اقتصار الحكم على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى. دون تحديد المتهم المقصود أو التهمة الثابتة فى حقه. يعيب الحكم.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائي
السنة 33 - صـ 529
جلسة 25 من أبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
(107)
الطعن رقم 1081 لسنة 52 القضائية
حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ضرب "ضرب بسيط".
اقتصار الحكم على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى. دون تحديد المتهم المقصود أو التهمة الثابتة فى حقه. يعيب الحكم.
1 - من المقرر انه يتعين الا يكون الحكم مشوبا باجمال أو ابهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما اثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الادانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
2 - لما كان الحكم فى بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة الى بحث بأقى أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من.....، .....، ...... ( الطاعن) فى قضية الجنحة رقم 7219 سنة 1979 بأنهم فى يوم 30 من أغسطس سنة 1979 بدائر قسم المطرية محافظة القاهرة: المتهم الأول: أهان بالقول....... أمين الشرطة بقسم المطرية أثناء تأديته وظيفته. المتهمين الثانى والثالثة أحدثا عمدا بالمتهم الأول الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 21 يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 33/ 1، 242/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المطرية قضت غيابيا للاول والثانى وحضوريا للثالث فى 27 من نوفمبر سنة 1979 عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم الأول عشرة جنيهات وبحبس المتهمين الثانى والثالث أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيها. فاستأنف المتهم الثالث ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف..
فطعن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور والغموض. ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة، ولم يبين أى من التهمتين هى التى ثبتت فى حق الطاعن وقضى بمعاقبته عنها.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "ان الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليهم من ان المتهم الأول اعتدى على المجنى عليه أمين الشرطة.... أثناء عمله بالالفاظ المبينة بالأوراق كما أن المتهمين الثانى والثالث قاما بالاعتداء على المتهم الأول بالضرب وأحدثا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى "ثم انتهى الى ادانة المتهمين وذلك بقوله "ومن حيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى وبذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين الا يكون الحكم مشوبا باجمال أو ابهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الادانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ولما كان الحكم فى بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة الى بحث بأقى أوجه الطعن.
ساحة النقاش