باب الجرائم التى تستوجب عقوبة الاعدام 1- الجريمة: من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. طبقاً للمادة 77: (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها). 2-الجريمة: (كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر). طبقاً للمادة 77 (أ): (يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر). 3 الجريمة: كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر تابع باقى نصوص المواد من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
طبقاً للمادة 77(ب): (يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر).
4) الجريمة: (كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية المصرية).
طبقاً للمادة77(ج) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية).
الجريمة: (كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده).
طبقاً للمادة 78 (أ): (يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده).
5) الجريمة: (كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر).
طبقاً للمادة 78(ب): (يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر).
6) الجريمة: (كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشات أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو ما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل أخباراً أو كان له مرشداً.
طبقاً للمادة 78 (ج): (يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو ما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل أخباراً أو كان له مرشداً).
7) الجريمة: (كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما استعمل في ذلك وكل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث في زمن الحرب).
طبقاً للمادة 78(هـ): (يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما استعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث).
(وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب).
8) الجريمة: (كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به).
طبقاً للمادة (80): (يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به).
9) الجريمة: (كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها علية عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد، ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بالتنفيذ راجعاً إلى فعلهم، وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة).
طبقاً للمادة (81): (يعاقب بالحبس كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد، ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بالتنفيذ راجعاً إلى فعلهم، وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمتة نتيجة الإخلال أو الغش).
(مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977)
10) الجريمة: (كل من حرض على اتفاق جنائي أو كان له شأن في إدارة حركته، إذا كان الغرض من هذا الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود).
طبقاً للمادة 82(ب): (يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77، 77 أ، 77 ب، 77 ج، 77 د، 77 هـ، 78، 78 أ، 78 ب، 78 ج، 78 د، 78 هـ، 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته).
11) الجريمة: (أية جريمة وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة).
طبقاً للمادة 83: (تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور).
12) الجريمة: (إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
طبقاً للمادة 86 مكرر (أ):
المادة86 مكرراً يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة وإحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ويعاقب السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر).
المادة 86 مكرراً (أ): (تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات إذا كانت الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها أو كان الترويج أو التجنيد داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفراد هما).
المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
13) الجريمة: (من استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه).
طبقاً للمادة 86 مكرر (ب): (يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة(86 مكرراً) استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه).
14) الجريمة: (كل من أوقع جريمة كان موضوع السعي أو التخابر أو حتى وصلت إلى مرحلة الشروع المعاقب عليه لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها).
طبقاً للمادة 86 مكرر (ج): (يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها).
15) الجريمة: (كل من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. هدفها قلب دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة).
طبقاً للمادة (87): (يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما).
(معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957).
16) الجريمة: (من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي ونشأ عن ذلك موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها بشرط توافر علاقة السببية بين وقوع الفعل ووفاة المجني عليه).
طبقاً للمادة (88) يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة ومن وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي معرضاً سلامة من بها للخطر وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين (241،240) من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها).
17) الجريمة: (إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليها فإذا نجم عن الفعل موت شخص).
طبقاً للمادة (88 مكرراً): (يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب).
(وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزي بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين (240،241) من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليها. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص).
18) الجريمة: (كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ونتج عن هذا التعدي موت المجني عليه).
طبقاً للمادة 88 مكرر(أ): (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه).
19) الجريمة: (كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطات العامة في تنفيذ القوانين. وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما).
طبقاً للمادة (89): (يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطات العامة في تنفيذ القوانين. وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).
20) الجريمة: (كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو جمعيات معتبرة قانونا ذات نفع عام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن).
طبقاً للمادة (90): (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها).
"ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة (90) إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي"
21) الجريمة: (من ألف العصابة تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما كان هدفها احتلال شي من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام).
طبقاً للمادة (90 مكرراً): (يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما).
22) الجريمة: (كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع وكل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح أو مجتمعة بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها).
طبقاً للمادة (91): (يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها).
23) الجريمة: (كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي وإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة).
طبقاً للمادة (92): (يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوا فيعاقبون بالسجن المشدد).
24) الجريمة: (كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة السلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات).
طبقاً للمادة (93): (يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة السلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت).
25) الجريمة: (كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور).
طبقاً للمادة 102(ب): (يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (87) أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور).
26) الجريمة: (كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وأحدث الانفجار موت شخص أو أكثر).
طبقاً للمادة 102(ج): (يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام).
27) الجريمة: (كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة استعمالاً من شأنه التسبب في موت شخص). المادة (168)
طبقاً للمادة167: (كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن).
المادة 168: (إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد).
28) الجريمة: (كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد).
طبقاً للمادة(230): (كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام).
29) الجريمة: (من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر).
طبقاً للمادة (233): (من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام).
30) الجريمة: (القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة).
طبقاً للمادة 234: (من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي).
31) الجريمة: (القتل عمداً إذا كان القصد منه التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة).
طبقاً للمادة (234): (من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي).
32) الجريمة: (القتل عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي).
طبقاً للمادة (234): (من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي).
33) الجريمة: (المشاركون في جريمة قتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام).
طبقاً للمادة (235): (المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد).
34) الجريمة: (الحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجوداً في الأماكن المحروقة وقت اشتعال النار).
طبقاً للمادة(257): (وفي جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجوداً في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً بالإعدام).
35) الجريمة: (تعريض طفل للخطر وتركه في المحل الخالي مما أدى إلى موت الطفل).
طبقاً للمادة (286): (إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداًً).
36) الجريمة: (كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره فإذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها).
طبقاً للمادة (290): (كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
37) الجريمة: (شهادة الزور إذا حكم بالإعدام بناء عليها ونفذ فيمن حكم عليه بها).
طبقاً للمادة (295): (ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم الإعدام أيضا من شهد زوراً).
38) الجريمة: (إذا تقدمت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد).
طبقاً للمادة (375) مكرر(أ): (يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع
بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة والسابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234).
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها علية بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
ساحة النقاش