موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التطليق لحبس الزوج في القانون المصري

اذهب إلى التنقلاذهب إلى البحث

التطليق لحبس الزوج في القانون

المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا صدر ضد زوجها حكماً نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن 3 سنوات، بما يشمل السجن المشدد والمؤبد، وذلك بعد مرور سنة على حبسه، وليس عليها إثبات الضرر الذي يكون مفترضاً في تلك الحالة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى

محتويات

1أساسه الفقهي

2أساسه القانوني

3مصادر

4إشارات مرجعية

أساسه الفقهي

ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم التفريق بين الزوج المحبوس وزوجته مهما كانت مدة الحبس، بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى وقوع التطليق بسبب غيبة الزوج دون الإشارة إلى حالة حبس الزوج، والذي صرّح بالتطليق لحبس الزوج هو ابن تيمية وهو من الحنابلة.

أساسه القانوني

تنظّم المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق لحبس الزوج؛ حيث تنص على أنه: «لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».

ويُستفاد من ذلك أنه يشترط؛ لكي تطلب الزوجة التطليق لحبس الزوج، ما يلي:

أن تكون مدة حبس الزوج 3 سنوات فأكثر، وإلا فلا يجوز لها طلب التطليق.

أن يكون الحكم بالحبس نهائياً لا يقبل الطعن عليه بالطرق العادية.

يجب أن يكون الزوج قد أمضى سنة من حبسه؛ فلا يجوز طلب التطليق بمجرد صدور حكم نهائي بالحبس.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,441

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »