إجراءات دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا.
الحكم كاملاً أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 609
جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، حسين السيد متولي وعلي محمد بدوي.
(101)
الطعن رقم 201 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: طاعة" "دعوى الأحوال الشخصية: الإجراءات". قانون "تفسيره".
إجراءات دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات: البينة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .
1 - النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد..." يدل على أن الحكم الذي أورده هذا النص في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات، ويسري على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة المدخول بها للطاعة دون غيرها ذلك أنه لما كان النص عاماً وصريحاً في دلالته على مراد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلاً عن أنه لا تلازم شرعاً بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته في الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول في الزوجية الصحيح استيفاء لحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر في صحته عدم حصوله في منزل الزوجية، ثم إن المقرر في الفقه الحنفي أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتقالها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوذاً مسقطاً لنفقتها وهو ذات الحكم الذي أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها، هذا وإذ اختص المشرع الزوجة المدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
2 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 222 لسنة 1987 أحوال شخصية. كلي بور سعيد على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها في 8/ 9/ 1987 واعتباره عديم الأثر وبتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لها إنها زوجته بالعقد المؤرخ 3/ 2/ 1985 ولم يدخل بها، وإذ كان غير أمين عليها نفساً ومالاً وكان مسكن الطاعة غير شرعي فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين في 31/ 5/ 1988 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة محل التداعي وباعتباره عديم الأثر وبتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 88 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 11/ 6/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها برفض دعوى الاعتراض على الطاعة إلى أن نص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يسري على كل زوجة مدخول بها وغير مدخول بها رغم أن عبارة النص صريحة في أنه لا يسري على الزوجة غير المدخول بها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين لصحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.." يدل على أن الحكم الذي أورده هذا النص في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات، ويسري على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة المدخول بها للطاعة دون غيرها ذلك أنه لما كان النص عاماً صريحاً في دلالته على مراد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلاً عن أنه لا تلازم شرعاً بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته في الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول في الزوجية الصحيح استيفاء لحق المقصود بالنكاح ولا يؤثر في صحته عدم حصوله في منزل الزوجية، ثم إن المقرر في الفقه الحنفي أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتقالها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك منها نشوذاً مسقطاً لنفقتها وهو ذات الحكم الذي أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها، هذا وإذ اختص المشرع الزوجة المدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عّول في قضائه على الحكمين رقمي 5382 لسنة 1986، 573 لسنة 1987 جنح الشرق ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد التي نسبتها إليه الطاعنة مع أن هذين الحكمين مطعون عليهما بالاستئناف ولا حجية لهما، كما أخذ الحكم بشهادة شاهدي المطعون ضده رغم أن أقوالهما لا تنفي ما شهد به شاهديها ولا تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من أن المذكور أمين على نفسها ومالها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أنه لما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص من أقوال شاهدي المطعون ضده أنه أمين على الطاعنة وهيأ لها مسكن الزوجية المناسب ولم يوقع بها ضرراً يستحيل معه دوام العشرة بينهما، وكان الذي أورده الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم لا يعيبه ما أشار إليه في مقام تعزيز الدليل الأصلي المستمد من بينة المطعون ضده الصحيحة والتي عّول عليها في قضائه، من براءة المطعون ضده من تهمتي التبديد في القضيتين رقمي 538 لسنة 1986 و573 لسنة 1987 جنح الشرق حال أنه قد طعن عليهما بالاستئناف ذلك أن الحكم لم يوردهما باعتبار أن لهما حجية في هذا الصدد على نحو ما سلف بيانه ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش