نقض في شيكات بنكية
محكمة استئناف.................
دائرة نقض الجنح
أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/.........................
في الحكم الصادر من محكمة.........................
" دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة "
بجلسة.../.../..... في الدعوى رقم................. لسنة............. جنح.............
والمستأنف برقم............... لسنة.................. جنح مستأنف..................
ضـــد
1 - النيابة العامة " سلطة اتهام "
2 - بنك ...................... " مدعى بالحق المدني "
الوقائـع
أقام المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) الدعوى رقم.............. لسنة............ جنح................ بطريق الادعاء المباشر ضد كل من: -
1 -.................................... " الطاعن "
2 - الممثل القانونى لشركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية.
وقد أسند المدعى إلى المدعى عليه الأول " الطاعن " أنه أعطاه بسوء نية عدد عشرة شيكات بنكية مسحوبة على البنك ....................... - فرع ........................ ومستحقة الأداء في الفترة من.../.../..... حتى.../.../..... وقيمتها الإجمالية.../.../..... جنيه (فقط..................................... جنيهًا مصريًا) - وأنه عندما تقدم المصرف المدعى بهذه الشيكات للبنك المسحوبة عليه - كل على حدة في موعد استحقاقه - فوجئ بإعادة الشيكات دون صرف حيث أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد - وطلب المدعى معاقبة المدعى عليه الأول بمقتضى المادتين 236، 237 من قانون العقوبات وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغا وقدره............. جنيه (..................... جنيه) على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة.../.../..... حكمت محكمة جنح................ غيابيًا حبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة................ جنيهًا لوقف التنفيذ وان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ............ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعويين و............... جنيهات أتعاب المحاماة.
وإذ طعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة فقد قضت محكمة قصر النيل بجلسة.../.../..... بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف الجنائية.
وإذ طعن المتهم في هذا الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف أمام محكمة...................." دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة تحت رقم................. لسنة............ جنح
مستأنف................".
فقد قضت هذه المحكمة غيابيًا بجلسة.../.../..... بسقوط الاستئناف وإلزام المستأنف بالمصاريف.
وحيث طعن المتهم في هذا الحكم الاستئنافي الغيابي بالمعارضة فقد قضت هذه المحكمة بجلسة.../.../..... بما نصه (حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً والرفض
وتأييد الحكم المستأنف).
وقد قرر المحكوم عليه/........................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافى الأخير للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في وقائع سبق الفصل فيها بحكم نهائي وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لفصله في الدعويين المدنية والجنائية مع كونهما غير مقبولتين في نظر القانون لعدم توافر شرط الصفة لدى المدعى المدني لأنه لم يلحقه أي ضرر من الجريمة التي يدعى وقوعها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقضائه في جنحة مقامة بطريق الادعاء المباشر وذلك لبطلان صحيفة الدعوى فيها - ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم تطبيقه قانون التجارة الجديد والذي ينفى وصف الشيك عن الشيكات موضوع الاتهام وبالتالي فإنه يجعل الواقعة المنسوبة للطاعن غير معاقب عليها كما أنه يخفف العقوبة فيما لو توافرت أركانها وشروطها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصوره في استظهار الركن المادي لجريمة الشيك - (إعطاء الشيك) وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في وقائع سبق الفصل فيها بحكم نهائي وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان من المجمع عليه فقها وقضاء أنه إذا كان هناك عدة شيكات قد تحررت لسداد دين عن معاملة واحدة - ثم أقيمت عدة دعاوى عن هذه الشيكات بزعم أنها لا يقابلها رصيد قائم و قابل للسحب - فإن هذه الدعاوى جميعا تتماسك وتنظم بقوة القانون لتصير دعوى واحدة ويتم الفصل فيها بحكم واحد - أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها لأن النشاط الإجرامي فيها يكون واحدا لا يتجزأ - وذلك إعمالاً لنص المادة 32/ 2 عقوبات - وتنقضي به الدعوى الجنائية عملا بالفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما صار هذا الحكم نهائيا سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة في أي شيك منها - وانه إذا ما تمسك دفاع المتهم في دعوى الشيك بسابقة الفصل فيها - فأنه يتعين على الحكم أن بين ما إذا كان الشيك موضوع الاتهام في الدعوى الجديدة المنظورة قد حرر في تاريخ واحد وعن معاملة واحدة مع ذات المجني عليه في الدعوى السابقة المحكوم فيها أم أن كلا منهما يختلف في ظروف تحريره والأسباب التي دعت إلى إصداره - ذلك أن اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة في كل من الشيكين المشار إليهما لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية منه بصدور حكم نهائي في إصدار أيهما.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات التي قدمها المتهم انه قد أعطى البنك المدعى بالحق المدني عدد (..............) شيكًا عن معاملة واحدة هي عقد المرابحة المبرم بين الطرفين - والذي قدمه المتهم للمحكمة ضمن حافظة مستنداته وأشار إليه في مذكرة دفاعه وقام المدعى المدني بتحريك الدعوى الجنائية
بطريق الادعاء المباشر عنها جميعا - على ثلاث مراحل موضوع ثلاث دعاوى - الأولى: هي الجنحة رقم.......... لسنة........... جنح................. بعدد............ شبكات - والثانية: هي الجنحة............ لسنة............ جنح.......... بعدد.................. شيكا -
والثالثة: هي الدعوى الماثلة........... لسنة............ بعدد..............شيكات.
وقد قضى في الجنحتين الأوليين بعد ضمها حضوريا بجلسة.../.../..... بحبس المتهم ثلاث سنوات وأصبح الحكم نهائيًا بعدم استئنافه في الميعاد - وتمسك الدفاع عن المتهم في الدعوى الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم النهائي في الدعويين رقمي.........،...........لسنة........... جنح................ السالف الإشارة إليه واستند في ذلك إلى أن الشيكات................... هي مجموع المعاملة في عقد المرابحة الواحد المفرد وتتضمن الشيكات موضوع الدعوى الماثلة والتي تحمل أرقامًا مسلسلة وهذه الأرقام تالية مباشرة لأرقام الشيكات موضوع الدعوى............. المحكوم فيها.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع بقولها أن المتهم لم يقدم سندا على وحدة موضوع هذه الجنحة بالجنحة سند الدفع ولا ما يفيد أن الشيكات في الدعويين عن معاملة واحدة ومن ثم فهي تلفتت عن هذا الدفع - وهذا رد غير سديد لمخالفته الواقع ذلك أن المتهم قدم للمحكمة ما يثبت عقد المرابحة الذي حررت الشيكات جميعها بمناسبة تنفيذه في وقت واحد وكذلك قدم خطابا من البنك المدعى موجها إليه ومؤرخا.../.../..... يستفاد منه أن هذه الشيكات حررت بمناسبة جدولة مديونية الطاعن للبنك المدعى والتي مصدرها عقد المرابحة المذكور - فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يتطلب القانون من الحكم بيانه فيما إذا كانت مجموعة الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد حررت في وقت واحد مع مجموعة الشيكات موضوع الجنحتين السابقتين من عدمه ولا الظروف التي أحاطت بتحرير كل مجموعة منهما والأسباب التي دعت إلى إصدار كل مجموعة من هذه المجموعات وذلك لما استقر عليه قضاء النقض من أن اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة في كل من الشيكات موضوع الاتهام لا ينفى بذاته أن إصدار كل منها وليد نشاط إجرامي تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في أي شيك منهم.
من جملة ما تقدم يتبين أن الدعوى الماثلة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعويين............،............ لسنة.............. جنح............... والتي صدر فيها حكم نهائي بإدانة الطاعن - الأمر الذي كان يتعين معه القضاء في الدعوى الماثلة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها - مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان الناتج عن بطلان الإجراءات وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 22/ 12/ 1958 مجموعة الأحكام س 9 رقم 267 ص 1101، الطعن 34 لسنة 28 ق جلسة 27/ 5/ 1958 س 9 ص 582، السنة 14 ص 140، السنة 16 ص 58، السنة 18 ص 730، السنة 19 ص 730، الطعن 1165 لسنة 41 ق جلسة 29/ 11/ 1971 س 22 ص 673، الطعن 254 لسنة 42 ق جلسة 30/ 4/ 1972 س 23 ص 627، الطعن 109 لسنة 43 ق جلسة 11/ 6/ 1973 س 24 ص 732، الطعن 282 لسنة 45 ق جلسة 16/ 11/ 1975 س 26 رقم 153 ص 696، الطعن 191 لسنة 46 ق جلسة 17/ 5/ 1976 س 27 ص 497، الطعن 3505 لسنة 56 ق جلسة 26/ 2/ 1987 س 38 ص 334، الطعن 1269 لسنة 57 ق جلسة 15/ 3/ 1988 س 39 ص 425، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 فقرة 455 ص 630، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة 1979 ص 506 وقانون الإجراءات الجنائية متفقا عليه بالفقه وأحكام النقض سنة 1980 ص 696، الموسوعة الجنائية للأستاذ/ جندي عبد الملك
جـ 5 رقم 369 ص 239، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - القسم العام من التشريع العقابي سنة 1979 ص 755).
ثانيًا: بطلان الحكم لفصله في الدعويين المدنية والجنائية مع كونهما غير مقبولتين في نظر القانون لعدم توافر شرط الصفة لدى المدعى المدني لأنه لم يلحقه أي ضرر من الجريمة التي يدعى وقوعها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد وضع قيودا على حق المدعى المدني في إقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر مدعيًا بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية - حيث اشترط في المواد 27، 232، 215، 215 مكررًا منه أن يكون قد أصابه ضرر مباشر من الجريمة - وحيث يعتبر الالتجاء مباشرة إلى المحكمة الجنائية استثناء من أصلين مقررين قانونًا: أولهما: أن المطالبة بالحقوق المدنية محلها المحاكم المدنية - وثانيهما: أن تحريك الدعوى الجنائية هو من شأن النيابة العامة - وأن هذا الاستثناء مبناه الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما - ولذلك فقد اشترط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية التي يقتصر موضوعها على طلب التعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية - فإذا لم يكن الأمر كذلك بأن لم يكن ثمة ضرر ناشئ عن الجريمة قد لحق به أو كان هذا الضرر غير مرتبط بعلاقة سببية مباشرة بالجريمة - فأن هذه الإباحة الاستثنائية تسقط وتكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالدعوى المدنية - الأمر الذي يستوجب على المحكمة الجنائية أن تفصل أولاً في قبول الدعوى المدنية - وذلك بالتحقق من أن المدعى قد مارس هذا الحق الاستثنائى في الحدود التي رسمها القانون - فإذا تبين أن المدعى قد تجاوز هذه الحدود فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - وباعتبار أن توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية.
وبأعمال هذه القواعد التي تضمنتها نصوص قانون الإجراءات الجنائية السالف ذكرها واستقرت عليها أحكام النقض واتفقت عليها آراء الشراح - وتطبيقها على الدعويين الجنائية والمدنية الماثلتين فأنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعويين الجنائية والمدنية - مع أنهما غير مقبولتين في نظر القانون لان البنك المدعى لم يصبه أي ضرر من الجريمة التي يدعيها - وذلك على افتراض صحة وجودها.
وذلك لأنه بمراجعة صحيفة الدعوى نجد أنها - فضلا عن بطلانها لمخالفة إجراءات رفعها - وهو ما سنبينه في موضعه من هذه المذكرة - نجد أنها تتضمن بيانا غير صحيح في شأن قيمة مجمل الشيكات التي تنسب للطاعن إصدارها شيكات دون أن يكون لها مقابل.
فقد جاء بالصحيفة أن إجمالي قيمة الشيكات............. موضوع الاتهام................ جنيه (فقط...................................... جنيهًا مصريًا) ثم بينت الصحيفة قيمة كل شيك من هذه الشيكات........... - مع أنه بجمع قيم هذه الشيكات العشرة طبقا لما أوردته الأسباب بحسب ما ذكرته في شأن كل واحد منها - نجد أن مجموع هذه القيم هو................. (فقط.............................جنيهًا) - أي أن الصحيفة أضافت إلى مجموع قيم هذه الشيكات مبلغ................ جنيه (..................................... جنيهًا) - وهذا الخطأ الحسابي غير المبرر ينبئ عن عدم تحقق المدعى من قيمة كل شيك وقيمة مجموع كل الشيكات موضوع الاتهام - حيث لا يطمأن إلى صحة الادعاء وان المدعى قد أصابه ضرر حقيقي ومباشر من إصدار هذه الشيكات المنسوب للطاعن إصدارها.
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى ما ثبت من أوراق الدعوى خلال فترة المحاكمة - نجد أن الطاعن قد سدد قيمة مجموع الشيكات موضوع الاتهام الحقيقية (..............جنيهًا) - سددها بموجب مبالغ نقدية وشيكات صادره لصالحه حولها للبنك المدعى - وذلك قبل تحريكه للدعوى الماثلة - حيث كان هذا السداد على دفعات آخرها.../.../..... وقدم الطاعن أصول المستندات المؤكدة لهذا السداد للمحكمة الاستئنافية حيث لم يتمكن من تقديمها لمحكمة أول درجة إذ كانت هذه المستندات محتجزة لدى محامية (السابق) كما قدم من المستندات ما يفيد احتجاز المحامى لها - واستنادًا إلى هذه المستندات دفع الطاعن بعدم قبول الادعاء المباشر لأن المدعى لم يصبه أي ضرر يبيح له تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر.
ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفع الهام ولم تبحث المستندات التي قدمها الطاعن ولم تمحصها - وقضت بإدانة الطاعن دون التحقق من وجود ضرر مباشر لحق بالمدعى المدني - الذي يوجب القانون توافره كشرط أساسي يجيز له الالتجاء إلى الطريق الجنائي للمطالبة بحق مدني - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافره.
فإنه يتبين مما تقدم انه حتى لو صح الاتهام المنسوب للطاعن بإعطاء الشيكات دون أن يكون له رصيد - فان ذلك لا يتحقق به أي ضرر للمدعى - لأن عدم صرفها لا يصيبه شخصيًا ولا البنك الذي يمثله بأي ضرر - ومن ثم فإنه لا يكتسب وصف المضرور من الجريمة وبالتالي فهو لا يكتسب صفة المدعى بالحق المدني في الدعويين الجنائية والمدنية الماثلتين.
الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بفصله في الدعويين الجنائية والمدنية مع كونهما غير مقبولتين في نظر القانون لعدم تحقق شرط الصفة لدى المدعى - مما يعد خطأ في تطبيق القانون وتفسيره فضلا عن إخلاله بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 16/ 6/ 1947 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 377 ص 355، الطعن 809 لسنة 26 ق جلسة 25/ 12/ 1956 س 7 ص 1305، الطعن 219 لسنة 29 ق جلسة 31/ 3/ 1959 س 10 ص 397، الطعن 1972 لسنة 30 ق جلسة 21/ 2/ 1961 س 12 ص 263، الطعن 2005 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 842، الطعن 1829 لسنة 32 ق جلسة 8/ 1/ 1963 س 14 ص 10، الطعن 1817 لسنة 31 ق جلسة 15/ 2/ 1965 س 16 ص 133، الطعن 1811 لسنة 58 ق جلسة 27/ 7/ 1989 س 40 ص 680، الطعن رقم 1 لسنة 30 ق الهيئة العامة للمواد الجنائية جلسة 14/ 2/ 1961 س 12 ص1، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 182،
الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 72).
ثالثًا: بطلان الحكم لقضائه في جنحة مقامة بطريق الادعاء المباشر وذلك لبطلان صحيفة الدعوى فيها: -
وذلك لأنه لما كان من شروط تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعى المدني أن تكون الدعوى المدنية حائزة القبول - وهى لا تكون كذلك إلا إذا رفعت بإجراءات صحيحة - فإذا كانت الدعوى المدنية باطلة في الشكل - أصبحت الدعويان
الجنائية والمدنية غير مقبولتين - لان الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتبعية لدعوى مدنية جائزة القبول.
ولما كانت المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية).
ولما كانت المادة 9 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحف الدعاوى التي تقام من المدعى المدني أمام المحكمة الجنائية على اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وكذلك اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته.
وقد رتبت المادتان 19، 20 من ذات القانون بطلان الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية إذا لم يشتمل على هذا البيان - كما استقرت أحكام النقض المدني والجنائي على بطلانها إذا خلت من بيان اسم الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي الذي توجب المادة 53 من القانون المدني أن يكون له نائب يعبر عن إرادته - وبالتالي اعتبار أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة على غير ذي صفة وان المحكمة لم تتصل بوقائع الدعوى اتصالا صحيحًا.
كما يوجب القانون على المحكمة أن تتحقق من ثبوت نيابة الممثل القانوني للمدعى وسندها القانوني وأنه لا يصح هذا البطلان في صحيفة الدعوى حضور الخصم جلسة المحاكمة لان هذا التصحيح قاصر على البيانات المتعلقة بدعوى الحضور للخصم دون البيانات المتعلقة بالمدعى - وأنه يجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع في أي حالة كانت عليها الدعوى - بما يتعين معه اعتبار صحيفة الدعوى كأن لم تكن.
ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة لم تتضمن اسم الممثل القانوني للمصرف الاتحادي العربي للتنمية (بنك الاستثمار العربي) الذي من حقه أن يعبر عن إرادته في تحريكها - كما لم تتضمن الأوراق ما يفيد أن هذا البنك (المدعى) قد خول لأي شخص ولا حتى لمحاميه - حق تحريك الدعوى الجنائية - وهو حق شخصي بحت لا يجوز التنازل عنه أو التعاقد عليه بما يستوجب معه أن يكون شخص الممثل القانوني معروفا باسمه وبمحل إقامته - وحتى يمكن مساءلته عن البلاغ الكاذب إذا تبين عدم صحة دعواه.
وكذلك فأن صحيفة الدعوى الماثلة لم تتضمن اسم الممثل القانوني للمدعى عليه القانوني - الممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة والذي أعلن بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية - والذي كان يتعين بيانه بصحيفة الدعوى حتى يمكن إلزامه بدفع ما قد يحكم به عليه (متضامنا مع الطاعن) بالتعويض - ولم يتعرض الحكم المطعون فيه للفصل في الادعاء المدني قبل هذا المدعي عليه الثاني باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية.
فانه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعويين الماثلتين - الجنائية والمدنية على نحو لا يجيز له القانون الفصل فيهما لعدم انعقاد الخصومة بشأنه والذي كان يتعين معه القضاء بعدم قبولهما - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض جنائي 17/ 11/ 1941 الطعن 13 لسنة 12 ق مجموعة القواعد في 25 عاما رقم 5 ص 592، الطعن 2748 لسنة 32 ق جلسة 19/ 3/ 1963 مجموعة الأحكام س 14 ص 202، الطعن 272 لسنة 25 ق جلسة 16/ 1/ 1956 س7 ص 40، الطعن 1601 لسنة 34 ق س 16 ص 45، نقض 2/ 12/ 1968 س 19 رقم 211 ص 142، 30/ 12/ 1968 س19 رقم 226 ص 1110، 6/ 4/ 1970 س 21 ص 552، 23/ 3/ 1988 س39 ص 487، ومن أحكام النقض المدني الطعن 254 لسنة 22 ق جلسة 5/ 1/ 1975 س8 ص 56، الطعن 132 لسنة 30 ق جلسة 1/ 11/ 1962 س13 ص 961، الطعن 473 لسنة 30 ق جلسة 10/ 6/ 1965 س 16 ص 752، الطعن 11 لسنة 33 ق جلسة 30/ 6/ 1965 س16 ص 858، الطعن 252 لسنة 28 ق جلسة 19/ 6/ 1963 س14 ص 823، الطعن 153 لسنة 29 ق جلسة 29/ 1/ 1964 س15 ص 136، الطعنان رقما 235 لسنة 50 ق و 238 لسنة 50 ق جلسة 29/ 12/ 1983 س 34 رقم ص 2006، الطعن 621 لسنة 48 ق جلسة 27/ 1/ 1983 س 34 ج 1 رقم 70 ص 314، الطعن 1279 لسنة 54 ق جلسة 28/ 2/ 1989، الطعن 3249 لسنة 58 ق جلسة 28/ 2/ 1990، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية ج1 سنة 1992 ص 221، الأستاذ الدكتور/ احمد السيد الصاوي - الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة 1990 ص 168، 626، 394).
رابعًا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم تطبيقه قانون التجارة الجديد والذي ينفى وصف الشيك عن الشيكات موضوع الاتهام وبالتالي فإنه يجعل الواقعة المنسوبة للطاعن غير معاقب عليها كما أنه يخفف العقوبة على جريمة إصدار شيك بدون رصيد فيما لو توافرت أركانها وشروطها - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد حدد في
المادة 473 الشروط التي يتعين توافرها لاعتبار الصك من قبيل الشيكات والتي تتمتع بالحماية الجنائية المنصوص عليها في المادة 534 من ذات القانون - ومن بين هذه الشروط اللازمة لاعتبار الصك شيكا أن تكون كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتبت بها - ثم نص في المادة 474 من القانون نفسه أن الصك الذي لا يحمل هذا البيان لا يعتبر شيكًا في نظر القانون.
ولما كانت النصوص المتعلقة بالشيك والواردة في هذا القانون قد تأجل تطبيقها إلى أول أكتوبر سنة 2005 - ومن ذات التاريخ الغي نص المادة 337 من قانون العقوبات - وذلك حسبما ورد بمواد الإصدار في القانون الجديد.
فإنه يتبين أن هذا القانون الجديد قد استبعد من نطاق التجريم وبشكل قاطع الصكوك التي لم يكتب فيها لفظ الشيك - لأنها لا تعد من قبيل الشيكات.
ولما كان القانون الذي وقعت في ظله واقعة الاتهام - وقبل صيرورة أحكام الشيك الواردة في القانون الجديد نافذة - لم تشترط لقيام جريمة الشيك أن تكتب كلمة شيك في متن الصك وباللغة التي كتب بها - وجاء القانون الجديد متضمنا هذا الشرط - فإن النص المتضمن هذا الشرط يكون من المتعين تطبيقه على الصكوك موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة والتي كانت تعد من قبيل الشيكات طبقًا لقانون التجارة القديم (الملغي) - ثم زال عنها هذا الوصف طبقًا لقانون التجارة الجديد والذي يتعين تطبيقه وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم - وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها - ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره).
ومما يؤكد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم.......... لسنة........ق دستورية جلسة.../.../..... والذي جاء فيه (أنه من أول أكتوبر سنة 2005 فان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكًا.......... يتعين على محكمة النقض إنزال حكمها على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر أصلح له) - وكذلك قضاء محكمة النقض في الطعنين رقمي............،..........لسنة..........ق بجلسة.../.../..... والذي جاء به أن صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هو قانون أصلح للمتهم بما تضمنه من شروط متعلقة بشكل الشيك وكذلك بما تضمنه من تخفيف لعقوبة جريمة الشيك الواردة في المادة 336 عقوبات وهى الحبس - إلى الحبس وغرامة لا تجاوز ..................... جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 534 - وحيث يعتبر التخيير بين الحبس والغرامة من مظاهر التخفيف.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفوي والمكتوب بانتفاء صفة الجريمة عن فعل الطاعن باعتبار عدم اكتساب الصكوك موضوع الاتهام لوصف الشيك والذي هو ركن الشرط المفترض في جريمة الشيك - وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التجارة الجديد والسالف الإشارة إليها باعتبارها أصلح للمتهم - غير أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع أو يرد عليه بأي بيان.
