موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التزام المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة بالتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً. م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما . مؤداه. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها. يتحقق به عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 1001

جلسة 2 من يوليو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.

(195)
الطعن رقم 637 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 5) أحوال شخصية "طاعة: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية (التحكيم: الصلح)".
(1) التزام المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة بالتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً. م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما. مؤداه. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها. يتحقق به عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
(2) طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم.
(3) اختيار الحكمين. شرطه. أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن. عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة. أثره. للقاضي تعيين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
(4) طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تبيان استحكام الخلاف بين الزوجين بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما. أثره. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم. مجرد ثبوت استحكام الخلاف. كاف للتطليق في هذه الحالة دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.
(5) بعث المحكمة حكمين بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وثبوت استحكام الخلاف بينهما. إخفاق الحكمين في الصلح وخلوصهما إلى فصم عرى الزوجية. كاف لتحقيق غرض الشارع. علة ذلك. عدم رسم طريق معين يتعين على الحكمين اتخاذه.
1 - المادة الحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا إنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية، يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم.
3 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.
5 - الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عرى الزوجية، وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقاً معيناً يتعين على الحكمين اتخاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 5/ 9/ 1995، وقالت بياناً لدعواها، إنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب، كما أنه لا ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت طلباً بتطليقها عليه، ندبت المحكمة حكمين، وبعد أن أودعا تقريرهما، حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/ 9/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا إنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة اتخذت إجراءات التحكيم رغم أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تطليقها عليه للضرر للمرة الأولى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية، يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، لما كان ذلك, وكان طلب التطليق قد أبدى من خلال اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعن بدعوتها للدخول في طاعته، وإذ بعثت المحكمة حكمين فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكمين اللذين ندبتهما المحكمة ليسا من أهل الزوجين ولم يحاولا الإصلاح بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول - ذلك بأن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عادلين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما، لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة 7/ 11/ 1995 أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى لجلسة 5/ 12/ 1995 لترشيح حكمين من مكتب توجيه الأسرة، فمثل الطاعن بوكيله ولم يعترض على ذلك، ولم يطلب ندب حكم من أهله، ومن ثم فلا على المحكمة إذ ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولا يقبل ما أثاره الطاعن في هذا الصدد طالما لم يسبق له التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، والنعي مردود في شقه الثاني، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عرى الزوجية، وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقاً معيناً يتعين على الحكمين اتخاذه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 92 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,606

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »