عدم إصرار الطاعن على تقديم أصل الشيك أمام المحكمة الاستئنافية . أثره . عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 111
جلسة 16 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ومحمد عيد محجوب.
(16)
الطعن رقم 4484 لسنة 60 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص المكاني". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟
(2) محاماة. دعوى جنائية "تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 68/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية. لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.
(3) تزوير "الطعن بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
للمحكمة ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية. شرط ذلك؟
(4) شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم إصرار الطاعن على تقديم أصل الشيك أمام المحكمة الاستئنافية. أثره؟
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد. جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.
(5) شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن".
التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير إفادة البنك. غير منتج. ما دام لا ينازع في عدم وجود رصيد له.
تقديم الشيك للصرف وإفادة البنك بعدم وجود رصيد. لا أثر لهما في شأن توافر أركان الجريمة.
إفادة البنك بعدم وجود رصيد. ماهيتها؟
(6) شيك بدون رصيد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأسيس المحكمة الإدانة على ما ثبت بإفادة البنك من عدم كفاية الرصيد. يلتقي في المعنى مع عبارة عدم وجود رصيد الواردة به. علة ذلك؟
انتفاء الرصيد كلية وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع. قسائم متساوية في التجريم والعقاب. المادة 337 عقوبات.
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى. وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى. فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
2 - لما كان الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة في الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضي به المادة 68/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مردود بأن هذه المخالفة المهنية - بفرض حصولها - لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المدعي بالحقوق المدنية من آثاره القانونية - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن - هو دفاع قانوني ظاهر البطلان - لا يستوجب رداً ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
3 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ما أثاره الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - وكان ما قاله الحكم - من أن الشيك وقع عليه من الطاعن - يطابق توقيعه على العقد المؤرخ..... المبرم بينه بصفته وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأنه أصدر الشيك محل الاتهام إلى تلك الشركة بناء على هذه العلاقة التعاقدية - سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من إطراح دفاعه بالتزوير - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون غير سديد.
4 - لما كان البين من جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يصر بجلستي المرافعة على طلب تقديم أصل الشيك محل الاتهام. فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة - كما أنه من المقرر أيضاً أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن التفات المحكمة عن دفاعه بتزوير إفادة البنك وعن الشهادة التي قدمها تأييداً لدفاعه والتي تفيد بأن الشيك لم يقدم إلى البنك المسحوب عليه للصرف حتى تاريخ...... ما دام أن الطاعن لا ينازع في عدم وجود رصيد له ولا يدعي أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن. مما يكون معه الطعن بالتزوير على إفادة البنك غير منتج في الدعوى، هذا فضلاً عن أن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشفاً للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
6 - لما كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم كفاية رصيد الطاعن وهو يلتقي في مضي واحد وعبارة "عدم وجود رصيد" التي أوردها الحكم في سرده لواقعة الدعوى - في الدلالة على تخلف الرصيد. إذ أن إفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات بشأن انتفاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، إذ كلها قسائم متساوية في التجريم وفي العقاب - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمر بالإيقاف وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة في الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضي به المادة 68/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مردود بأن هذه المخالفة - المهنية - بفرض حصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المدعي بالحقوق المدنية من آثاره القانونية - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن - هو دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب رداً ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ما أثاره الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - وكان ما قاله الحكم - من أن الشيك وقع عليه من الطاعن - يطابق توقيعه على العقد المؤرخ...... المبرم بينه بصفته وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأنه أصدر الشيك محل الاتهام إلى تلك الشركة بناء على هذه العلاقة التعاقدية - سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من إطراح دفاعه بالتزوير - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يصر بجلستي المرافعة على طلب تقديم أصل الشيك محل الاتهام. فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة - كما أنه من المقرر أيضاً أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها - ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن التفات المحكمة عن دفاعه بتزوير إفادة البنك وعن الشهادة التي قدمها تأييداً لدفاعه والتي تفيد بأن الشيك لم يقدم إلى البنك المسحوب عليه للصرف حتى تاريخ.... ما دام أن الطاعن لا ينازع في عدم وجود رصيد له ولا يدعي أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن. مما يكون معه الطعن بالتزوير على إفادة البنك غير منتج في الدعوى، هذا فضلاً عن أن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشفاً للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم كفاية رصيد الطاعن وهو يلتقي في مضي واحد وعبارة "عدم وجود رصيد" التي أوردها الحكم في سرده لواقعة الدعوى - في الدلالة على تخلف الرصيد، إذ أن إفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات بشأن انتفاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، إذ كلها قسائم متساوية في التجريم وفي العقاب - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.
=========================================
ساحة النقاش