الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها جوهري وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 915
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.
(174)
الطعن رقم 587 لسنة 62 القضائية
ضرب "ضرب بسيط". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة وما قدمه دفاع الطاعنتين من مذكرات تمسكهما بقدم إصابات المطعون ضده وتخلف إصابة قدمه عن حادث دراجة بخارية، وافتعاله لإصابته بالرأس، وكان هذا الدفع يعد دفاعاً جوهرياً هاماً ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق بلوغها إلى غاية الأمر فيها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنتين دون أن يعرض البتة لدفاعهما السابق ذكره مع جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما أحدثتا عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمتين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفتا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه الإخلال بحق الدفاع وذلك بأن التفت عن دفع الطاعنتين بقدم إصابة المطعون ضده، وتخلف إصابته في قدمه عن حادث دراجة بخارية وافتعاله إصابته بالرأس - رغم جوهرية هذا الدفع.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة وما قدمه دفاع الطاعنتين من مذكرات تمسكهما بقدم إصابات المطعون ضده وتخلف إصابة قدمه عن حادث دراجة بخارية، وافتعاله لإصابته بالرأس، وكان هذا الدفع يعد دفاعاً جوهرياً هاماً ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق بلوغها إلى غاية الأمر فيها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنتين دون أن يعرض البتة لدفاعهما السابق ذكره مع جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنتان مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
ساحة النقاش