الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 740
جلسة 24 من يونيه سنة 1986
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، مرزوق فكري نائبي رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
(153)
الطعن رقم 116 لسنة 55 القضائية (أحوال شخصية)
(1) أحوال شخصية "طاعة".
- الطاعة حق للزوج على زوجته. شرطه. لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته. ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها. يكفي فيه اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع "المسائل الخاصة بالإثبات". نقض "سلطة محكمة النقض".
- تقدير أدلة الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق.
(3) أحوال شخصية "طاعة" نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج".
- عدم أمانة الزوج على نفس زوجته لثبوت مضارته لها. دعامة كافية لحمل الحكم الصادر برفض دخولها في طاعته. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها. غير منتج.
1 - إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين إلا أنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره المشرع.
2 - لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق.
3 - إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 689 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم برفض دعوته لها بالدخول في طاعته واعتبار إعلانه لها بذلك في 15/ 3/ 1983 كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد وفي عصمته وطاعته وإذ دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب واستولى على حليها ومجوهراتها وطردها من منزل الزوجية وأصبح غير أمين على نفسها ومالها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 13/ 3/ 1984 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 101 ق القاهرة وفي 21/ 11/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي فيها برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ أقام قضاءه برفض دخول المطعون ضدها في طاعته لثبوت مضارته لها وإخلاله بواجب الأمانة على نفسها ومالها عول في ذلك على أقوال شهودها واستخلص منها أنه غير أمين على نفسها ومالها إذ دأب على الإساءة إليها بالسب والضرب واستولى على حليها ومجوهراتها وطردها من منزل الزوجية في حين أنه لما كانت شهادة شهود المطعون ضدها غير مقبولة شرعاً في إثبات وقائع الإضرار أو عدم الأمانة لأنها سماعية فيما لا يجوز فيه الشهادة بالتسامع ومن ثم لا يصح ترجيحها على بينة النفي التي قدمها وكان الحكم إذ أخذ بهذه البينة قد ناقض قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر في الجنحة رقم 759 لسنة 1983 النزهة والذي أثبت براءته من تهمة ضرب المطعون ضدها بعد أن تبين أن إصابتها حدثت من جراء استعادته منها مفاتيح السيارة لمنعها من تكرار الخروج من منزل الزوجية بغير إذنه وهو ما ينتفي به القول بعدم أمانته على نفسها هذا إلى أنه لم يقم دليل بالأوراق أو من أقوال الشهود على أنه أخل بواجب الأمانة على مال المطعون ضدها ومن ثم فإن الحكم إذ تأسس على عدم أمانته عليها في نفسها ومالها لثبوت مضارته إياها يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين إلا أنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكك هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع ولما كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دخول المطعون ضدها في طاعة الطاعن على قوله "... وكانت المحكمة تطمئن لصدق أقوال شهود المدعية (المطعون ضدها) ولصحة الوقائع التي شهدا بها فإنه وقد انعقد القول بين شهودها الثلاثة الأول على أن المدعى عليه (الطاعن) غير أمين على المدعية نفساً وأنه أساء معاشرتها ودأب على التعدي عليها بالسب والضرب وأنه يستحيل مداومة العشرة بينهما وكان الأصل في العلاقة الزوجية أن يكون الزوج رحيماً بزوجته عطوفاً بأسرته يشعر جميع أفراد أسرته بالأمن والأمان والاستقرار وكان في جور المدعى عليه على زوجته المدعية على النحو الذي شهد به شهودها الثلاثة الأول ما يتعارض مع ذلك ويشعر زوجته بالخوف على نفسها منه ومن ثم فإن اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بالمسكن المبين بالإنذار يجد سنده السليم من الواقع والقانون متعيناً القضاء بعدم الاعتداد بالإنذار محله واعتباره كأن لم يكن..." وكان الحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه الصحيحة قد أضاف إليها قوله ".. وبالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أن المعترض (المطعون ضدها) قدمت من الإثبات ما يكفي لإثبات دعواها والقاعدة الشرعية تنص على أنه لو أخذ كل قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) وقد أقامت المعترضة البينة الشرعية على أن المستأنف (الطاعن) غير أمين عليها نفساً ومالاً وأنه أساء معاشرتها ودأب على التعدي عليها بالسب والضرب وأنه يستحيل معه دوام العشرة والمستأنف وإن كل قد نفى ذلك بشهوده إلا أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا تساوت البينات ترجح بينة الإثبات على بينة النفي لأن البينات شرعت للإثبات لا للنفي وبذلك يكون الحكم المطعون عليه بالاستئناف صحيحاً وأسبابه صحيحة ولم يأت المستأنف بما يوجب نقضه ويتعين والحال هذه رفض الاستئناف..." وكان هذا الذي أورده الحكم له سنده من أقوال شهود المطعون ضدها ويؤدى سائغاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإنه لا يعيبه بعد ذلك إطراحه لما ساقه الطاعن من أدلة للنفي إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورده دليله عليها الرد المسقط لكل قول أو حجة مخالفة، لما كان ذلك وكان لا سند لما يثيره الطاعن بشأن قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم رقم 759 لسنة 1983 جنح النزهة إذ لم يرد بالحكم المطعون فيه أن الواقعة التي حكم ببراءة الطاعن منها كانت بذاتها من بين وقائع الإضرار التي عول عليها وكانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش