل بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق. 2- المتهمان الأول والثاني أيضاً: أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 عقوبات, والمواد 1/ 1, 25 مكرر/ 1, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 5 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ..... و..... و..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ..... و ......:
حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالنقض في الميعاد إلا إنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يدلل على توافر اتفاق الطاعن مع الآخرين مما لا يوفر تضامناً في المسئولية الجنائية مع باقي المتهمين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين .... و..... و..... توجهوا صوب مكان وجود المجني عليه ..... ونقدوه عشرين جنيهاً لشراء مادة مخدرة يتعاطونها وانصرفوا على أن يعودوا إليه في الموعد الذي حدده لهم لأخذها وبعد حوالي ساعة حضر ثلاثتهم ..... وتقابلوا معه ..... ولما لم يقدم إليهم المخدر طلبوا منه استرداد ذلك المبلغ النقدي فرفض إعادته إليهم بقصد الاستيلاء عليه وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهم وبينه ولما استشعروا في رفضه تحقيراً من شأنهم وتطور النزاع إلى مشاجرة تلاقت فيها إرادتهم على ضربه بالمطاوي والأيدي والأرجل بقصد المساس بسلامة جسمه حيث أخرج عليه المتهم الثاني مطواة قرن غزال كانت بحوزته وأخرج هو مطواة مماثلة ليرد بها اعتداء الجناة لكن تمكن المتهم الأول من انتزاعها منه بعد أن أحدث به وبالثالث إصابات طفيفة، وما أن جردوه من سلاحه الذي يحمله حتى انهالوا عليه ضرباً بأن طعنه الثاني بالمطواة في الإلية اليسرى طعنة سطحية وضربه الثالث بالأيدي والأرجل وطعنه الأول طعنة غائرة بالمطواة القرن غزال في ذات الإلية أدت إلى قطع لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما مما أدى إلى نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية وهو ما أودى بحياته، ولم يقصد المتهمون من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته"، واستند في الإدانة إلى أقوال الشهود ونقل عن تقرير الصفة التشريحية" أن بجثة المجني عليه إصابات حيوية حديثة هي جرح طعني مستعرض الوضع بأعلى الإلية اليسرى وللأنسية قليلًا، وجرح طعني مستعرض الوضع أسفل الجرح الطعني وجد قاطعاً للطبقات السطحية من الجلد وتبين أن الجرح الطفي الأول بالإلية اليسرى قاطعاً لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما، وأنه يوجد نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية، والعضلات متشربة بالدماء، وأن كلتا الإصابتين تنشأ عن نصل مطواة حاد، وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته الطعنية الحيوية الحديثة بالإلية اليسرى لما أحدثته من قطع بالأنسجة الرخوة والعضلات والشريان المغذي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير". لما كان ذلك، وكان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة أو التي ساهمت في ذلك، أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معهم على مقارفته، وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه. وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلًا له، وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق، وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. لما كان الحكم قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار، ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصرار ولم يثبت الحكم في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإصابات التي تسببت في وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والطاعنين الآخرين ممن لم يقدما أسباباً لطعنهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
<!--
ساحة النقاش