دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 885
جلسة 28 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة، حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب عباس محمود وفتحي محمود يوسف.
(155)
الطعن رقم 7 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً.
(2) أحوال شخصية "الطاعة" "الطلاق". دعوى "ضم الدعاوى". محكمة الموضوع.
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.
(3) أحوال شخصية "الطاعة" صلح.
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً.
(4) أحوال شخصية "الطلاق" "الطاعة". تحكيم.
التزام إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية.
(5) أحوال شخصية "الطلاق" "الطاعة".
دعوى الطاعة. اختلافها في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق.
(6) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإجراءات" صلح.
عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين. كاف لإثبات عجز المحكمة في الإصلاح بينهما. لا حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة استئناف.
1- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصاً سائغاً.
2- دعوى الزوجة بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لاختلاف المناط في كل. وضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة في هذا لمحكمة النقض.
3- مفاد النص في المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً.
4- التزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية.
5- دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق.
6- عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1210 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوتها للدخول في طاعته والمعلن إليها في 7/ 6/ 1980 على سند من عدم شرعية المسكن المبين في ذلك الإعلان، وعدم أمانته على نفسها ومالها بدأ به على التعدي عليها بالضرب وقيامه بسرقة بعض منقولاتها أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 26/ 12/ 1981 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى حكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 26 لسنة 99 ق، وفى 20/ 11/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة آبدات فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والخامس والسادس منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضده لم يوجه إليها إعلان الدخول في طاعته إلا إساءة وإضراراً بها، وجاءت ببينه غير موافقة للدعوى إذ يقيم شاهداه، بجهة مغايرة للجهة التي بها مسكن الطاعنة، هذا إلى أن شهادتهما لم تتناول بياناً لموقع هذا المسكن ومشتملاته وجبرته، وتناقضاً في تحديد المكان الذي أقامت فيه مع المطعون ضده بعد زواجهما. وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذه البينة واستخلص مها شرعية مسكن الطاعة وهو ما لا يؤدي إليه مدلولها، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصاً سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله "....... وحيث إن ما نعته المستأنفة - الطاعنة - على الحكم المستأنف مردود ذلك أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف ضده أنه قد أعد للمستأنفة مسكناً تتوافر فيه كافة الشروط الشرعية وجاءت أقوالهما في هذا الصدد صريحة وواضحة على عكس أقوال شاهدي المستأنفة التي جاءت قاصرة ومبهمة وسماعية وغير قاطعة إذا قرار أنهما لا يعلمان شيئاً عن مسكن الطاعن الذي أعده الزوج.......... الأمر الذي يبين منه لما تقدم جميعه وللأسباب الأخرى التي استند إليها الحكم المستأنف وهي أسباب صحيحة تقرها هذه المحكمة أن الاستئناف لا يقوم على أساس سليم"، وكان هذا من الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز لها التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثالث والرابع والسابع على الحكم المطعون فيه خطأ في القانون أدى إلى التناقض بين الأحكام. وفى بيان ذلك تقول أنها أقامت الدعوى رقم 1850 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضده لتطليقها عليه لإضراره بها، وإذ نظرت هذه الدعوى مع دعواها بالاعتراض أمام هيئة واحدة وسمع شهود كل من الطرفين في كل منهما بجلسة واحدة، وقدمت في دعواها بالتطليق مستنداً مشتركاً بين الدعويين دالاً على عدم أمانه المطعون ضده على مالها، مما يتوافر معه الارتباط بين الدعويين الموجب لضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، وإذ لم تضمهما المحكمة فقد أدى ذلك إلى صدور حكم في كل منها مناقض للآخر، حيث أجيبت إلى طلب التطليق بينما قضى برفض اعتراضها على دعوتها للطاعة، وهو ما يعيب الحكم بخطأ في تطبيق القانون أدى إلى تناقض الأحكام.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كانت دعوى الزوجة بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لاختلاف المناط في كل، وكان ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة في هذا لمحكمة النقض، فإن النعي إذ تعلق بعدم ضم محكمة الموضوع الدعوى الماثلة للطاعنة باعتراضها على دعوة المطعون ضده لها للدخول في طاعته إلى دعواها بطلب التطليق عليه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن دعواها بالتطليق نظرت مع دعواها بالاعتراض على دعوتها للطاعة أمام هيئة واحدة وفى جلسة واحدة، مما كان لازمه على المحكمة أن تعرض الصلح على الطرفين وأن تتخذ إجراءات التحكيم إعمالاً لحكم المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وإذ ما تتخذ المحكمة أياً من هذين الإجرائين فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة...... وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر...... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية...... وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض وبناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينها صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً، وأن التزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق، وأن عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة في دعواها بالاعتراض على الدخول في الطاعة لم تطلب من خلالها تطليقها على المطعون ضده، وأن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 5/ 12/ 1981 فقبله المطعون ضده ورفضته الطاعنة، فإن محكمة الاستئناف إن هي لم تعد عرض الصلح ولم تلجأ إلى التحكيم، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من ذلك نظر الدعويين - التطليق والاعتراض - في جلسة واحدة إذ لكل منهما كيانه وذاتيته المستقلة عن الأخرى، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش