موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


اكتفاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أى منهما

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 347

جلسة 4 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، سيد الدليل وصفوت عبد المجيد.

(44)
الطعن رقم 15725 لسنة 65 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "المصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قبول معارضة الطاعن فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى شكلاً وتأييد إدانته دون تمسكه بقيام عذر مانع من الحضور بجلسة الحكم المعارض فيه. يكسبه حقًا حاسمًا فى نظر معارضته موضوعًا. القول عند الفصل فى الطعن بالنقض بأن الحكم فى حقيقته بعدم قبول المعارضة. غير جائز. علة ذلك؟
(2) شيك بدون رصيد. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
المادة 310 إجراءات. مفادها؟
اكتفاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أى منهما ومؤداه ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية وإغفاله بحث أمر الرصيد من حيث الوجود وكفايته وقابليته للصرف. قصور.
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها - وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقًا بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعًا فلا يجوز عند الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التى تقررت لها من قبل فى ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض فى حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف.
2 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا والتسبيب المعتبر فى هذا الصدد يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أى منهما ومؤداه ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجودا أو عدمًا واستيفاء شرائطه وأطلق القول بثبوت التهمة فى عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أعطى بسوء نية شيكًا لصالح شركة...... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح........ قضت غيابيًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها - وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقًا بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعًا فلا يجوز عند الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التى تقررت لها من قبل فى ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض فى حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما نصه "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما يتضمن من محضر ضبط الواقعة وأقوال المجنى عليه المؤيدة بالشيك سند الدعوى من عدم دفع المتهم للتهمة المسندة إليه بدفاع مقبول الأمر الذى يتعين معاقبته طبقًا لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا والتسبيب المعتبر فى هذا الصدد يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، كذلك فمن المقرر إنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أى منهما ومؤداه ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجودا أو عدمًا واستيفاء شرائطه وأطلق القول بثبوت التهمة فى عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.



=====================================

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,049

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »