قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك دون رصيد. مفاده: "أهمية ذلك لتحقيق عناصرها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1037
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.
(154)
الطعن رقم 5098 لسنة 65 القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". محاماة.
تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين في تاريخ إيداع الأسباب. أثره. وجوب الرجوع في القرار السابق.
(2) شيك دون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك دون رصيد. مفاده: "أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قررت بتاريخ 28/ 11/ 1995 عدم قبول الطعن استناداً إلى أن الأستاذ/.... المحامي الموقع على مذكرة أسبابه من المقبولين أمام محكمة النقض، ثم ثبت - فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/ 3/ 1996 أن المحامي المذكور من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن فإنه يتعين الرجوع عن القرار السابق إصداره والنظر في الطعن من جديد.
2 - لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك، أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق إخلاله بحق الدفاع - مشوباً بالقصور المبطل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 337.336 من قانون العقوبات ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الأستاذة/.... عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم أجلته لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1995 وفيها قررت المحكمة عدم قبول الطعن فتقدم المحكوم عليه بطلب للرجوع عن القرار الصادر بتلك الجلسة الأخيرة وتأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة اليوم لنظر الطعن وفيها قررت الغرفة أولاً: الرجوع عن القرار الصادر بجلسة 28/ 11/ 1995 والنظر في الطعن من جديد بجلسة اليوم. ثانياً: إحالة الطعن لنظره بجلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ 28/ 11/ 1995 عدم قبول الطعن استناداً إلى أن الأستاذ/..... المحامي الموقع على مذكرة أسبابه ليس من المقبولين أمام محكمة النقض - ثم ثبت فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/ 3/ 1996 أن المحامي المذكور من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن فإنه يتعين الرجوع عن القرار السابق إصداره والنظر في الطعن من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في البيان - ذلك بأن المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى لتقديم أصل الشيك إجابة لطلب الطاعن الذي أنكر توقيعه عليه عادت وعدلت عن هذا القرار بغير مبرر وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية بتاريخ 9/ 10/ 1998 أن الطاعن جحد الصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى وطلب إلزام المجني عليه بتقديم أصل ذلك الشيك، وقد استجابت المحكمة لهذا المطلب وأجلت الدعوى لجلسة 1/ 1/ 1989 وبهذه الجلسة الأخيرة قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق إخلاله بحق الدفاع - مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
=========================================
ساحة النقاش