موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

العيوب الخاصة بالمرأة التى تبيح للرجل التفريق بالعيب

وقد اختلف الفقهاء<!-- في تعدادها وأوصافها بناء على ندرتها من جهة، وعلى اختلافهم في تفسيرها من جهة أخرى<!--، وسنذكر هنا رأي المالكية لأنه أكثر تفصيلا ،ونعقبه بالآراء المختلفة في هذا التصنيف، فقد ذكر المالكية<!-- خمسة عيوب للمرأة عرفوها كما يلي:

الرتق: وهو انسداد مدخل الذكر من الفرج فلا يمكن من الجماع، سواء كان الانسداد غدة لحم أو بعظم.

القرن: وهو شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة.

العفل: وهو لحم يبرز في القبل، ولا يخلو عن رشح يشبه الأدرة للرجل.

الإفضاء: وهو أن يختلط مسلك الذكر بمسلك البول أو الغائط ويقال للمرأة حينئذ: مشروم، أو شريم.

البخر: وهو نتن الفرج بخلاف نتن البدن فلا رد به.

أما الجمهور، فمنهم من جعل القرن والعفل شيئا واحدا , وهو الرتق أيضا , وعرفوه بأنه لحم ينبت في الفرج، وذكره الشافعية والحنابلة، وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج يمنع الوطء، وقال غيره: لا يكون في الفرج عظم , إنما هو لحم ينبت فيه. وحكي عن أبي حفص, أن العفل كالرغوة في الفرج , يمنع لذة الوطء، وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون الفرج مسدودا، أي أن يكون ملتصقا لا يدخل الذكر فيه، والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج فيسده , فهما في معنى الرتق , إلا أنهما نوع آخر، وأما الفتق فهو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني، وقيل: ما بين القبل والدبر<!--.

الترجيح :

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العيوب التناسلية لا يمكن حصرها في هذه الخمس، ولم يقصد الفقهاء المتقدمون ذلك، وإنما قصدوا التمثيل لها، وقد روى ابن المواز عن مالك: أن كل ما يكون عند أهل المعرفة من داء الفرج فإن للزوج الرد به وإن لم يمنع الوطء<!--.

 

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

(<!--)   الإقناع للشربيني: 2/420، مغني المحتاج: 3/224، البحر الرائق: 3/163، حاشية ابن عابدين: 3/114، شرح فتح القدير: 4/205، التاج والإكليل: 3/85، المطلع: 323، أنيس الفقهاء: 151.

(<!--)   معظم الفقهاء اكتفوا بذكر عيوب المرأة التناسلية، ما عدا فقهاء الإمامية، فقد ذكروا سبعة عيوب للمرأة هي : الجنون , والجذام , والبرص , والقرن , والإفضاء , والعرج والعمى، ونصوا على أن العرج  فيه تردد , أظهره دخوله في أسباب الفسخ , إذا بلغ الإقعاد، قالوا: ولا ترد بعيب غير هذه السبعة، انظر:شرائع الإسلام:2/263.

(<!--)   اختلف المالكية كذلك في تعدادها ،فقال ابن حبيب وتفسيره ما كان في الفرج مما يقطع لذة الوطء مثل العفل والقرن والرتق، وقال القاضي أبو محمد داء الفرج هو القرن والرتق وما في معناهما وزاد الشيخ أبو القاسم في تفريعه البخر والإفضاء، والأرجح في ذلك ما روى ابن المواز عن مالك أن كل ما يكون عند أهل المعرفة من داء الفرج، فإن للزوج الرد به وإن لم يمنع الوطء مثل العفل القليل والقرن وحرق النار، المنتقى:3/279.

(<!--)   المغني: 7/140.

(<!--)   المنتقى: 3/279. 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 75 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,514

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »