موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الموجزالطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة .

القاعدة:

إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة يشتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعني وان لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجردا عن العدد لفظا أو إشارة ولم يكن طلاقا علي مال وليس مكملا للثلاث وحصل بعد الدخول فانه لا يقع به إلا واحد ويكون طلاقا رجعيا ، ولا عبرة بوصف الطلاق الذي يرد على لسان أحد الزوجين .
( المادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق جلسة 1977/5/25 )

الموجز:

تعليق الطلاق الذي لا يقصد به سوي التخويف أو الحمل علي فعل شيء أو . تركه ، اعتباره في معني اليمين ولا يقع به طلاق .

القاعدة:

مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لا ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع ـ أخذا برأي بعض المتقدمين من الحنفيه ـ ارتأي أن تعليق الطلاق ان أريد به التخويف أو الحمل علي فعل شيء أو تركه وقائله يكره حصول الطلاق ، ولا وطر له فيه كان في . معني اليمين ولا يقع به طلاق .
( م 3 إصدار ق 1 لسنة 2000 ، م2 مرسوم بق 25 لسنة 1929) 
( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق جلسة 1976/4/28)

الموجز:

الطلاق . شرطه . وقوعه باللفظ الصريح دون حاجة الي نية الطلاق .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعي اذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة علي أن يصادف محلا لوقوعه ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانى دون حاجة الي نية الطلاق ، ومن ثم فان الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالاشهاد ـ أمام المأذون ـ والذي ورد منجزا غير معلق يقع به الطلاق طبقا للنصوص الفقهية باعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من . أن نيته انصرفت الي اثبات طلاق معلق علي شرط وقر في ذهنه تحققه .
( م 3 إصدار ق 1 لسنة 2000 ، م2
، 4 مرسوم بق 25 لسنة 1929 )
( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق جلسة 1976/4/28)

الموجز:

قضاء الحكم بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة ، رغم خلو الأوراق من إيقاعه الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح او بلفظ آخر يفيده . خطأ في القانون مبطل للحكم .

القاعدة:

المطعون عليه وان أشار في صحيفة دعواه الي أنه من حقه عملا بأحكام الشريعة الاسلامية أن يوقع طلاق زوجته الطاعنة بارادته المنفردة الا أنه لم يورد فيها أنه قد أوقع الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده وهو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضي رغم ذلك باثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة يكون قد أقام قضاءه علي واقعة لا أصل لها في الأوراق ، الأمر الذي أدي به الي الخطأ في تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه .
( المادتان 4 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985و 178 مرافعات ) 
( الطعن رقم 54 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/3/26 س 36 ص 501 ع 1)

الموجز:

الطلاق الرجعي . أثره . للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة بالقول أو بالفعل ، عدم تعلق ذلك علي ارادة الزوجة أو علمها

القاعدة:

المقرر فى فقه الحنفيه أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر الا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ، ولا تزول حقوق الزوج الا بانقضاء العدة ، والمطلق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا عملها . 
( المادة 5 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)
( المادة 22 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجرءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية)
( الطعن رقم 30 لسنة 46 ق جلسة1978/3/1 )

الموجز:

الطلاق الرجعي . حكمه . أثره .

القاعدة:

الطلاق الرجعي يرفع قيد الزواج الصحيح في المآل لا في الحال ، ولا يزيل ملكا ولا حلا ما دامت العدة قائمة ، ويترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته والمراجعة لا تمحو هذا الأثر ، وثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بانتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .
( المادة / 3 إصدار ق 1 لسنة 2000 و المادة 5 مرسوم بعد 25 لسنة 1929) 
( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق- احوال شخصية - جلسة1975/11/5س 26 ص 1376 )

الموجز:

اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية علي عدم استلزام توثيق الطلاق عند وقوعه أو لاثباته اختلافهم في اشتراط الاشهار علي الطلاق وجوب اشهار الطلاق لدي الموثق المختص م 5 مكرر ق 1929 25 معدل بالقانون 44 لسنة 1979 هدفه عدم سريان آثار الطلاق بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها به .

القاعدة:

انه وان اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى اشتراط الاشهاد على الطلاق ـ فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية الى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى- فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقا . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة الخامسة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق الى توثيق اشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ـ الى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز اثباته قضاء بكافة الطرق وانما هدف الى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها به ، فانه لا على محكمه الموضوع اذا استمعت اثباتا للطلاق المدعى به الى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه . 
المادة 5 مكرر ق 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85
 )
(الموجز:

الحكم بالتطليق. م 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929 . شرطه . عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين . خلو القانون المذكور من رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح . مؤداه . عرض الصلح من المحكمة على الزوجين ورفضه من أحدهما كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح.

القاعدة:

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما ، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما فيرفضه أحدهما 
( المادة 6
ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 82 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 236 )

 الطعن رقم 25 لسنة 51 ق جلسة11/23 / 1982 )

 

الموجز:

الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق . م 6 ق 25 لسنة 1929 . ماهيته . الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد . اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها . م 12 ق 25 لسنة 1929.

القاعدة:

إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ، هو الذى يتمثل في غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر . 
( المادتان 6 
، 12 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 103 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 228 )

الموجز:

حق الزوجة فى إقامة دعوى التطليق للغيبة إذا كانت غيبة الزوج عنها المدة الموجبة للتطليق فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه . لا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته المدة الموجبة للتطليق فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقاً للغيبة خاضعة لنص المادتين 12 ، 13 من القانون 25 لسنة 1929 ، أما إن كانا يقطنان بلداً واحداً فإن دعواها تكون تطليقاً للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور ، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم فى بلد غير الذى تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة - كما ذهب الحكم المطعون فيه - ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت المسافة بينهما لا تعتبران بلداً واحداً . 
( المواد 6
، 12 ، 13 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ) 
( الطعن رقم 186 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1 ص 546 )

الموجز:

الحكم بالتطليق . م 11 مكررا من الرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق رقم 100 لسنة 1985 . شرطه اثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها باخرى مما يتعذرمعه دوام العشرةبين امثلها وان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما .

القاعدة:

النص فى المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985 مفاده -على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع اشتراط للجكم بالتطليق وفقا لحكم هذا النص ان تثبن الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها باخرى مما يتعذر نعه يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما و ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما . 
( المادة 11 مكررا
 ق 25 لسنة 1929 المضافة القانون 100 لسة 1985 )
( الطعن رقم 256 لسنة 61 ق -احوال شخصية - جلسة 8 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 146 )

الموجز:

طلب التطليق للزواج بأخرى . م 6 مكرر فقرة 2 و 3 ق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ـ سبق إعتراض المطعون ضدها علي إنذار الطاعة بسبب شغل بيت الطاعة بزوجة أخري . نفي الحكم علم المطعون عليها بزواج الطاعن بأخري . فساد في الإستدلال .

القاعدة:

إذ كان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي طبقه الحكم المطعون فيه - ..... ويعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخري بغير رضاها ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ..... - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها علي دعوته لها بالدخول في طاعته وبينت في هذا الإعلان أسباب إعتراضها ، وكان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخري وهي عبارة واضحة تدل علي أن الطاعن متزوج بأخري ، وأن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان ، وأقامت دعواها بالتطليق في 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة - زوجة أخري - سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن ونفي بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج وهو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال . 
( المادة 6 مكرر
 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 المقابلة للمادة 11 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 المقضى بعدم دستورية فقرتها الثانية فى القضية 35 لسنة 9 ق دستورية ، المادة 178 مرافعات ) 
( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق - أحوال شخصية - جلسة 1987/4/28 س 38 ع 1 ص 625 )

الموجز:

الاتهام بإرتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية . يعد من صور الضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة .

القاعدة:

إن الاتهام بإرتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر الذى يتعذر معها دوام العشرة . 
( المادة 6 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985
 )
( الطعن رقم 128 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/7/27 س 44 ع 2 ق 283 ص 881 )

الموجز:

القضاء بالتطليق . م 6 من المرسوم بق 25 لسنة 1929 . شرطه . إضرار الزوج بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضى عن الأصلاح بينهما . عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من المطعون ضدها . كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح دون حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف .

القاعدة:

إن الشارع قد اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين بجلسة ........ فرفض الحاضر عن المطعون ضدها ووافق عليه الطاعن وهو ما يكفى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .
( المادة 6 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985
 )
( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/6/15 س 44 ع 2 ق 249 ص 689 )

الموجز:

ادعاء الزوجة علي زوجها اضراره بها . رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن اثبات الضرر . حقها في رفع دعوي بطلب التطليق لذات السبب . شرطه أن ستستند الي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت بها الدعوي الأولي .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه اذا ادعت الزوجة علي زوجها اضراره بها ، وأقامت دعوي بتطليقها عليه ورفضت دعواها لعجزها عن اثبات الضرر ، فان من حقها أن ترفع دعوي جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب ـ وهو الضرر ـ علي أن تستند في ذلك الي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوي الأولي علي أساسها . 
( 6 من القانون 25 ل
سنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ) 
( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/2/21 س 517 ع 1 ص 40 )

الموجز:

حق الزوجه في طلب التفريق للعيب المستحكم في الزوج شرطه جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدي استحكام المرض ومدي الضرر المادتان 9 و 11 من القانون 25 لسنة1920.

القاعدة:

مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون 25 لسنة بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج ان ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا ، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسني لها الاقامة معه الا بضرر شديد ، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها علي سبيل الخصر ، فخول الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدي استحكام المرض ومدي الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده ، كل ذلك بشرط ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة ولما كانت المذكرة الايضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان : قسم كان معمولا به بمقتضي مذهب أبي حنيفه وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله ، وهي عيوب العنه والجب والخصاء وباق الحكم فيه وفقه ، وقسم جاء به القانون زاده علي ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه الا بضرر وكان تقدير علم الزوجة بعيب الزوج ورضاها به صراحة أو دلالة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم يقوم علي أسباب مقبولة تكفي لحمله . 
( المادتان  9
 ، 11 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 85 )
( الطعن رقم 10 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/5/18 ـ لم ينشر )

الموجز:

سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضى سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمكناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. قضاء هذه الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة إستناداً إلى رضائها الضمنى بزواج المطعون ضده بأخرى الذى استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق فى مدة تقل عن سنة من تاريخ علمها به . خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الإستدلال.

القاعدة:

إن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه - ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن إشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً يدل على أن حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضائها به صراحة أو ضمناً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضى سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمنى به الذى أستخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 1985/4/21 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 985/10/9 وهو مالا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيبا ًبالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
 ( المادتان 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985
 و178 مرافعات ) 
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/16 س 44 ع1 ص 621 )

الموجز:

الضرر المبيح للتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . ماهيته . اكتمال نصاب الشهادة على تحققه . شرطه .

القاعدة:

المراد بالضرر المبيح للتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الضرر الذى يلحق بالزوجة لإقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه كفى لإكتمال نصاب الشهادة على تلك المضارة أن تتفق شهادة الشهود على تحقق الإضرار بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى . 
المادة 11 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 مضافة بق 100 لسنة 1985
 )
( الطعن رقم 228 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1992/11/24 س 43 ع 2 ق 224 ص 1207)

الموجز:

أحقية الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية . م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . تنازل الزوج عن الانذار . مؤاده . زوال الخصومة فى دعوى الاعتراض . بقاء طلب التطليق مطروحاً على المحكمة متعيناً الفصل فيه . علة ذلك .

القاعدة:

حق الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة 11 مكرراً ( ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 ، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لها للدخول فى طاعته وأن هذا الإنذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه ، وينبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإنه هذا الطلب يظل مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه ، بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
المادة 11 مكرراً ثانياً ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985
)
( الطعن رقم 12 لسنة 63 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/10/1996 س 47 ج 2 ص 1200 )

الموجز:

إشتراط اعذار القاضي الي الزوج طبقا للمادتين 12 و 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تطليق زوجته عليه يكون في حالة طلب التطليق لغيبة الزوج . لا محل لاتخاذ هذه الاجراءات في حالة التطليق للضرر .

القاعدة:

ما أوجبه المشرع في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من اعذار القاضي الي الزوج الغائب طبقا للشروط والأوضاع المبينة فيها انما يكون في حالة دعوي الزوجة بطلب تطليقها عليه لتضررها من 12 غيبته عنها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه طبقا لنص المادة من ذلك المرسوم بقانون . ولما كانت المطعون عليها قد استندت في دعواها الي نص المادة السادسة منه وطلبت تطليقها علي الطاعن لتضررها من هجره لها .وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه ، فان ما يثيره من ذلك بسبب النعي يكون دفاعا قائما علي واقع . لا تقبل . منه اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 37 الطعن رقم 45 لسنة 54 ق " أحوال شخصية " جلسة 1985/3/12 س ) ( 398 ع 1 ص

الموجز:

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . شرطه . إتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين . اختلاف السبب فى دعوى التطليق طبقا للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 عن السبب فى دعوى التطليق طبقا للمادة 11 مكررا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . وكان السبب فى دعوى التطليق طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى دعوى الزوجة التطليق على زوجها لتضررها من زواجه عليها بأخرى طبقا لنص المادة 11 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . إذ الضرر المبيح للتطليق وفق نص هذه المادة الأخيرة هو ضرر خاص على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 961 لسنة 1982 كلى أحوال شخصية الجيزة بطلب التطليق على الطاعن للضرر الذى تحكمه المادة السادسة آنفة الذكر ثم طلبت فى الدعوى الراهنة التطليق على الطاعن لايقاعه الضرر بها لزواجه عليها بأخرى الذى تحكمه المادة 11 مكررا سالفة الذكر بما يكون معه السبب فى كل من الدعويين مغايرا للسبب فى الدعوى الأخرى ولا يكون للحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجية مانعة من نظر الدعوى الثانية ويكون من ثم النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير أساس . 
المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968
 و المادتان 6 ، 11 ق 25 لسنة 1929 )
( الطعن رقم 114 لسنة 59 ق -أحوال شخصية - - جلسة 1992/3/24 س43 ج 1 ص 498 )

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 117 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,367

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »