موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المادة 11 مكرراً في حين أن سبب الدعوى استند إلى المادة 11 مكرراً (ثانياً) خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

 

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 733

جلسة 26 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

(153)
الطعن رقم 214 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى، التطليق من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة".
التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً (ثانياً) من ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. اختلافه عن الحالة الواردة بنص المادة 11 مكرراً من ذات القانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المادة 11 مكرراً في حين أن سبب الدعوى استند إلى المادة 11 مكرراً (ثانياً). خطأ في القانون.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 11 مكرراً (ثانياً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها...... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط في تطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا أستوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة 11 مكرراً من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما كما يشترط فيها إقامة الدعوى بطلب التفريق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده - طبقاً لطلباتها المعدلة - من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة إلى منزل الزوجية لاستحكام الخلاف بينهما فإن طلب التطليق على هذا النحو يخضع لحكم المادة 11 مكرراً (ثانياً) سالفة البيان وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى سبب الدعوى على نحو ما أسبغه من وصف على أن مبنى طلبها هو التفريق لاقتران الزوج بأخرى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق لانقضاء سنة من تاريخ علمها بزواج المطعون ضده عليها حال أن هذا الطلب له ذاتيته المستقلة عن طلبها إذ يحكمه نص المادة 11 مكرراً من ذات القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 307 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية أسوان على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها بتاريخ 12/ 12/ 1985 بدعوتها للدخول في طاعته. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة للمطعون ضده بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإنه دعاها للدخول في طاعته في المسكن المبين بالإعلان وإذ دأب على إيذاءها والإساءة إليها بالقول والفعل وامتنع عن الإنفاق علها كما تزوج بأخرى ولم يقصد من دعوته إلا إعناتها والإضرار بها فقد أقامت الدعوى وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده من خلال دعوى الطاعة بعثت المحكمة حكمين ليعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين. وبتاريخ 19/ 5/ 1987 قضت بسقوط حق الطاعنة في طلب تطليقها على المطعون ضده لزواجه بأخرى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) بالاستئناف رقم 50 لسنة 6 ق وبتاريخ 25/ 6/ 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك تقول إنها عدلت طلباتها إلى طلب التطليق من خلال اعتراضها على دعوة المطعون ضده لها بالعودة إلى منزل الزوجية على أساس الشقاق واستحالة العشرة بينهما وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل هذا الطلب على أنه اقتران الزوج بأخرى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في طلب التفريق لانقضاء سنة من تاريخ علمها ورضاها بزيجة المطعون ضده الجديدة حال أن السبب في كلاهما يغاير الآخر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 11 مكرراً (ثانياً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها...... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان......... وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء طلب أحد الزوجين، والتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط في تطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا أستوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة 11 مكرراً من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما كما يشترط فيها إقامة الدعوى بطلب التفريق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده - طبقاً لطلباتها المعدلة - من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة إلى منزل الزوجية لاستحكام الخلاف بينهما فإن طلب التطليق على هذا النحو يخضع لحكم المادة 11 مكرراً (ثانياً) سالفة البيان وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى سبب الدعوى على نحو ما أسبغه من وصف على أن مبنى طلبها هو التفريق لاقتران الزوج بأخرى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق لانقضاء سنة من تاريخ علمها بزواج المطعون ضده عليها حال أن هذا الطلب له ذاتيته المستقلة عن طلبها إذ يحكمه نص المادة 11 مكرراً من ذات القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,593

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »