جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 311
جلسة 28 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ احمد ابو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى.
(53)
الطعن رقم 277 لسنة 55 القضائية
(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك؟ اعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات. لا عبرة بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة فى هذه الجريمة.
(2) شيك بدون رصيد. سرقة. نصب. تبديد. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". مسئولية جنائية.
السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعها حكم الضياع من حيث المعارضة فى الوفاء بقيمة الشيك.
وجود عيب فى صفقة حرر بثمنها شيك لا يبيح إصدار أمر بعدم صرف هذا الشيك أساس ذلك؟
1- من المقرر ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التى دفعت لاصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
2- من المقرر ان حالة ضياع الشيك وما يدخل فى حكمها - وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وايضا الحصول عليه بطريق التهديد - وهى التى ابيح فيها للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استنادا الى سبب من اسباب الاباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سببا للاباحة.
الوقائع
اقام المدعى دعواه بالطريق المباشر قبل المطعون ضده أمام محكمة جنح بندر دمنهو بوصف انه اعطى بسوء نية للمجنى عليه الشيك المبين بالمحضر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبالزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت غيابيا بتاريخ.... عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيها لوقف التنفيذ والزامه ان يدفع واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدنى. عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف وقيد استئنافه رقم 667 لسنة 1982. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى عن الاستاذ/ .... نيابة عن المدعى بالحق المدنى (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على ما قرره المطعون ضده من انه تبين له ان السيارة التى ابتاعها من الطاعن مدينة لمصلحة الجمارك فأصدر أمره للبنك بوقف صرف الشيك مع ان هذا السبب يعتبر من البواعث التى لا أثر لها على قيام الجريمة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على قوله "وحيث ان المتهم حضر بالجلسة وقدم عقد بيع سيارة بين المدعى بالحق المدنى وبين المتهم ثابت به ان المدعى بالحق المدنى باع سيارة للمتهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه، كما قرر المتهم ان السيارة كانت متبقية عليها جمارك فقد أخطر البنك بوقف صرف ذلك الشيك حتى يتم التفاهم بين المتهم وبائع السيارة ومتى كان ذلك فتضحى الواقعة فى غير محلها ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملا بنص المادة 304/ أ ج" لما كان ذلك، وكان من المقرر ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التى دفعت لاصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، كما انه من المقرر ان حالة ضياع الشيك وما يدخل فى حكمها - وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وايضا الحصول عليه بطريق التهديد - وهى التى ابيح فيها للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استنادا الى سبب من اسباب الاباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سببا للاباحة. ومن ثم فلا قيام له فى حالة اصدارا الشيك مقابل ثمن شراء سيارة مهما ثبت من مخالفة لشروط عقد البيع لان الامر لا يرقى الى جريمة النصب بل هو لا يعدو اخلالا من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناء عليه، لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة والزام المطعون ضده المصاريف المدنية بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن.
===========================================
ساحة النقاش