التكييف القانوني لجريمة نقل العدوى بمرض الإيدز رجوعا لقانون الصحة العامة المؤقت رقم 54 لسنة 2002، والذي اشتمل على مجموعة كبيرة من الأحكام المتعلقة بالصحة العامة، كما انه اشتمل على أحكام خاصة وفرض عقوبات على من يتسبب بنقل العدوى للغير، ولمعرفة ماهية العدوى ومصدرها ومستودعها ومن هو المصاب وما هو المرض المعدي؛ فإنه ورجوعا للفصل الخامس من القانون وتحديدا للمادة 19 منه نرى أن المشرع قد عرفها تعريفا وافيا كما يلي: من رابطة محامين المحله
محبي البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
============================================
بسم الله الرحمن الرحيم
التكييف القانوني لجريمة نقل العدوى بمرض الإيدز
رجوعا لقانون الصحة العامة المؤقت رقم 54 لسنة 2002، والذي اشتمل على مجموعة كبيرة من الأحكام المتعلقة بالصحة العامة، كما انه اشتمل على أحكام خاصة وفرض عقوبات على من يتسبب بنقل العدوى للغير، ولمعرفة ماهية العدوى ومصدرها ومستودعها ومن هو المصاب وما هو المرض المعدي؛ فإنه ورجوعا للفصل الخامس من القانون وتحديدا للمادة 19 منه نرى أن المشرع قد عرفها تعريفا وافيا كما يلي:
الفصل الخامس: الأمراض المعدية
المادة19: اشتملت هذه المادة على مجموعة من التعريفات الهامة حيث عرفت:
1- مصدر العدوى: الإنسان أو الحيوان أو النبات التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها إلى شخص آخر سليم.
2-مستودع العدوى: أي شخص أو حيوان أو مفصلي أو نبات أو تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية.
ويلاحظ هنا أن المشرع كان الأجدر به عدم حصر مستودع العدوى بالتحديد السابق حيث أنه من الممكن أن يصلح كمستودع للعدوى الكثير من المواطن غير تلك المحددة في نص المادة، كالمفروشات مثلا والملابس المخزونة وغيرها من المواطن وأبلغ مثال على ذلك أن المراوح المعلقة بأسقف المباني، عادة ما تكون بيئة مناسبة لنمو وتكاثر بكتيريا البنسلين مع الغبار المتراكم فوقها وذلك عائد إلى سوء تنظيفها أو لصعوبة الوصول إليها لتنظيفها، ومن المعلوم أن هذه البكتيريا تنتشر بالهواء عند تشغيل هذه المراوح فيؤدي استنشاق الهواء الملوث ببكتيريا البنسلين بدخول هذه البكتيريا إلى الرئة مما يتسبب بالإصابة بمرض خطير يتلف الرئة ويؤدي إلى تمزقها حيث تنمو هذه البكتيريا وتتكاثر داخل الرئة مما يؤدي إلى تآكلها، كما أن المشرع عندما نص بشكل خاص على المفصليات يكون قد أخرجها من نطاق الحيوانات وعليه وسيرا مع نهج المشرع بهذا التخصيص كان لابد من ذكر الحشرات فالبعوض مسبب لمرض الملاريا والصرصار مسبب لمرض السارز، فلذا كان الأجدر بالمشرع أن يترك هذا الحصر وأن يتركها على سبيل المثال.
3- المرض المعدي: المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يلاحظ هنا أن تعداد الكائنات الحية الدقيقة كمسبب العدوى جاء على سبيل المثال لا الحصر حيث ذكر المشرع في نهاية التعداد كلمة "وما شابهها".
4- المصاب: كل شخص أصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي.
5- المخالط: الشخص الذي خالط أو يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إليه.
يلاحظ هنا أن المخالط عبارة عن مرحلة سابقة للإصابة بالعدوى فالمخالط هو شخص مشتبه بإصابته بالعدوى، فإن تأكدت إصابته لا يوصف بأنه مخالط بل يصبح مصاب.
بعد بيان ماهية العدوى والمرض المعدي يتبين لنا أن الإيدز من الأمراض المعدية، حيث أن الإيدز من الأمراض التي يسببها نوع من الكائنات الحية الدقيقة وهو فيروس
(human immuno deficiency virus (HIDV
والذي يتنقل للإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبما أن المشرع حدد أن مستودع أو مصدر العدوى قد يكون إنسان ينتقل العامل المسبب للعدوى عن طريقه إلى شخص آخر سليم، أو قد يعيش فيه العامل المسبب للعدوى ويتكاثر، فإن الفيروس المسبب لمرض الإيدز ينطبق عليه هذا الوصف فهو ينتقل من إنسان إلى آخر ليسبب ما يعرف بمرض متلازمة نقص المناعة المكتسب aquired immuno deficiency syndromeأو (AIDS) الإيدز.
أما عن طريقة العدوى فقد أفصح المشرع عن أن العدوى قد تنتقل بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا ينطبق أيضا على مرض الإيدز الذي ينتقل بشكل مباشر عن طريق الاتصال ****** المباشر أو عن طريق نقل دم ملوث بالمرض إلى آخر سليم وقد ينتقل من الأم المرضعة إلى رضيعها عن طريق الحليب أو من الأم إلى جنينها، وقد ينتقل الفيروس بشكل غير مباشر عن طريق استخدام الأدوات الشخصية للمصاب بالمرض والتي تكون قابلة لنقل مثل هذه الأنواع من الفيروسات كآلة الحلاقة أو الإبر الملوثة بالمرض والتي يعاد استخدامها لشخص آخر، أو عن طريق فرشاة الأسنان أو الأعواد المستخدمة لتنظيف الأسنان.
وبعد أن تم تكييف مرض الإيدز على أنه من الأمراض المعدية وذلك بعد إضفاء النص القانوني على المرض ومقارنة ما جاء بالتشريع مع صفة مرض الإيدز؛ نستطيع القول أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة من الممكن تطبيقها في حال التسبب في نقل المرض للغير وذلك استنادا لنص المادة 24/ب من القانون نفسه والتي نصت على " كل من أخفى عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون"
واستنادا لنص المادة السابقة يمكن إعمال نص المادة (60) من الفصل الرابع عشر المتعلق بالعقوبات من قانون الصحة العامة والتي تقضي بما يلي: "مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة وعشرين دينارا إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه في المادة 59 منه ويراعى في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة".
ويلاحظ على هذا النص ما يلي:
1- لم يضع المشرع نصا خاصا في قانون الصحة العامة يعاقب على مخالفة نص المادة (24/ب) التي تقضي بمعاقبة من يتسبب بنقل العدوى.
2- جاء هذا النص عاما لكل مخالفة لأحكام قانون الصحة العامة وعليه فإن مخالفة أحكام نص المادة 24/ب التي تقضي بمعاقبة من يتسبب بنقل العدوى، تؤدي إلى تطبيق نص المادة (60)، شأنها بذلك شأن أي مخالفة تقع على قانون الصحة العامة فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة 59.
3- العقوبات المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر متهاون فيها جدا إذا ما قورنت بحجم الجرم الذي أرتكب ألا وهو نقل العدوى بمرض الإيدز.
4- لم يفرق المشرع بالعقوبة بين من يتسبب بنقل عدوى لمرض عادي أو يمكن الشفاء منه وبين من يتسبب بنقل عدوى مرض يسبب الوفاة.
5- مع أن نص المادة 59 يمكن إعماله وتطبيقه على من يتسبب بنقل العدوى إلا أنه ما زال من الممكن تطبيق نصوص قانون العقوبات وتكييف جريمة نقل العدوى بمرض الإيدز قصدا على أنها جريمة قتل أو إيذاء بحسب طبيعة الحال وتقدير القاضي وتكيفه للوقائع، حيث أن مطلع نص المادة 59 جاء فيه " مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في تشريع آخر..." وعليه يمكن تطبيق نصوص قانون العقوبات على الفعل لكن تكييف الجريمة وفي ظل عدم وجود نص خاص أو أي سوابق قضائية في الأردن يظل أمر التكييف رهن تطبيق الواقع وإعمال سلطة القاضي في حدود نصوص قانون العقوبات التي لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.
ساحة النقاش