طلب التطليق للزواج بأخرى. م 6 مكرر فقرة 2، 3 ق 25 لسنة 1929 المعدل - بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - سبق اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة بسبب شغل بيت الطاعة بزوجة أخرى .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 625
جلسة 28 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.
(135)
الطعن رقم 83 لسنة 55 القضائية " أحوال شخصية"
أحوال شخصية "التطليق للضرر" "الطاعنة". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
طلب التطليق للزواج بأخرى. م 6 مكرر فقرة 2، 3 ق 25 لسنة 1929 المعدل - بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - سبق اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة بسبب شغل بيت الطاعة بزوجة أخرى. نفي الحكم علم المطعون عليها بزواج الطاعن بأخرى. فساد في الاستدلال.
إذ كان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي طبقه الحكم المطعون فيه ".. ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر..." وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 28/ 3/ 1981 بدعوى اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته وبينت في هذا الإعلان أسباب اعتراضها وكان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى وهي عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى، وأن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان وأقامت دعواها بالتطليق في 1/ 1/ 1983، فإذا استخلص الحكم من عبارة "زوجة أخرى" سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن ونفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج وهو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية بنها ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة تأسيساً على أنه تزوج عليها بأخرى بغير رضاها وهو ما يحق معه أن تطلب التفريق بينهما طبقاً لحكم المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. كما أنه دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل بما لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما وهو ما يخولها حق طلب الطلاق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. وفي 29/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة بسبب زواجه بأخرى. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 16 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 18/ 4/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليها في طلب التفريق بينهما بمضي سنة من تاريخ علمها بزواجه بأخرى وحتى إقامتها هذه الدعوى. وقد قدم دليلاً على هذا العلم الصورة المعلنة له بتاريخ 28/ 3/ 1981 لدعوى المطعون عليها بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته لأن مسكن الطاعن مشغول بسكن الغير وبزوجة أخرى ورغم دلالة هذه العبارة على أنه متزوج بأخرى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ استخلص منها أن هذه الزوجة ليست زوجته ورتب على هذا عدم أخذه بدفاعه سالف البيان وقضى بالتطليق فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي طبقه الحكم المطعون فيه ".. ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها... ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر...". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 28/ 3/ 81 بدعوى اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته - وبينت في هذا الإعلان أسباب اعتراضها وكان من بينها مشغولية "بيت الطاعة بسكن الغير وبزوجة أخرى". وهي عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى - وأن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان وأقامت دعواها بالتطليق في 1/ 1/ 1983 فإذا استخلص الحكم من عبارة "زوجة أخرى" سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن ونفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج وهو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة لإبتناء طلب التفريق على أكثر من سبب.
ساحة النقاش