موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

نقض في تحرير شيكات

محكمة النقض
دوائر جنح النقض - كمحكمة موضوع
مذكرة بدفاع المتهمة/..........................
في القضية رقم............ لسنة.............
جنح مستأنف................. والمقيدة
برقم............... لسنة............... جنح...............
الـوقائـــع

<!--- تخلص الوقائع في أن بنك.................. أقام ضد الطاعنة جنحة بطريق الادعاء المباشر مدعيًا قيامها بتحرير عدد تسع شيكات بقيمة.................... جنيه (............................................جنيه) على بنك......................... وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. 
- وبجلسة.../.../..... قضت محكمة.................. الجزئية حضوريًا بحبس الطاعنة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة...................... جنيه مع إلزامها بان تؤدي للمدعي المدني.............. جنيه على سبيل التعويض المؤقت. 
- استأنفت الطاعنة الحكم المذكور وبجلسة.../.../..... قضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بسقوط الاستئناف.
- بتاريخ.../.../..... عارضت الطاعنة في الحكم المذكور 
وبجلسة.../.../..... المحددة لنظر المعارضة حضر عنها وكيل وقدم شهادة مرضية، فقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
- قامت الطاعنة بالطعن بالنقض في الحكم السابق بيانه، وبجلسة.../.../..... قضت محكمة النقض " دائرة الاثنين (د) " بقبول الطاعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .....................الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
- وحددت جلسة.../.../..... أمام محكمة............ دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لنظر الدعوى ولم تعلن الطاعنة بتلك الجلسة فضلا عن أنها كانت مريضة في الفترة من.../.../..... وحتى.../.../..... ومقدم شهادة مريضة بحافظة مستندات تفيد ذلك. 
- وحيث إنه بتلك الجلسة قضت محكمة..................... الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة باعتبار المعارضة كان لم تكن وألزمتها بالمصاريف.
وقد طعنت المحكوم عليها/.............................على الحكم الأخير بالنقض للمرة الثانية، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى للأسباب الآتية: -

<!--الدفاع

<!--أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها: - 
لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد تم الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في القضية رقم.......... لسنة............ جنح................، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها طبقًا للمادة 454 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه: " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ".
ويشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المقتضى به ما يلي: - 
1- أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية. 
2- أن يكون بين هذه المحاكمة التي تصدر بشأنها الحكم البات والمحاكمة التالية إلى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في السبب أو الواقعة واتحاد في الخصوم. 
وبتطبيق هذا القواعد على الدعوى رقم............. لسنة............جنح.................، نجد أن الشيكات المقدمة فيها هي ذاتها المقدمة في الدعوى محل الدعوى الماثلة، وأن الدعوى رقم............... لسنة............ جنح.............. قد قضى فيها بجلسة.../.../..... من محكمة جنح............... غيابيًا ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى المدني المصروفات. 
وقد أستند هذا الحكم إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل قبل المتهمة لعدم تقديم الشيكات سند الدعوى. 
أن الحكم الصادر في الدعوى رقم................. لسنة............... جنح...................، سند الدفع المبدي من المتهمة، قد صار باتا وذلك بعدم الطعن عليه بالاستئناف وعدم الطعن عليه بطريق النقض. 
أن الخصوم في الدعوى رقم............. لسنة............جنح.............، سند الدفع المبدي من المتهمة، هم ذات الخصوم في الدعوى محل الدعوى الماثلة وهم المتهمة والنيابة العامة في الدعوى الجنائية والمتهمة والمدعى بالحق المدني في الدعوى المدنية التبعية. 
وطلبت المتهمة في ختام المذكرة المقدمة من وكيلها القضاء أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، غير أن الحكم المذكور، وهو الحكم الابتدائي، الذي أعتنق الحكم الاستئنافى أسبابه وأحال إليها، لم يرد على هذا الدفع.
كما أن الحكم الابتدائي وكذا الحكم الاستئنافى قد خالفا ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الصدد: 
فقد قضت محكمة النقض بأنه: " لا تجوز محاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية، عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ". 
(نقض 29/ 1/ 1973، مجموعة أحكام النقض، س 24، ص 108). 
كما قضت بأنه " من المقرر انه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى، فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 إجراءات جنائية، لان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو اقوي من الحقيقة ذاتها ومتى كان الأمر كذلك فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه ". 
(نقض 6/ 6/ 1976، مجموعة أحكام النقض، س 27، ص 592). 
كما قضى بأنه: " بثبوت إتحاد الدعويين سببًا وخصومًا وموضوعًا وأن حكمًا نهائيًا صدر بالإدانة في إحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى يوجب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومخالفة ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون. 
(نقض 19/ 1/ 1973، مجموعة أحكام النقض، س 24، ص 108) 
كما قضى بأن: " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى " 
(نقض 30/ 4/ 1972، مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 627، نقض 20/ 11/ 1937، مجموعة القواعد القانونية، جـ 4، ص 120) 
غير أن الأحكام السابقة والتي قضى بنقضها وإعادة المحاكمة، قد خالفت كل ذلك، وقضت بإدانة المتهمة، ولم ترد على هذا الدفع.
ثانيًا: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة: - 
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر فيها كان بتاريخ.../.../.....، وقد استأنفت المتهمة الحكم المذكور ونظرًا لمرضها لم تتمكن من حضور جلسة نظر الاستئناف فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة.../.../..... غيابيًا بسقوط الاستئناف. وبتاريخ.../.../..... عارضت المتهمة في الحكم المذكور. 
وبجلسة.../.../..... قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، رغم أن المتهمة لم تحضر هذه الجلسة وكان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. 
ولما كان قد مر على الحكم بسقوط الاستئناف الصادر في.../.../..... والتقرير بالمعارضة في.../.../.....، أكثر من ثلاث سنوات ولم يتخذ خلال هذه الفترة إجراء قاطع للتقادم، فإنه يترتب على ذلك سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة. 
ذلك أن المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك ". 
وتنص المادة (17) من ذات القانون على أنه: " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ". 
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " 
وقد استقرت أحكام النقض على أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فقد قضت محكمة النقض بأن " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالنظام العام، وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له ". 
(نقض 22/ 4/ 1973، مجموعة أحكام النقض، س 24، ص 538، نقض 27/ 12/ 1976، س 27، ص 1025، نقض 9/ 7/ 1992، س 43، ص 631، نقض 10/ 11/ 1998، س 49، ص 1251، نقض 6/ 2/ 1992، س 43، ص 213، نقض 15/ 12/ 1988، س 39، ص 1331، نقض 29/ 1/ 1991، س 42، ص 201). 
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، دفع جوهري، يجب على المحكمة أن ترد عليه ردًا سائغًا. 
(نقض 28/ 5/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 576). 
لما كان ما تقدم وكان قد مضى على الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف الصادر في.../.../..... وتاريخ معارضة المتهم في هذا الحكم في.../.../..... أكثر من ثلاث سنوات فإنه يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. 
ولما كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه يترتب على ذلك القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية 
بمضي المدة.

بنـاء عليــه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: - 
أولاً: أصليًا: 
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها.
احتياطيًا: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ثانيًا: القضاء برفض الدعوى المدنية.

والله ولى التوفيق،،

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 122 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,276

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »