ثبوت تصالح الطاعن فى جريمة ضرب وجوب تطبيق المادة سالفة البيان
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 744
جلسة 11 من يونيه سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفه، منصور القاضى نائبى رئيس المحكمة، علاء مرسى ومحمد عبد الحليم.
(98)
الطعن رقم 8107 لسنة 65 القضائية
(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". صلح. ضرب "ضرب بسيط". قانون "القانون الأصلح" محكمة النقض "سلطتها". دعوى مباشرة.
الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا ( أ ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.
ثبوت تصالح الطاعن فى جريمة ضرب. وجوب تطبيق المادة سالفة البيان. أثر ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن بالنقض. وجوب نقض الحكم بالنسبة له والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
1 - صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات - فى العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكررًا ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه "للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (فقرتان أولى وثانية)، 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة)، 244 (فقرة أولى)، 265، 321 مكررًا، 323، 323 مكررًا، 323 مكررًا أولاً، 324 مكررًا، 341، 342، 354، 358، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية)، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.
2 - لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى أن المجنى عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التى دينا بها، فإن المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح للطاعن والمحكوم عليه الآخر ".... " لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من..... فى قضية الجنحة رقم... بوصف أنهما أحدثا عمدًا بـ... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا فى... عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهما.... جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
استأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة... قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة الضرب وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بتغريم كل منهما عشرة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، فاستأنفا ومحكمة ثانى درجة قضت حضوريًا بتاريخ.... بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات - فى العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكررًا ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه "للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (فقرتان أولى وثانية)، 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة)، 244 (فقرة أولى)، 265، 321 مكررًا، 323، 323 مكررًا، 323 مكررًا أولاً، 324 مكررًا، 341، 342، 354، 358، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية)، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى أن المجنى عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التى دينا بها، فإن المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر.... لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.
ساحة النقاش