احكام فى استئناف النيابة العامه من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .
(الطعن رقم 0401 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 691
بتاريخ 23-05-1950)
======================================================================================
المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم
و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون
مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .
( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية
و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها
و لو لم تطلب النيابة ذلك .
( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )
إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .
و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .
( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة فى الإستئناف منوط بما تبديه من طلبات ، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه و قضت المحكمة بالبراءة ، فإن إستئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات .
( الطعن رقم 253 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )
حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه و يكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول إستئناف النيابة لإرتضائها الحكم الإبتدائى .
( الطعن 1393 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
متى كانت النيابة العامة قد حددت بالجلسة القدر الذى تطلبه من العقوبة تحديداً صريحاً بأن طلبت الحكم بأقصى العقوبة فإن إبداء هذا الطلب فى غيبة المتهم لا يعتبر طلباً جديداً يستلزم إعلاناً جديداً ما دام يدخل فى نطاق المواد الواردة فى ورقة التكليف بالحضور التى أعلن بها المتهم فإذا قضت المحكمة فى هذه الحالة فى جريمة التبديد المسندة للمتهم بحبسه شهراً و هو دون ما طلبته النيابة فإن إستئنافها يكون جائزاً إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك لعدم الحكم بما طلبته النيابة .
( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
متى كان نص القانون الذى طلبت النيابة تطبيقه على الواقعة يقضى فضلاً عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة و الإغلاق و نشر الحكم وجوباً و حكم ببراءة المتهم فإن إستئناف النيابة جائز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 360 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/20 )
إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان و لم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما – فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الإتهام المطلوبة ، فإنها تكون قد أجابت النيابة إلى طلباتها و بالتالى يكون إستئنافها غير جائز و يكون ما إنتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً فى
القانون .
( الطعن رقم 1319 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )
لكل من النيابة العامة و المتهم حقه فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فىالمخالفات و الجنح و هو حق خاص بكل منهما . و لأستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم أن يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. فإذا كان الطعن مرفوعاً من المتهم وحده و وارداً على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم جواز إستئناف النيابة فإن الطعن لا يكون مقبولاً ، ذلك أنه ليس لمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الإستئناف بدعوى إستفادته منه ، إذ أن إستفادة المتهم من إستئناف النيابة لا تكون إلا حين يكون إستئنافها مقبولاً و عندئذ تكون المحكمة الإستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، بأن تؤيد الحكم او تلغيه اة تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
(الطعن رقم 1097 لسنة 32 ق ، جسلة 1962/10/16 )
إذا كان الحكم الإستئنافى ” المطعون فيه قد أحال علىالحكم المستأنف فى خصوص واقعة الدعوى وحدها ، ثم عرض الحكم إلى الأسباب التى أقامت عليها النيابة إستئنافها و هى خطأ الحكم المستأنف فى تطبيق القانون ، و إنتهى إلى تعديل ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون أن يورد الأسباب التى إعتمد عليها فيما إنتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، و دون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، فإنه قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 إجراءات مما يبطله و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1100 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 )
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة و ضعف رسم الترخيص و الإزالة وفاته القضاء برد الشئ إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها المطعون ضده فى ذلك الحكم ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك يكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها – و من ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة فى طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشئ إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه فى حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و الإزالة المقضى بها .
( الطعن رقم 1895 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/30 )
من المقرر أن إستئناف النيابة العامة ، و إن كان لا يتخصص بسببه ، إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه ، فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف ، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب الخطأ فى القانون . فإذا كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء لعلة الثبوت فيما لم يثبت لدى محكمة أول درجة من وقائع الدعوى التى قضى فيها بالبراءة – مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ما قضى فيه بالإدانة من التهم ، دون أن يقدح فى هذا النظر أن يكون تحديد إستئناف النيابة فى موضوعه قد سيق لعلة الثبوت مساق السبب ، لأن العبرة بالحقائق و المعانى لا بالألفاظ و المبانى – فإن تعرض المحكمة الإستئنافية للتهمة الثانية الموجهة إلى المتهم بإلغاء وقف التنفيذ و لو وقع القضاء به مخالفاً للقانون ، و إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الإستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة المستأنفة ، مما يعيب حكمها و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .
( الطعن رقم 635 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المتهم حكما قائماً بذاته ، فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أن إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم لا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته أيضاً ، و من ثم فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت بعدم قبول إستئناف النيابة للحكم المذكور – يكون حكمها معيباً – إذ كان على المحكمة المذكورة أن تتعرض للحكم المستأنف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء .
( الطعن رقم 1138 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )
من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة – لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف النيابة شكلاً على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ينسحب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم ، ما دام الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد . و يسوغ بالتالى للمحكمة الإستئنافية أن تصحح ما وقع فى الحكم المستأنف من خطأ فى العقوبة و لو بتشديدها على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .
( الطعن رقم 1900 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 )
من المقرر أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى الغيابى شكلاً على الرغم من تعديله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1950 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/22 )
و حيث إنه لما كان حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلقاً ، تباشره فى الموعد المقرر له ، و لو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و رأت هى وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أنها إذا ما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة ، فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه ، كى لا يضار المعارض بمعارضته ، اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الطعن الماثل أن الحكم الإبتدائى الغيابى قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه بهما ، بيد أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة و القاضى بإعتبارها كأن لم تكن ، فإن المحكمة الإستئنافية لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف و تشديد العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك ، و كان قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى فى الفقرة الأولى من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مقبولاً و مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإن المحكمة تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، كما حظر فى المادة 40 نقض الحكم إذا إشتملت أسبابه على خطأ فى القانون أو خطأ فى ذكر نصوصه و أوجب الإقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة فى القانون للجريمة فى حين أنه قضى فى الفقرة الثانية من المادة 39 بنقض الحكم و إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه ، حظر نقضه كله أو بعضه ، – و من ثم لزم فى الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة الذكر – و ذلك بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 33 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/4 )
من المقرر إذا إستأنفت النيابة و كان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً – فيتعين إيقاف الفصل فى إستئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الإستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء على إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً – المطعون ضده – معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد عرض عليها الإستئناف الذى رفع من المتهم – المطعون ضده – عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها و تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما و إنها عاودت نظر الدعوى و تصدت لها من جديد حين عرض عليها الإستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر عن معارضته الإبتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه – و قضت فيها – بحكمها المطعون فيه – بإلغاء الحكم المستأنف و تبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائى سابق منها بإدانته إنتهت به الدعوى الجنائية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يعيب حكمها و يستوجب نقضه – وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – نقض الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
( الطعن رقم 43 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )
لما كان لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، و كان إستئناف النيابة لا يخصص بسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل بما يخولها النظر من جيع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من طلبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً .
( الطعن رقم 6115 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/5 )
إن مجرد حصول الإستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً إتصال المحكمة الإستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها فى حدود هذا الإستئناف ، و متى إتصلت بها كان لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، و فى التصرف فيها كأنها لم تقدم من بادىء الأمر إلا إليها ، طبقاً لما تراه من الدواعى و المقتضيات دون أن تتقيد بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف ، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء ، و كل قيد بوضع فى هذا التقرير لا يعتد به ، و لا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها و التصرف فيها بكامل الحرية ، حتى القيد الذى يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الإستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة فى شىء و لو تحقق هذا الشرط ، بل يكون الإستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً أثره ، و الشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الإستئناف ، إنما لتقيد المحكمة بما ورد فى تقرير الإستئناف فى صورتين : صورة ما إذا تعددت التهم المحكوم فيها و قصر الإستئناف على الحكم الصادر فى بعضها دون الصادر فى البعض ، و صورة ما إذا تعدد المتهمون و قصر الإستئناف على بعضهم دون البعض . و وجه التقييد هو أن الإستئناف لا ينقل للمحكمة الإستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه ، و لايبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين .
( الطعن رقم 2440 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يظل قائماً إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه . أما إذا عدل الحكم أو قضى بالبراءة وجب تجديد الإستئناف إذا رأت النيابة لزوماً لذلك .
( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/24 )
إن بناء النيابة إستئنافها على أسباب ما لا يفيدها بتلك الأسباب عند المرافعة فى الدعوى . فإذا هى إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم لإحتمال أن يتبين منها عند ورودها أن المتهم عائد ، فذلك لا يمنعها من أن تطلب تشديد العقوبة حتى و لو إتضح من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم .
( الطعن رقم 1480 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )
فى المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم إلا بإنقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له و بالنسبة للنيابة . فإذا إستأنفت النيابة وحدها صح إعتبار هذا الإستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه أيضاً ، و يكون له فى هذه الحالة أن يطلب الحكم ببراءته دون أن يحتج عليه بأنه لم يستأنف . و إذا لم يستأنف المتهم الحكم الصادر ضده و إستأنفته النيابة و قضى بتأييده ، فلهذا المتهم الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الإستئنافى و لو أنه مؤيد للحكم الإبتدائى الذى لم يكن قد إستأنفه .
( الطعن رقم 950 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/19 )
إن الأحكام الصادرة على الصغير بتأديبه جسمانياً أو بتسليمه لأهله هى أحكام صادرة بعقوبات قررها القانون و إن كان قد إختص بها المجرمين الأحداث لما إرتآه من أنها أكثر ملاءمة لأحوالهم و أعظم أثراً فى تقويمهم . و إذا كان القانون لم ينص على هذه الأحكام فى باب العود و لم يعتبرها من السوابق التى تجيز تشديد العقوبة ، فإن ذلك لا يفقدها صفتها المذكورة ، بل إن كل ما أراده من ذلك هو ألا تكون عقبة فى مستقبل هؤلاء الأحداث . و هذه الأحكام ، من حيث جواز إستئنافها ، خاضعة للقاعدة العامة التى قررها قانون تحقيق الجنايات فى المادة 175 بإستثناء واحد هو ما أشارت إليه المادة 243 من منع المجرم الصغير من إستئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى . و هذا الإستثناء لا يصح التوسع فيه ، بل يجب حصره فى الدائرة الضيقة المرسومة له و هى منع الصغير وحده من حق إستئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى فقط . أما حق النيابة فى إستئناف تلك الأحكام جميعها فحق ثابت قانوناً و غير مقيد بأى قيد .
( الطعن رقم 56 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )
الإستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الإستنئافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخول لها النظر فيه من جميع وجوهه ، دون أن يقيدها فى ذلك أى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف . فإذا كانت النيابة قد قصرت إستئنافها على طلب تغيير وصف التهمة و إعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط ، فإن هذا لا يمكن أن يحد من سلطة المحكمة الإستنئافية فى نظر الموضوع و الحكم فيه بما تراه فى حدود القانون .
( الطعن رقم 741 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 )
إن إستئناف النيابة يخول للمحكمة الإستئنافية الإتصال بالموضوع المستأنف حكمه و النظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى طلباتها بالجلسة .
( الطعن رقم 1306 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )
إن الإستئناف الذى ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الإستئنافية فتتصل هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى الجلسة من الطلبات . فإذا كانت النيابة قد أقتصرت فى تقرير الإستئناف على طلب الحكم بعدم إختصاص المحاكم الأهلية و إحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فإن المحكمة الإستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد فى ذلك التقرير ، و لا يحد من سلطتها المطلقة فى نظر الموضوع من كل نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى شددت العقوبة المحكوم بها إبتدائياً .
( الطعن رقم 1204 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )
إن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط من تلقاء نفسه و بطبيعة الحال متى قضى بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل فى المعارضة . و على النيابة إذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم أن ترفع عنه إستئنافاً جديداً ، و ليس لها أن تتمسك بالإستئناف الأول .
( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/14 )
إن المحكمة الإستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الإستئناف المرفوع من النيابة العمومية ما دام الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من جانب المتهم . لأن إتصالها بالدعوى معلق على مصير تلك المعارضة . فعليها إذا ما قدم إليها الإستئناف فى هذه الحالة أن تقف النظر فيه حتى يفصل فى المعارضة أو ينقضى ميعادها ثم ميعاد الإستئناف المقرر لسائر الخصوم .
( الطعن رقم 432 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 )
إن إستئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدى الدعوى الجنائية و لا يمكن أن يكون له تأثير فى الدعوى المدنية . فإذا كان الثابت أن النيابة ، دون المدعى بالحقوق المدنية ، هى التى إستأنفت الحكم الإبتدائى فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تحكم للمدعى بتعويض على المتهم ، لأنه ما دام لم يرفع إستئنافاً فإن الحكم الإبتدائى يصير نهائياً بالنسبة إليه .
( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
إن الأصل قانوناً أن الأحكام الصادرة فى مواد الجنح تكون قابلة للإستئناف من المحكوم عليه و من النيابة . فإذا كانت النيابة قد فوتت الميعاد الذى يجوز لها فيه إستئناف الحكم الغيابى ، فإن هذا لا يترتب عليه إلا أن المحكمة يكون ممتنعاً عليها أن تشدد العقوبة المقضى بها فى هذا الحكم ، و لكنه لا يترتب عليه منع النيابة من إستئناف الحكم الذى يصدر فيما بعد فى المعارضة إذا ما قضى بتخفيف العقوبة المحكوم بها غيابياً و لو من طريق وقف تنفيذها . فإن وزن العقوبة لا يكون بنوعها و مقدارها فحسب ، بل أيضاً بتنفيذها أو عدم تنفيذها ، إذ وقف التنفيذ بإعتباره من صميم عمل القاضى حين يصدر الحكم داخل فى تقدير أثر العقوبة فى الزجر ، فهو إذن عنصر من عناصرها التى تراعى عند إيقاعها . و إذن فإذا كان الحكم الغيابى غير مأمور فيه بوقف تنفيذ العقوبة ، فإن قضاء المحكمة ، بناء على معارضة المحكوم عليه ، بوقف التنفيذ يعتبر بلا شك تعديلاً للعقوبة إلى أخف . أما القول بأن الأمر بوقف التنفيذ من إطلاقات القاضى و أنه متى صدر فلا يصح لأحد أن يتظلم منه فمردود بأن وقف تنفيذ العقوبة هو – كما مر القول – عنصر من العناصر التى تراعى فى تقديرها وقت إيقاعها ، كما هو الشأن فى مدتها . و إذن فللنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة و لو كان لم يخالف الحكم الغيابى إلا فى أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابى . و لكن لا يكون للمحكمة الإستئنافية ، بناء على هذا الإستئناف ، أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ ، كى لا تتجاوز العقوبة ما كان مقضياً به فى الحكم الذى لم تستأنفه النيابة.
( الطعن رقم 307 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
إذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و لم تستأنفه النيابة بل إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة بتعديله إلى أخف ، فإن المحكمة الإستئنافية لا يكون لها ، بمقتضى القانون ، أن تحكم – بناء على هذا الإستئناف – بعدم إختصاصها على أساس أن الواقعة جناية ، أو أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً .
( الطعن رقم 653 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/12 )
إستئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية و يجعل المحكمة الإستئنافية فى حل من أن تقدر التهمة و أدلتها و العقوبة و مبلغها التقدير الذى تراه فتبرئ أو تدين و تنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى حدها الأقصى بدون أن تكون ملزمة – إن هى شددت العقوبة – بإبداء أسباب لهذا التشديد .
( الطعن رقم 50 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )
حصول إستئناف المتهم للحكم الإبتدائى قبل إستئناف النيابة لا يمنع المحكمة من تشديد العقوبة ما دام إستئناف النيابة قد حصل فى الميعاد القانونى .
( الطعن رقم 346 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )
إذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 13و19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى ، فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه على الأقل بعقوبة الغرامة فى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 19 و هو عشرة جنيهات، و يكون إستئنافها حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة جائزاً طبقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية .
( الطعن رقم 1303 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/17 )
لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف المرفوع من النيابة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم ، لأن سلطة المحكمة فى هذه الحالة تكون معلقة على مصير تلك المعارضة أو على إنقضاء ميعادها و ميعاد الإستئناف – فإذا كان الثابت أن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة فعارض فيه ، و كان ذلك الإعلان و التقرير بالمعارضة حاصلاً – بعد الحكم الإستئنافى – فإن المحكمة الإستئنافية ما كان لها أن تنظر الإستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابى الإبتدائى ما دام المتهم قد عارض فيه و لم يفصل فى هذه المعارضة بعد – أما و قد فصلت فى هذا الإستئناف و تابعت السير فى الدعوى بعد الحكم الإستئنافى الغيابى ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و كان لزاماً عليها إيقاف النظر فى الإستئناف حتى تتثبت مما تم فى شأن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر ضد المتهم ، و من ثم يتعين نقض الحكم و تطبيق القانون بإيقاف النظر فى الإستئناف المرفوع من النيابة ضد المتهم حتى يفصل فى المعارضة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 )
يسقط إستئناف النيابة للحكم الغيابى بصدور الحكم فى المعارضة الذى قضى بتخفيف العقوبة المقضى بها غيابياً بإيقاف تنفيذها لأن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقديم العقوبة و له أثر فى كيانها .
( الطعن رقم 192 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/2/20 )
لما كان الإستئناف – بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية – يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم ، و كان من المقرر أن إستئناف النيابة العامة و أن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب ، و إذا كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف بالبراءة فى الجريمة الأولى وحدها مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ما قضى به فى الجريمة الثانية و هى عدم الإعلان عن الأسعار ومن ثم فإن تعرض المحكمة الإستئنافية للجريمة الثانية بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عنها إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الإستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة – و هى الخصم المستأنف – مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 5611 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/31 )
لما كان الإستئناف – بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم ، و كان من المقرر أن إستئناف النيابة العامة و إن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه . فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب ، و كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف فى التهمتين الأولى و الثالثة فحسب مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ما قضى به فى التهمتين الثانية و الرابعة .
( الطعن رقم 7501 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/1/21 )
من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها ، و منعى كون الحكم قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض – و العلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف – و هو طريق عادى – حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض ، و إذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية ، وحده هو الذى إستأنف حكم محكمة أول درجة دون النيابة العامة أو المتهمة و أن قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تأييد الحكم المستأنف فيصدق القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاءاً واحداً . الأمر الذى يجعل طعن النيابة العامة غير جائز .
( الطعن رقم 5555 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/28 )
ساحة النقاش