عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات. للمحكمة تكوين عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 492
جلسة 10 من مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، هانى حنا، عاصم الغايش ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة.
(67)
الطعن رقم 12583 لسنة 65 القضائية
إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات. للمحكمة تكوين عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية. لها الأخذ بالصور الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان لمطابقتها للأصل. حد ذلك؟
اطراح المحكمة للصور الفوتوغرافية للشيك. رغم إثبات المحقق أوصافه بمحضر الضبط ومطابقتها للأصل. وعدم اعتبارها دليلاً لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها. خطأ فى تقدير الدليل وفساد فى الاستدلال.
لما كان يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى لما قاله من أنها لا تعتبر حجة فى الإثبات ما دام لم يقر بها من نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن. أن الثابت من مطالعة المحضر رقم.... أحوال قسم شرطة.... المحرر فى.... والمودع بأوراق الدعوى أن محامى المجنى عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جارِ للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ فى شكواه. ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوائه على خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة - قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أعطى بسوء نية..... شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح... قضت غيابيا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك أنه قد استند فى قضائه بالبراءة إلى جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى الذى لم يقدمه المجنى عليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدة المحكمة فى حين أن هذا الشيك أثبت فحواه فى محضر الضبط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى لما قاله من أنها لا تعتبر حجة فى الإثبات ما دام لم يقر بها من نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن. أن الثابت من مطالعة المحضر رقم... أحوال قسم شرطة.... المحرر فى..... والمودع بأوراق الدعوى أن محامى المجنى عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جارٍ للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ فى شكواه. ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوائه على خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة - قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة.
ساحة النقاش