موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ=2 دعوى مطالبة بتعويض فى حادث
============================================
الفصل الأول 
رأينا أن نوضح الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من القضايا و كيفية حلها ...

أولا :- تبدأ قضايا التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟

و هذا مردود عليه بأن الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .

الى ان يتم التصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...

أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض ... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .

و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...

و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر - لو ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟

و الاجابة على ذلك - بعد صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .

و هنا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..
--------------------------------------------------------------------------------

دعوى مطالبة بتعويض فى حادث
انه فى يوم ........ الموافق / / 
بناء على طلب السيدة / ........ عن نفسها و بصفتها و صية على القاصر ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلتواعلنت : 
1- السيد وزير النقل و المواصلات بصفته و يلعن بقلم قضايا الحكومة الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد رئيس مجلس ادارة هيئة السكك الحديد و يعلن بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
3- السيد/ ........ المقيم برقم........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ و 
الموضوع

بتاريخ / / بينما كان المرحوم ........ مورث الطالبين يقود سيارته الخاصة رقم ........ ملاكى ........ موديل ........ اقترب من مجاز السكك الحديدية الواقع بمنطقة ........ و المعين لحراسته المعلن اليه الثالث من قبل المعلن اليه الثانى و نظرا لعدم وجود الحارس فقد ظل المجاز مفتوحا مما يدل على عدم اقتراب قطار السكك الحديدية حسبما جرى العمل بهذا المجاز فاستمر مورث الطالبين فى قيادة سيارته واذ اقترب من العبور منه فقد فوجىء بقدوم القطار و لم يتمكن من مفادات الاصطدام به مما أدى الى تحطيم السيارة تحطيما كاملا ووفاته على الفور و تبين من تحقيقات الشرطة أن المعلن اليه الثالث و هو معين لغلق المجاز عند اقتراب مرور القطارات لم يكن موجودا وقت الحادث فظل المجاز مفتوحا على نحو ينبىء عن انتفاء الخطر من المرور عبر المجاز و هو ما أدى الى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث الطالبين . و قيد المحضر برقم ........ لسنه ........ جنح ........ ضد المعلن اليه الثالث و قدمته النيابة العامة الى المحاكمة لتسببه باهماله فى موت مورث الطالبين بأن ترك المجاز المنوط به حراسته وقت مرور القطار دون اغلاقه مما أدى الى وقوع الحادث . و بجلسة ..-..-.... قضت محكمة الجنح بادانة المعلن اليه الثالث و أصبح الحكم نهائيا , ومن ثم يكون الحق فى التعويض قد استقر نهائيا ولا يبقى الا تحديد عناصر التعويض النهائى . و اذ ثبت الخطأ التقصيرى الذى أدى الى وقوع الحادث بموجب حكم جنائى نهائى و من ثم لا يصح المجادلة فى ذلك و لا يغير من ثبوت الخطأ تغيب الحارس عن مقر حراسته أو وجوده به ذلك أن مرد الامر ليس وجود الحارس فى مقر عمله أو بغيابه عنه بل بقيامه بواجباته المفروضة عليه و التى تواضع الناس على ادراكهم اياها و التى تتمثل فى اقفال المجاز كلما كان هناك خطر من اجتيازه و هو ما قصر المعلن اليه الثالث فى القيام به . و لما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر مادى و أدبى بالطالبين يتمثل فى فقد عائلهم و حرمانهم منه و هلاك سيارته الخاصة التى بلغت قيمتها و قت الحادث مبلغ ........ جنيه و يقدر التعويض الجابر لهذه الاضرار بمبلغ ........ جنيه و لما كان المعلن اليه الثالث تابعا للمعلن اليهما الاول و الثانى و من ثم فهما كفيلان متضامنان معه فيما يسببه من اضرار للغير عملا بالمادتين 163, 174 من القانون المدنى .

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليهم و أعلنت كلا منهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق / / الساعة ........ لسماع الحكم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطالبة عن نفسها و بصفتها مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق
و لأجل العلم ..

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 89 مشاهدة
نشرت فى 25 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,886

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »