موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

2-مسئولية الجاني عن جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدًا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية. مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.

الحكم كاملاً

جلسة الأول من يناير سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نادي عبد الحميد، قدري عبد الله، خالد حسن محمد وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطعن رقم 6475 لسنة 82 القضائية

(1) نقض " الصفة في الطعن ". وكالة. محاماة.
صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن واقتصار عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بالنقض.
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.
(3) إثبات " بوجه عام " جريمة. " أركانها ". ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". رابطة السببية. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
علاقة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها؟
تقدير علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي. ما دام سائغًا.
مسئولية الجاني عن جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدًا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية. مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.
مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات التحقيق ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو سماع شهود تنازل الطاعنان عن سماعهم. غير مقبول.
(5) ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". تعدي على موظف عام. عقوبة " العقوبة المبررة ". ارتباط. نقض " المصلحة في الطعن ".
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت. غير مجدٍ. ما دام قد دانه بجريمة التعدي على موظف عام وعاقبه بعقوبة واحدة لكليهما عملاً بالمادة 32/ 2 عقوبات للارتباط طالما تدخل في الحدود المقررة للأخيرة.
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا.
(7) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود. مفاده؟
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت معروضة على بساط البحث.
الجدل في تقدير أدلة الدعوى وقرائنها. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محضر الجلسة. حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعنين. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلبا صراحة إثباته فيه. علة ذلك؟
1 - لما كان الطعن القدم من الطاعن الأول ....... قد قرر به من محامٍ نيابة عنه بموجب توكيل صادر من قطاع مصلحة السجون اقتصرت عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 3/ 7/ 2012، وكان هذا التوكيل قد أجرى في 16/ 8/ 2012 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض الموافق 1/ 9/ 2012، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانتهما في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وإنه قد توفي أثر ذلك، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعي بالتحقيقات من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال شديد أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاة المجني عليه ورد الحكم على دفع الطاعنين بانتفاء رابطة السببية فأطرحه في منطق مقبول وتدليل سائغ، فإن في ذلك جميعه ما يحقق مسئوليتهما - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدًا يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم.
4 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن دفاعهما المار ذكره, كما أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، أو سماع شهود الإثبات الذين تنازل الطاعنان عن سماعهم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديدًا.
5 - من المقرر أنه تنتفي مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، ذلك أن الحكم أعمل في حقهما حكم الارتباط المنصوص عليه في المادة 32/ 2 عقوبات، وقضى بعقوبة واحدة لكل منهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته - والتي لم تكن في ذاتها محلاً لطعن - ومن ثم فلا جدوى مما ينعيانه خاصًا بجريمة الضرب المميت.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وعول على تحريات الشرطة كقرينة معززة لها بعد أن حصلها بغير تناقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وقرائنها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان أي من الطاعنين لم يزعم بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه, فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 2 - ضربا عمدًا المجني عليه/ ........، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق. 2 - تعديا على المجني عليه/ ........ الموظف بهيئة مترو الأنفاق وذلك أثناء تأدية وظيفته فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 136، 137/ 1، 137 مكررًا، 236/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ثانيًا: بمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، ثالثًا: بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.


المحكمة

 

حيث إنه وإن كان الطعن القدم من الطاعن الأول ....... قد قرر به من محامٍ نيابة عنه بموجب توكيل صادر من قطاع مصلحة السجون اقتصرت عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 3/ 7/ 2012، وكان هذا التوكيل قد أجرى في 16/ 8/ 2012 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض الموافق 1/ 9/ 2012، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يتضمن بيانًا كافيًا لواقعة الدعوى تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، ومؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه، وخلص إلى توافر رابطة السببية بين فعل الاعتداء ووفاة المجني عليه، رغم ما ثبت بتقرير الطب الشرعي وأقوال محرره من أن وفاة المجني عليه ترجع إلى حالة مرضية بالقلب لم يكن الطاعنان على علم بها، وأطرح دفاعهما في هذا الصدد بما لا يسوغ ويخالف الثابت بالأوراق ودون أن يعنى بتحقيقه عن طريق المختص فنيًا، وسماع أقوال شهود الإثبات، هذا ولم يعرض الحكم لدفاعهما القائم على استحالة حدوث الواقعة طبقًا لتصوير شهود الإثبات، خاصة أن أقوالهم جاءت مجاملة للمجني عليه، واستند إلى تحريات الشرطة والتي - فضلاً عن تناقضها - فهي لا تصلح دليلاً للإدانة، وأخيرًا فقد خلا محضر الجلسة من إثبات كامل دفاعهما، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانتهما في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وإنه قد توفي أثر ذلك، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعي بالتحقيقات من أن ما صاحبه واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال شديد أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاة المجني عليه ورد الحكم على دفع الطاعنين بانتفاء رابطة السببية فأطرحه في منطق مقبول وتدليل سائغ، فإن في ذلك جميعه ما يحقق مسئوليتهما - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدًا يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن دفاعهما المار ذكره, كما أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، أو سماع شهود الإثبات الذين تنازل الطاعنان عن سماعهم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديدًا. هذا فضلاً عن انتفاء مصلحتهما في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، ذلك أن الحكم أعمل في حقهما حكم الارتباط المنصوص عليه في المادة 32/ 2 عقوبات، وقضى بعقوبة واحدة لكل منهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته - والتي لم تكن في ذاتها محلاً للطعن - ومن ثم فلا جدوى مما ينعيانه خاصًا بجريمة الضرب المميت. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وعول على تحريات الشرطة كقرينة معززة لها بعد أن حصلها بغير تناقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وقرائنها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان أي من الطاعنين لم يزعم بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه, فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 27 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,835

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »