موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

   كتاب دوري رقم 4 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة وجرائم الشيك أنواع الشيك فى القانون الجديد
<!--

تطبيقات قضائي

صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17 مايو 1999 وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات – الخاصة بجرائم الشيك – اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات خاصة لدى احد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

وقد استحدث هذا القانون أحكاما هامة تتعلق بالشيك – الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون – قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .
وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولى ( أ ، ب ، ج ) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، كما تضمنت الفقرات ( 1 / د ) ، 2 ، 3 منها صورا مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود وأحكاما هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت على أن :
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
جـ – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 -  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
3 - وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .

3 - وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

ولما كان مؤدى نص المادة 534 ( الفقرتان 1 / أ ، ب ، ج – 4 ) انف البيان ان جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :

1 - إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك .

2 – سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

3 – أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس فقط ، طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، فضلا عن انه يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ومن ثم فان نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية ، وتقرير الأثر المشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انه ينشيء للمتهم مركزا ووضعا أصلح من نص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويتعين إعماله – دون المادة 336 من قانون العقوبات – من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره ، ودون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .

هذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين 1 / د ، 2 والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 534 سالفة الذكر ، يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الأجل المحدد قانونا لنفاذ القانون بشأنها .

وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :

أولا : قيد المحاضر المحررة عن
 جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها والتصرف فيها على هذا الأساس على أن يراعى عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغائها من هذا التاريخ .

ثانيا : إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .

ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون – حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيهاب الحفظ على النحو السالف بيانه .

ويراعى عند التصرف أعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعض الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31 / 12 / 1998 .

رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى – في أي مرحلة – تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

خامسا : تامر النيابة العامة في جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر – بعد التحقق من الصلح – بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .

سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية ( المواد من 21 إلى 29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط ( م 107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة ( م 147 ) وجرائم الشيك الأخرى ( المواد من 533 إلى 539 )وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه ( المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها .

والله ولي التوفيق

صدر في 29 / 5 / 1999

النائب العام

المستشار / رجاء العربي




بدء سريان القانون الجديد

صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر ، على أن يكون بدء سريانه بتاريخ 1/10/1999 ... وقد وردت عليه عدة تعديلات بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، 156 لسنة 2004 ... وقد ألغى هذا القانون نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 وأوجب العمل بالأحكام الخاصة بالشيك للعمل بموجبها اعتبارا من هذا التاريخ ، على أن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006


إلا أنه فى هذا المقام يراعى الأخذ فى الاعتبار بأن العمل بالأحكام الخاصة بالشيك تم تطبيقها على فترات إنتقالية على النحو التالى : ـ

1) ألغى العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الشيك اعتبارا من 1/10/2005

2) بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى :

أ ) بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 25/6/2001 والتى تعاقب على الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

ب ) بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 4/7/2003 والتى تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء

3 ) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 ( الشيك الخطي ) الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 .



ويكون إثبات تاريـخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو أية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .






أنواع الشيك فى القانون الجديد


1 - الشيك العادى :


وفقاً للتعديل الجديد يجب أن يشتمل على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ، وأن يكون الأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام ، وأن يدون به اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدر الشيك

2 - الشيك المسطر:


هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك



* وقد يكون التسطير عاماً أو خاصاً.

* فإذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما.

* أما إذا كتب اسم ( بنك معين ) بين الخطين كان التسطير خاصاً.

* لا يجوز للبنك المسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى احد عملاءه.

* ولا يجوز للبنك ( المسحوب عليه ) فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين.

* إذا كان هذا البنك ( الموجود اسمه فى التسطير الخاص) هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء للعميل به بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل.

* لا يجوز للبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً إلا من احد عملاءه أو من بنك أخر كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.

* يقصد القانون بكلمة ( عميل ) هو كل شخص له حساب لدى البنك ( المسحوب عليه) وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

تطبيقات قضائية

الموضوع:      سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد
قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى
القانون . اساس ذلك ؟
تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح
للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق
المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها . 
مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما .
تناقض واضطراب .
القاعدة :
لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه
للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز
للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة
قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من
قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل
سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري
احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى
الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا
الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ
يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض
قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص
ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما
صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة
الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي
ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به
ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي
الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب
يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون
العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر
بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه
يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن
الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق
المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم
سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب
على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات
في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر
للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في
الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية .
وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في
جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق
المطعون ضده (المستفيد ) ، وكانمستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند
الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن
الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب
عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة
النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان
بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما
معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث
لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ،
لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي
يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت
المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه
بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)

الموضوع :
      من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك
 
القاعدة :
من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء
الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع
هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات
وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا
الظاهر .


الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007


الموضوع : يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم


وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .

لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
الطعن  رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م


الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف



فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى في التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوت التهمة في عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذي أستلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن  رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .
الطعن  رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع : طلب المدعى بالحقوق المدنيةاحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان المتهم هو الموقع على الشيك جوهرى



طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )

 الموضوع :      يجب ان يشتمل الشيك على
  كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها
 

 

وكان الثابت من الأوراق ان الشيك المرفق بالأوراق قد حرر
بتاريخ  من 1/10/2005 ما تضمنته المادة 473 من الفصل الثالث من
الباب الرابع م15/ 12/ 2008 أي بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 99
والتي ألغت العمل بالمادة 337 من ق العقوبات وكذا استلزم شكل قانوني للشيك
الصادر اعتباران ق التجارة من أحكام على انه يجب ان يشتمل الشيك على
البيانات الاتيه أ :ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
ب :ـ......ومفاد ذلك انه يلزم توافر نوعين من الشروط أولا شروط موضوعيه
ثانيا شروط شكليه والشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك فنصت المادة
سالفة الاشاره إليها على ست بيانات يجب ان يشتمل الشيك عليها وهذه
البيانات يطلق عليها البيانات الالزاميه ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة
في متن الصك واللغه التي كتب بها فيجب ان يشتمل الصك على كلمة شيك وان يرد
هذا اللفظ في متن الشيك آي في صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة
شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك اسفل توقيع الساحب وانما ينبغي
إثباتها في عبارة الأمر بالدفع كأن يقال ادفعوا بموجب هذا الشيك .... أصول
الفقه والقضاء في ق التجارة للمستشار الدكتور عزمي البكري الجزء الأول ص
631 وما بعدها ط 2007 وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على
المتعاملين الذين قد لا يدركون اوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى
التي تشتبه به وتنبيه إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه والحكمة من كتابة
لفظ شيك بمتن الصك تفادى ان تضاف هذه الكلمة بعد إصداره فيلزم الساحب
بالالتزامات الناشئة عن الشيك في حين انه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند
آخر الدكتور على جمال الدين عوض الشيك في ق التجارة ط 2 سنة 200 ص 48ووفقا
لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/ 2005 والتي لا تتوافر
فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عاديه أو الشيكات
المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك
ليست بشيكات لا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصر التجريم لينصب النشاط
الإجرامي موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع
وتطبيقا لذلك فبالاطلاع على الصك موضوع الاتهام نجد ان كلمة شيك لم ترد
بمتن الصك الأمر الذي يفقد الصك
 الشكل القانوني للشيك ويخرجه من دائرة
التأثيم الجنائي المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لا
تتوافر فيها أركان جريمة الشيك المؤثمة بالمادة 534 من ق التجارة ولا
تتوافر في السند المقدم شروط الشيك وانه محرر بعد العمل بالمادة الأولي من
القانون 17 لسنة 99 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين المدعى والمدعى عليه
مدنيه بحتة مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة.
فلهذه الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب
حكمت المحكمة : حضوريا بقول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا بالبراءة .

 

 



القضية رقم 5494 لسنة 2008 جنح قسم البساتين والمقيدة برقم 9684 لسنة 2009
جنح مستأ نف البساتين جلسة 17 /10/ 2009




الموضوع :      يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه 
<!--

 "من المقرر أنه يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه وبهذا الأمر تتحقق فائدة الشيك فى أنه يقوم مقام النقود فى الوفاء و يستوى فى هذا الامر ان يصدر لشخص معين أو لحامل الشيك ، وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب أن يكون الأمر بالدفع منجزاً أآ غير معلق على شرط لأن هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافى طبيعة الصك
<!--

 

محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 22794 لسنة 2001 جنح سيدى جابر أصدار الصادر فى 26/1/2004

 

 

الموضوع : يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم


وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .

لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
الطعن  رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م


الموضوع : يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف

الموضوع الفرعي : توافر القصد الجنائى

إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن
المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم
كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر
بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى
الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن
لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها
أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها
للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها
القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا
يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .


( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ،
جلسة 1952/1/1 )


=================================
الموضوع  : إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب
 


إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك
بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع
دائماً . ؤ . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان
يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها
كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون
محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .





( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة
1952/3/11 )


=================================


ا

الموضوع :تتحقق الجريمة بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع



إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
حتى و لو كان هناك سبب مشروع .



( الطعن رقم 82 سنة
22 ق ، جلسة 1952/4/8 )


=================================


الطعن رقم 0798
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339


بتاريخ 06-01-1953


الموضوع :
 

إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن
بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً



إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن
بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت
فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت
فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى
الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه
و تبرئة الطاعن .





( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/1/6 )


=================================


الطعن رقم 0570
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811


بتاريخ 22-10-1957


الموضوع : الأمر بعدم الدفع
 


إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر
به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع
الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها
من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم
الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .





( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/10/22 )


=================================


الطعن رقم 1720
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63



بتاريخ 20-01-1958


الموضوع :
 
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك
متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ
 




إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك
متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من
المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم
فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك
وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه
رصيد قائم و قابل للسحب .





( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ،
جلسة 1958/1/20 )


=================================


الطعن رقم 2041
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443


بتاريخ 29-04-1958


الموضوع : ضرورة استرداد اصل الشيك عند السداد


إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل
تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة
ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .





( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ،
جلسة 1958/4/29 )


=================================


الطعن رقم 0034
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582


بتاريخ 27-05-1958


الموضوع : ما يتحقق بة الركن المادى



متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم
الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى
فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .


=================================


الطعن رقم 0034
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582


بتاريخ 27-05-1958


الموضوع :  ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا
يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون
العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .




متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن
المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص


واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و
أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،


و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى
أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا
يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون
العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .





( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/5/27 )


=================================


الطعن رقم 0944
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786


بتاريخ 07-10-1958


الموضوع : إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة


إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة
إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على
وقوعها و توافر أركانها .

=================================


الطعن رقم 0944
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786


بتاريخ 07-10-1958


الموضوع :
 
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك
لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ
إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق


لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك
لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ
إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد
إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد
الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة
1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954
لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على
المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل
للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على
الحكم بالقصور على غير أساس .


( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/10/7 )


=================================


الطعن رقم 1034
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667


بتاريخ 10-10-1960


الموضوع :القصد الجنائى


القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء
الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .



=================================


الطعن رقم 1433
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909


بتاريخ 19-12-1960


الموضوع :
 
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و
فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له
 



سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و
فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز
للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا
يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو
صدور قرار بتأجيل الديون .


( الطعن رقم 1433 لسنة 30
ق ، جلسة 1960/12/19 )


=================================


الطعن رقم 0836
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124


بتاريخ 06-02-1962


الموضوع :
 
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك
لا أثر له على طبيعته
 



إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع
و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك
لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون
العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما
أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء
نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا
عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه
الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما
أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.



=================================


الطعن رقم 1016
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521


بتاريخ 11-06-1962


الموضوع : عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة



عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل
طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى
صحتها .



=================================


الطعن رقم 1889
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10



بتاريخ 08-01-1963


الموضوع :
 
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد
إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب



جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد
إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و
ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على
العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها
دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و
لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ،
و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن
الحكمة من العقاب تكون منتفية فى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 140 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,937,093

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »