لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 973
جلسة الأول من أكتوبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.
(131)
الطعن رقم 11823 لسنة 61 القضائية
(1) شيك بدون رصيد. إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". أسباب الإباحة وموانع العقاب "حالة الضرورة".
الطعن الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة الملجئة للتوقيع على شيك تقديره. موضوعي.
العلاقة الزوجية لا تصلح سنداً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى ارتكاب جريمة. مؤدى ذلك؟
حالة الضرورة. مناط قيامها. الخطر الذي يهدد النفس دون المال.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. مسئولية جنائية.
السبب أو الباعث لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. مؤدى ذلك: لا تثريب على الحكم إعراضه عن دفاع الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار شيك.
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية إذا هي أغفلت الفصل في التعويضات. أساس ذلك؟
عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية. غير جائز. لعدم صدور حكم قابل لها في خصوصها.
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً ومحدداً.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون، فضلاً عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب.
2 - لما كان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة....... أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد ادعى مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل في هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغلفته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولها مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أعطت بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. وادعى يوسف عبد الغفار قطب مديناً قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيه. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/.... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليها.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله أنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون، فضلاً عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة.... أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد ادعى مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل في هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغلفته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولها مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
========================================
ساحة النقاش