فإن الحكم يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم تطبيق القانون الأصلح للطاعن والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 18 لسنة 21 ق جلسة 15/ 1/ 2006 وحكم محكمة النقض في الطعنين رقمي 1998، 1452 لسنة 66 ق جلسة 23/ 1/ 2006 والسالف الإشارة إليهما، نقض 7/ 12/ 1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 300 ص 365، 20/ 11/ 1950 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 66 س 168، 8/ 11/ 1949 س1 رقم 16 ص 46، 12/ 11/ 1951 س2 رقم 61 ص 166، 27/ 11/ 1951 س3 رقم 84 ص 223، 24/ 11/ 1952 س4 رقم 58 ص 143، 23/ 2/ 1970 س21 رقم 72 ص 295، 23/ 2/ 1989 س40 رقم 53 ص 333، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1974 ص 97).
خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في استظهار الركن المادي لجريمة الشيك (إعطاء الشيك) وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان من المتفق عليه فقها وقضاء - فعل إعطاء الشيك الذي لا يقابله رصيد - والمؤثم بالمادة 337 عقوبات والتي ألغيت وحل محلها المادة 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 إنما يقصد به إصدار الشيك من جانب الساحب وتخليه نهائيًا عن حيازته وتسليمه للمستفيد مباشرة أو عن طريق وسيط.
ومؤدى هذا القول أنه لابد وأن يتوافر في فعل الإعطاء عنصران أولهما مادي يتمثل في المناولة المادية - والعنصر الثاني يتمثل في إرادة الساحب في التخلي عن ملكية وحيازة الشيك وإرادة اكتسابها لدى المستفيد - واتفاق الإرادتين على ذلك - أي أن يكون تخلي الساحب عن حيازة الشيك مقصودا به نقل ملكيته كاملة للمستفيد وطرحه للتداول - وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون هذا الشيك في مقابل دين محقق حل وقت أدائه. فإذا لم تكن إرادتا الساحب والمستفيد متفقتين على ذلك بان لم تتجه إرادتهما أو أحدهما إلى نقل الملكية كاملة للمستفيد تكون الإرادة متجهة إلى أن يكون التسليم على سبيل الأمانة أو ضمانا للوفاء بالتزام فان جريمة الشيك لا تتوافر - وكذلك إذا كان الشيك قد حرر ضمانا للوفاء بما قد يستحقه الشريك مستقبلا من أرباح الشركة.
ولما كان الطاعن قد دفع في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة - بان هذه الشيكات موضوع الاتهام - لو صح وصفها قانونا بأنها شيكات - كان الطاعن قد سلمها للبنك المدعى ضمانا لوفاء الطاعن بالتزاماته في عقد المرابحة بينه وبين البنك والذي قدم للمحكمة ضمن حافظة مستندات الطاعن - وقد نص في هذا العقد بالبند السادس منه ما نصه (إذا رأى البنك أن الضمانات المقدمة غير كافية وان العميل يتعهد بان يقدم ضمانات إضافية يقبلها البنك ويراها كافية....) - وأضاف الطاعن إلى ذلك أنه لم يكتب صلب هذه الشيكات - حسبما جاء بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - ولو كانت شيكات وفاء لكان الطاعن قد كتب صلب هذه الشيكات بنفسه وإنما هي شيكات ضمان - فضلا عن انه لا يوجد فيما بين البنك وبين الطاعن أية تعاملات أخرى ينشأ عنها إصدار الطاعن شيكات وفاء تستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليها - وحيث أعطاها للبنك في وقت واحد بدليل كونها تحمل أرقاما مسلسلة متتابعة بما يتنافى مع طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء - بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر أن الطاعن سلم الشيكات موضوع الاتهام للبنك بقصد التخلي عنها للبنك وتمليكه إياها كاملة ليستفيد بها مقابل دين محقق حل أداؤه مع أن ظروف تسليمه من الطاعن للبنك تفيد انه أعطاها للبنك على سبيل الوديعة كضمان احتياطي وتامين تنفيذ عقد المرابحة المبرم بينهما حتى يتم سداد كامل المديونية الناشئة عن هذا التعامل - وحيث قام الطاعن بسداد كافة مستحقات البنك المدعى - والمقدم بشأنها الشيكات الضامنة للعقد موضوع الاتهام - وذلك بموجب إيصالات السداد والتي قدمها الطاعن للمحكمة ضمن حافظة مستنداته - مما ينفي عن هذه الشيكات صفة الوفاء ويكسبها صفة الضمان - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن الذي لم تحققه أسباب الحكم ولم ترد عليه ولم تشر إليه بأي بيان.
فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في استظهار الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد والتي أدان عنها الطاعن والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 22/ 11/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 155 ص 811، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 103 ص 534، 29/ 6/ 1970 س 21 رقم 220 ص 935، 1/ 3/ 1971 س 22 رقم 44 ص 183، 14/ 2/ 1972 س 23 رقم 37 ص 142، الطعن رقم 190 لسنة 46 ق جلسة 17/ 5/ 1976، الطعن رقم 3629 لسنة 62 ق جلسة 16/ 10/ 1995، الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد إبراهيم صالح عبيد - الوجيز في قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال سنة 1994 ص 432 - 434 وهوامشها).
سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفهي والمكتوب في مرحلتي الدعوى الابتدائية والاستئنافية بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى - باعتبار أن الشيكات موضوع الاتهام لم تسلم للبنك المدعي في مركزة الرئيسي كما جاء بصحيفة الادعاء - كما أنه لم يقبض عليه - وعلى ذلك يكون الاختصاص المحلي بنظر الدعوى هو محكمة .................... والتي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الطاعن والثابت ببطاقته الشخصية (الرقم القومي) والمدون بها انه يقيم ....... شارع ...............- ............... أول بـ .............. - وقد اطلعت عليها محكمة أول درجة وثبت ذلك بمحضرها المؤرخ .../ .../ ....
وقد جاء برد دفاع المدعى المكتوب على مذكرة الطاعن في شأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بقولة أن الاختصاص قد انعقد لمحكمة جنح .................. اعتبارًا بأنه قد تم إعلانه في المكان الذي يقيم فيه وهو ....... شارع .................. بـ .................. وهو العنوان الثابت بالبطاقة الشخصية التي قدم البنك صورتها في حافظة مستنداته - وهذا رد غير سائغ ويخالف ما جاء بصحيفة الادعاء بان الشيكات سلمت للبنك في مركزه الرئيسي
(وهو ادعاء غير صحيح أيضا) كما أنه يخالف الثابت ببطاقة الرقم القومي والتي تحمل رقم ...................... كما يخالف ما يستفاد من انتقال المحضر للعنوان الوارد بالإعلان بتاريخ .../ .../ .... وأنه وجد المحل مغلقا وتم تسليم الإعلان لجهة الإدارة - ولم يصل الطاعن العلم بالإعلان لأنه لا يقيم في المكان الوارد به - وكان هذا سببًا في صدور الحكم الغيابي الابتدائي بجلسة .../ .../ .... ضده.
ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي والاستئنافي لم تحقق دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى - وجاء بالحكم الاستئنافي المطعون فيه قوله
(أن المحكمة تحيل في شأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة أول درجة والتي قضت برفضه) مع أن محكمة أول درجة لم تتعرض أصلا لهذا الدفع ولم تقل رأيها فيه ويكون قول المحكمة الاستئنافية في شأنه مخالفا للثابت بالأوراق ولو أنها بحثته لتغير وجه السير في الدعوى.
ولما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي متعلقا بالنظام العام - وكان من المتعين على أسباب الحكم أن تتصدى له وتبحثه وتفصل فيه قبل الخوض في موضوع الدعوى - ومع ذلك فإنها قضت برفضه على سند لم يرد بوقائع الدعوى.
فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 22/ 11/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 ص 811، 14/ 2/ 1972 س 23 رقم 37 ص 142، 17/ 11/ 1980 س 31 رقم 196 ص 1012، 23/ 3/ 1983 س 34 رقم 86 ص 420).
سابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به صحة الإجراءات المتخذة في الدعوى وأركان الجريمة المسندة للمتهم والظروف التي وقعت فيها والتي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.
والتسبيب المعتد به في هذا الصدد هو ما كان بيانًا جليًا بحيث يستطاع الوقوف على ما جاء به.
وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بطريق الادعاء من المدعى المدني أن تتحقق المحكمة من اختصاصها محليا بنظر الدعويين الجنائية والمدنية - لا سيما إذا دفع المتهم بعد اختصاصها بنظرهما - وان تحقق المحكمة من توافر شروط قبول هاتين الدعويين ومنها أن يكون المدعى المدني قد أصابه ضرر مباشر من الجريمة التي ينسب للمتهم ارتكابها وان صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان أطراف الدعوى على النحو الذي يتطلبه القانون وأنها قد أعلنت للمتهم والمسئول عن الدعوى المدنية إعلانًا صحيحًا وأنها تضمنت الوقائع مبينه بيانًا واضحًا وعلى وجه الخصوص توافر الشروط التي يتطلبها القانون لاعتبار المحرر موضوع الاتهام شيكا وتاريخ تقديم الشيك (أو الشيكات) للبنك المسحوب عليه للصرف - وان تبين أسباب الحكم أطراف الدعوى وصفاتهم وتاريخ تحرير الشيك (أو الشيكات) ومكان تسليمه للمستفيد وتاريخ تقديمه للبنك المسحوب عليه وأنه صدر في تاريخ لاحق على استحقاقه المدون به - وان تبين توافر القصد الجنائي باستظهار أن المتهم
قد سلم الشيك (أو الشيكات) للمستفيد قاصدا الإضرار به أو بغيره أو الإثراء على حساب الغير.
ولما كانت أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد استظهرت اختصاصها المحلى بنظر الدعوى ورفضت دفع الطاعن بعدم الاختصاص دون أن تبحث أسانيد هذا الدفع والتي من شأنها قبوله - على النحو الذي بيناه في موضعه من هذه المذكرة - مما يرشح لبطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة في مرحلتي الدعوى بنظرها.
ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر توافر حدوث ضرر للمدعى بالحق المدني والذي هو ضروري لتحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر والذي كان يتعين معه القضاء بعدم قبولها هي - والدعوى المدنية لعدم حدوث هذا الضرر - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.
ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من صحة صحيفة الدعوى حيث خلت من اسم ممثل البنك المدعي ولم تقم بالتحقق من صحة نيابته عن البنك كما لم تبين اسم المعلن إليه الثاني مما يعيب الصحيفة بالبطلان والذي يعد سببا آخر لعدم قبول الدعويين وبالتالي بطلان الحكم - على النحو الذي سبق أن بينته هذه المذكرة تفصيلا.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد أن المحررات التي اتهم الطاعن بتقديمها للبنك المدعي مما ينطبق عليها صفة الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية وحيث كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم انطباق هذه الصفة عليها وبالتالي عدم اعتبار تقديمها للبنك المدعى جريمة معاقبا عليها - وحيث يشترط القانون الواجب التطبيق أن يتضمن كل من هذه المحررات لفظ شيك وهو ما خلت منه هذه المحررات مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الشرط المفترض في الجريمة - على نحو ما اشرنا إليه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة.
ولما كانت صحيفة الدعوى وأسباب الحكم قد خلت كل منهما من بيان تاريخ تقديم كل من المحررات موضوع الاتهام للبنك المدعي ومكان تقديمه وتاريخ تقديمه للبنك المسحوب عليه للصرف ولا انه صدر في تاريخ لاحق على استحقاقه المدون به - الأمر الذي لا يتبين منه ما إذا كانت هذه الشيكات قد قدمت للبنك المسحوب عليه لصرفها قبل الاتفاق أم بعده مما ضروري لاستظهار الركن المادي للجريمة والتعرف على حال الرصيد ومدى كفايته للوفاء بقيمة كل منها وكذلك للتعرف على مدى اختصاص المحكمة بنظر القضية المعروضة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي للجريمة التي أدين عنها الطاعن.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أن الطاعن حينما وقع على الشيك وسلمه للبنك المدعى كان يعلم ويريد الاستيلاء على ماله مع أن العلاقة بين المدعى وبين الطاعن لا تتجاوز عقد المرابحة وانه وقع الشيكات على بياض كضمان للبنك للحصول على ما قد يستحق له من نصيب من أرباح مترتبة على تنفيذ العقد المذكورة التي سددها الطاعن فعلا بما ينفي قصد استيلاءه على أموال البنك ولا الإضرار به - مما يعني عدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة الشيك التي أدين عنها دون أن تستظهر أسباب الحكم المطعون فيه هذا القصد.
فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر يتعذر معه التحقق من صحة تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن وإقامة الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يرد ذكره في الحكم - كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المسندة للطاعن لقصوره في استظهار أركان الجريمة التي أدين عنها - فضلا عن عدم إحاطته بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم تمحيصها التمحيص الكافي - بما ينبغي معه التحقق في البحث للتوصل إلى مقومات الحكم - مما يصم الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 1/ 1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 93 ص 103، 21/ 12/ 1954 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 108 ص 328، 22/ 11/ 1960 س 11 ص 811، 19/ 1/ 1963 س 14 ص 240، 5/ 1/ 1976 س 27 رقم 5 ص 40، 4/ 4/ 1976 س 27 رقم 84 ص 393، 14/ 6/ 1976 س 27 رقم 44 ص 645، 25/ 1/ 1981 س 32 رقم 94 ص 537).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن قد قارب سنة من الخمسين عامًا ويعاني من أمراض خطيرة يتعذر علاجه منها بالسجن فيما لو جري توقيع عقوبة الحبس المحكوم بها عليه - كما انه يعول أسرة لا عائل لأفرادها سواه ويدير شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة والتي يشارك في رأس مالها - وهي شركة مقاولات تقوم بتنفيذ مشروعات هامة الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته وعمال وموظفي هذه الشركة وعملائها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولحين النظر في موضوع الطعن..
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق
ساحة النقاش