القانون رقم 100 لسنة 1985 سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في طاعة.
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 1056
جلسة 23 من إبريل سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
(172)
الطعن رقم 42 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى".المسائل الخاصة بالمسلمين. طاعة".
(1) القانون رقم 100 لسنة 1985 سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في طاعة.
(2) دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها للعودة لمنزل الزوجية. ماهيتها. من دعاوى الزوجية حال قيامها. الحكم نهائياً بتطليق الزوجة. أثره. عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته. علة ذلك.
1 - مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسري أحكام هذا القانون على المركز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة. لقوة الأمر المقضي.
2 - النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينها صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكم الموضحة في المواد من 7 من إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطبيق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائي، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمن طلقت عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1489 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه للضرر. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وإذ اعتدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزل الزوجية وأقام علاقة غير طبيعية مع إحدى الأسر مما تضررت منه واستحال معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإثبات الطلاق الواقع منه عليها بجلسة 25/ 6/ 1985. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1781 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها بتاريخ 23/ 8/ 1983 للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنه دعاها بموجب ذلك الإعلان للعودة لمنزل الزوجية وإذ كان المسكن المبين به غير شرعي وهو غير أمين على نفسها ومالها فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيها حكم واحد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1986 في الدعوى رقم 1489 لسنة 1983 بإثبات الطلاق الواقع بتاريخ 25/ 6/ 1985 من المطعون ضده على الطاعن، وفي الدعوى رقم 1781 لسنة 1983 برفضها. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1781 لسنة 1983 لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 225 لسنة 103 ق، كما استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى رقم 1489 لسنة 1983 - باستئناف رقم 259 لسنة 103 ق. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 7/ 1/ 1988 حكمت برفض استئناف الطاعنة، وبإثبات تنازل المطعون ضده عن استئنافه الطاعنة، وبإثبات تنازل المطعون ضده عن استئنافه الطاعنة، وبإثبات. طعنت الطاعنة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 225 لسنة 103 ق بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن إعلان المطعون ضده لها للدخول في طاعته تم في ظل أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته مما يمتنع تطبيق أحكامه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكانت رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 قررتها المادة السابقة منه على الماضي إلى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، مما يمتنع تطبيق أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على الإعلان الحاصل في 23/ 8/ 83 ولا تلحقه رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985، ومؤدى ذلك أن يكون طلب دخول الزوجة في طاعة زوجها بإجراءات الدعوى المعتادة أخذاً بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة الذي يتعين الرجوع إليه عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لخلو القانونين رقمي 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929 من النعي على إجراء الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضع الإعلان المذكور لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المركز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع إعلان المطعون ضده بدعوى الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الطاعنة تدور وجوداً وعدماً مع قيام الزوجية، وإذ قضت المحكمة بإثبات طلاق المطعون ضده لها وأصبح هذا الحكم نهائياً ما كان لازمه القضاء بعدم الاعتداد بإعلان المطعون ضده لدخولها في طاعته، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعواها وعدم الاعتداد بهذا الإعلان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك إن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليها أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة حق الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينها صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطبيق اتخذت المحكمة إجراءات التحكم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" - مفاده - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زواجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هي من دعاوى الزوجية حال قيامها، فإذا طلبت الزوجة التطبيق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائي، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت، ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت في استئناف المطعون ضده رقم 259 لسنة 103 ق عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1489 لسنة 1983 بإثبات تنازله عن استئنافه، مما تكون معه علاقة الزوجية بينه وبين الطاعنة قد انفصمت بموجب هذا الحكم النهائي، وهو ما لازمه أن يقضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد الاعتداد بإعلان المطعون ضده للطاعنة بدعوتها للدخول في طاعته، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بإعلان المطعون ضده للطاعنة بالعودة لمنزل الزوجية.
ساحة النقاش