الاستجواب والمواجهة من الإجراءات المهمة في القضايا الجناية أولا الاستجواب
معنى الاستجواب : عرف بأنه : ( إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في لأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفيا الغرض من الاستجواب : الاستجواب يحقق وظيفتين هما : - ====ا=========== ====================
وبناء على دلك وجب أن يتضمن الاستجواب بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق العناصر التالية : -
أ ) التثبت من شخصية المتهم وإثبات البيانات الخاصة به من حيث الاسم والسن وصناعته ومحل إقامته وأوصافه ودلك عند استجوابه لأول مرة في التحقيق
ب ) تحديد الوقائع المنسوبة إلى المتهم تحديدا صريحا وتحديد وصفها ( النظامي ) كلما أمكن دلك .
ج ) مجابهة المتهم بالأدلة المثبتة للاتهام ومناقشته تفصليا فيها . ويجوز للمحقق مجابهة المتهم بمصادر أدلة الثبوت إدا لم يكن في دلك إضرار بمصلحة التحقيق .
ه ) دعوة المتهم إلى إبداء دفاعه والإيتان بالأدلة المثبتة لبراءته .
===========================================
1- إثبات شخصية المتهم ومناقشته تفصيلا في الاتهام الموجه له . 2- تحقيق دفاع المتهم . فالاستجواب له ميزة خاصة تميزه عن بقية إجراءات التحقيق * فليس الغرض منه الوصول إلى أعتراف المتهم فقط * بل ينظر إليه وماهو قائم ضده من الأدلة والقرائن لكي يقوم بتفنيدها والرد عليها ضمانات الاستجواب : أحيط الاستجواب بضمانات هامة تفاديا للمخاطر التي ينطوي عليها . وأهمها التالي :
========================================
ومن وسائل الإكراه المادي العنف كالتعدي بالضرب ونحوه * أو تخدير المتهم بما يعرف بمصل الحقيقة أو تنويمه مغناطيسيا * أو استخدام الكلاب البوليسة للجهوم عليه أو استجوابه لفترة طويلة متواصلة ترهقه وتؤثر في قواه الدهنية أو التحقيق معه وهو مكبل بالقيود الحديدية ونحوها
أما صور الإكراه المعنوي ( الأدبي ) فهي التي تؤثر في نفسية المتهم كالوعد والوعيد بأمر غير مشروع * فلا يدخل في الإكراه تهديده بالحبس الاحتياطي أو تفتيش منزله إدا توفرت ضوابطهما
------------------------------------------------------------------------------- مباشرته من قبل سلطة التحقيق أو القاضي فقط * وبناء على دلك لايجوز مباشرته من قبل أية جهة أخرى سواء كان رجل الضبط الجنائي أو غيره حتى في ندب أو التلبس ( إلا في حالات محدودة جدا ) 2- حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة التحقيق وخاصة في الاستجواب ودلك لتطمين المتهم وصيانة حقه في الدفاع عن نفسه 3- تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق : ودلك لكي يكون على بينة من أمره في دفاعه عن المتهم 4- حق المتهم في حضور جميع إجراءات التحقيق . وللمحقق منعه وإجراء التحقيق في غيبته إدا رأى ضرورة لدلك * كمناقشة الشهود أو المجني عليه ونحوها ممايساعد في إظهار الحقيقة وعند انتهاء تلك الضرورة يمكنه من الاطلاع على التحقيق 5- عدم التأثير على المتهم : ويشمل دلك التأثير على إرادته أو حريته في إبداء أقواله ودفاعه عن نفسه وهو مايعرف بالإكراه سواء كان الإكراه ماديا أو معنويا . 6- عدم اللجوء إلى الخداع أو الإيحاء عند توجيه الأسئلة إلى المتهم ومواجهات بأدلة الاتهام 7- عدم اللجوء إلى تحليف المتهم 8- منع استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة تخضع لتقدير المحقق 9- تدوين أقوال المتهم وتلاوتها عليه ثم توقيعه على أقواله بعد دلك وفي هدا الإجراء منع للتزوير أو تحميل كلام المتهم مالا يتحمل
ساحة النقاش