لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 366
جلسة 25 من أبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعى، وعبد الحميد الشربينى.
(90)
الطعن رقم 121 لسنة 41 القضائية
(أ، ب، ج، د، هـ) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائى. باعث.
( أ ) توقيع الشيك على بياض. دون بيان قيمته وتاريخه. لا يؤثر على الصك كشيك. ما دام قد استوفى بياناته قبل تقديمه للمسحوب عليه. أساس ذلك.
(ب) عدم إيجاب القانون تحرير بيانات الشيك بخط الساحب.
خلو الشيك من توقيع الساحب. اعتباره ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل.
(ج) عدم تأثر المسئولية الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالسبب أو الباعث على إصداره.
(د) تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بإعطائه للمستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب. عدم تطلب الجريمة المذكورة قصدا جنائى خاصا.
(هـ) كفاية استيفاء الورقة شرائطها القانونية كشيك. لاعتبارها كذلك. المادة 337 عقوبات.
1 - إن توقيع الساحب للشيك على بياض، دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه، أو دون إثبات تاريخ به، لا يؤثر على صحة الشيك، ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ، يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه.
2 - لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل.
3 - إن المسئولية الجنائية فى صدد إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك.
4 - جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب، وهو قصد جنائى عام، لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك - بالعقاب على هذه الجريمة - باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات.
5 - إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق. الأداء بمجرد الإطلاع، وكان قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود، فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات.
الوقائع:
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجمالية الجزئية ضد المتهم (المطعون ضده) متهما إياه بأنه فى يومى 15 أكتوبر، 25 نوفمبر 1966 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة أعطاه شيكين مسحوبين على بنك بور سعيد فرع المحلة الكبرى دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضورى عملا بمادتى الاتهام (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلى بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانيا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعى المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتعويض بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بالمصروفات عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه الوكيل عن المدعى المدنى .... إلخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بعدم توافر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد فى حق المطعون ضده على أنه سلم الشيكين موضوع الاتهام إلى المدعى بالحقوق المدنية موقعين على بياض ودون أن يكون مثبتا بهما أية بيانات أخرى كاسم المستفيد والقيمة والتاريخ مما يخرجهما عن كونهما أداة وفاء طبقا للقانون، مع أن المطعون ضده يقر بأنه أصدر الشيكين، وثبت أنهما لم يكن لهما رصيد قائم وقابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق، وفى تسليمه الشيكين إلى المدعى بالحقوق المدنية بعد التوقيع عليهما منه تفويض لمن تسلمها بأن يثبت عليهما باقى البيانات، وما دام الشيك قد استكمل مقوماته التى تجعل منه أداة وفاء فإن الجريمة تكون قد تحققت بجميع أركانها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على ما قاله من أنه "وقد ثبت أن الشيكين موضوع الاتهام سلما من المتهم (المطعون ضده) للشركة المدعية بالحق المدنى بتوقيع عليهما خاليان من ذكر بيانات أخرى كاسم المستفيد والقيمة والتاريخ، الأمر الذى يخرج الشك بهذه الصفة عن كونه شيكا يقوم مقام النقود فى التعامل ولا يكون بذلك أداة وفاء لأنه بالصفة التى سلم بها غير قابل للوفاء بقيمته بمجرد الإطلاع عليه لعدم ذكر القيمة وعدم ذكر اسم المستفيد سواء كان الحامل أو شخص معين وعدم ذكر تاريخ الوفاء ولا يمكن القول بأن المتهم قد فوض الشركة فى كتابة جميع البيانات فى الشيك وذلك يخرج عن كونه أداة وفاء إلى اعتباره تأمينا للعمليات التى يقوم بها المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو أعطى شيكا له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك، وكانت المسئولية الجنائية فى صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك وكان توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن فى إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوّض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وكان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل. وكان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة إلى الطعن أن كلا من الشيكين موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى كلاهما مجرى النقود ولم ينازع المطعون ضده فى جميع جلسات المحاكمة من أنه سلم الشركة، المدعية بالحقوق المدنية هاتين الورقتين موضوع الدعوى بعد أن استخرج كلا منهما من دفاتر الشيكات الخاصة به وانهما كانا يحملان وقتئذ توقيعه واسم الشركة المدعية بالحق المدنى بوصفها "المستفيد" وانحصرت منازعته فى أن كلا من الورقتين - وقت تسليمه إياها إلى الشركة المجنى عليها - كانت خلوا من التاريخ والقيمة الصادرة بها عددا وكتابة "تفقيطا" كما أقام دفاعه على أن تسليمه الورقتين بهذه الصورة إلى الشركة المدعية بالحق المدنى كان لتأمينها على حقوقها قبله. لما كان ذلك، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ولا الغرض من ذلك لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو قصد جنائى عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات. لما كان ما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
===========================================
ساحة النقاش