بحث فى دعوى التزوير الاصليه مع الصيغ مقدمة دعوى التزوير الاصلية هى دعوى تقام بالطرق المعتادة لاقامة الدعاوى لاثبات تزوير مستند رسمى او عرفى بكافة طرق الاثبات والمصلحة تكمن فى ان رافعها يتجنب بالحكم الصادر فيها بالتزوير من الاحتجاج به عليه فى المستقبل وقد بينت المادة 59 من قانون الاثبات هذه الدعوى وشروط قبولها حيث انها تختلف عن دعوى التزوير الفرعية فى ان الاخيرة تقام بسبب دعوى موضوعية قائمة قدم فيها المحرر ومن ثم فهى بمثابة دفع فى الدعوى يتعين على المحكمة الفصل فيه اولا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا يحق لها الحكم فى صحة المحرر والموضوع معا وقد لا يكون الحكم الصادر فى صحة المحرر او تزويره اى اثر على موضوع الدعوى فقد يقضى بتزوير المحرر وفى موضوع الدعوى بطلبات المدعى عليه بالتزوير والمقرر انه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بتزوير المحرر او صحته بمفرده
وفى هذا البحث تطرقت لدعوى التزوير الاصلية واجراءاتها العملية امام القضاء وتحريك الدعوى الجنائية عنها ومدى تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فيها برد وبطلان المحرر الى جانب نموذج لدعوى التزوير الاصلية ولجنحة التزوير المرتبطة بها ومذكرات تتضمن بعض الدفوع التى تثار فيها وبالطبع لم اغفل احكام النقض التى هى نبراس القانونيين .
وقد قمت بكتابة هذا البحث باسلوب الشرح على المتون والذى يخلو من العناوين لما فيه من متعة للقارئ وكأنه يقرأ مقالا او بحثا متصلا دون فواصل فلا ينفصل عن الموضوع بسبب العناوين .
عبد العزيز عمار
الزقازيق 2014
شرح دعوى التزوير الاصلية
تنص المادة 59 من قانون الاثبات على يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .
و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق عليه
ويجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل التمسك بالورقة فى مواجهته وصورة هذه الدعوى ان يعلم شخص ان بيد اخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية او عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم باثبات تزويرها طبقا للاوضاع التى نص عليها القانون لاثبات صحة الاوراق وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الاصلية . المذكرة الايضاحية للمادة
فدعوى التزوير الاصلية هى الدعوى التى يلجأ اليها المدعى طالبا الحكم بتزوير محرر فى يد الغير حتى لا يكون حجة عليه فى المستقبل
وهذه الدعوى تقام بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى المبينة بقانون المرافعات ولا يشترط فيها التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا اعلان شواهد التزوير كما الحال المتبع فى دعوى التزوير الفرعية حيث ان صحيفة الدعوى من وقائع واسانيد وطلبات تغنى عن ذلك
وهى دعوى شخصية اذا تضمن الالتزام الوارد بالورقة التزامات شخصية لا تتعلق بعقار واذا تضمن التزامات تتعلق بعقار كانت دعوى شخصية عقارية والهدف من هذا الوصف تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى فاذا كانت شخصية فقط كان الاختصاص طبقا للقواعد العامة لمحكمة محل اقامة المدعى عليه واذا كانت شخصية عقارية انعقد الاختصاص لاى من محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل العقار ( المادة 50 من قانون المرافعات )
وهى دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعى الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر فهى من دعاوى الاستيثاق لدليل يخشى زواله
والمدعى فى دعوى التزوير الاصلية هو من علم بوجود محرر مزور مع اخر منسوب اليه ويلزمه بالتزامات محددة او منسوب الى مورثه سواء كانت التزامات شخصية او عينية كعقد بيع او عقد ايجار او ايصال بمبلغ نقدى ، والمدعى عليه بالطبع هو المستفيد من المحرر .
وينعقد الاختصاص القيمى لدعوى التزوير الاصلية حسب قيمة الحق المثبت بالمحرر اذا ما كان اقل من 40000 او اكثر ( المادة 43 من قانون المرافعات ) مع ملاحظة ان الحكم يكون انتهائيا لا يجوز عليه الطعن اذا كان لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى والكلى حسب الاحوال الا فى الحالات المحددة بالمادة 221 من قانون المرافعات فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان دعوى التزوير الاصلية تتحدد قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون بتزويرها ويتحدد تبعا لذلك المحكمة المختصة قيميا بنظرها – نقض 8-1-1981 طعن 119 س 47 ق ، واذا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة غير قابل للتقدير فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المادة 41 من قانون المرافعات
محل دعوى التزوير الاصلية هو المحرر الذى بيد المدعى عليه وهو قد يكون محرر رسمى وهو المحرر الذى حرر امام موظف عام وشهد عليه انه حرر امامه ومن ثم فهذا الجزء هو من يطعن عليه بالتزوير اى التى حرر ها الموظف العام اما باقى البيانات فيكفى الطعن عليها بالانكار مع بيان ان الطعن بالتزوير يشمل الاوراق الرسمية والعرفية سواء ولكن المشرع فى الاوراق العرفية جعل من حق المحتج عليه الانكار او الطعن بالجهالة على توقيع مورثه الا ان الطعن بالانكار والطعن بالجهالة لا يكون الا فى دعوى التزوير الفرعية والتى تكون متفرعة عن دعوى منظورة وقدم فيها محرر مزور ، والمقرر فى قضاء النقض عن المحررات الرسمية البيانات التى قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . مجال انكارها الطعن بالتزوير . البيانات التى يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير اثبات ما يخالفها بكافة الطرق . نقض مدنى 16-3-1977 مجموعة احكام النقض 28-1-697-127 ، ومن امثلة هذه المحررات محضر الجلسة وهو الذى يحرره كاتب المحكمة ، ومحضر جمع الاستدلالات وهو الذى يحرره احد مأمورى الضبط القضائى ، واوراق المحضرين وهى التى يقوم المحضرون باعلانها او تنفيذها ، واعلامات الوراثة بتحقيق الوفاة وتحديد ورثة المتوفى وانصبتهم الشرعية ، واشهاد الطلاق ، والشهادة الادارية
ويلاحظ امر هام ان صور الاوراق الرسمية لا حجية لها الا اذا كانت بذاتها رسمية المادة 12 ، 13 من قانون الاثبات – نقض مدنى 22- 4- 1972 مجموعة احكام النقض 23-2-747-117
وقد يكون محل دعوى التزوير الاصلية محرر عرفى وهو المحرر الذى لا يحرره موظف عام والمصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على المحررات العرفية هو التوقيع بالامضاء او ببصمة الختم او بصمة الاصبع ومن امثلة هذه الاوراق العرفية عقد البيع الابتدائى ، عقد الايجار ، عقد الزواج العرفى ، الورقة الموقعة على بياض وغيرها من اى اوراق لم يتدخل فيها موظف عام مع ملاحظة انه فى حالة تدخل موظف عام فى محرر عرفى بصفته الوظيفية فان تدخله بصفته هذه لا يضفى على الورقة العرفية صفة الرسمية الا فى حدود تدخله فقط
ومن ثم فالطعن بالتزوير يكون محله كافة الاوراق عرفية كانت ام رسمية اما الطعن بالجهالة والانكار لا يكون الا على الاوراق العرفية فقط ومن المقرر انه اذا ما طعن بالتزوير على الورقة العرفية فلا يجوز من بعد ذلك الطعن بالجهالة او بالانكار والعكس يجوز حيث ان الطعن بالجهالة او الانكار لا يسقط الحق فى الطعن بالتزوير
اذا مما سبق يتبين ان دعوى التزوير الاصلية يكون اساسها الطعن بالتزوير ومن ثم لا يجوز فيها الطعن بالجهالة او الانكار الذى محلهم دعوى التزوير الفرعية
والمقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا تقبل الدعوى التى تخلو من اى مصلحة لرافعها وهى شرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ومن ثم اذا ما خلت دعوى التزوير الاصلية من المصلحة لرافعها فانها لا تقبل . والمقرر انه تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . مادة 3 فقرة 2 من قانون المرافعات وهذا هو لب دعوى التزوير الاصلية فهى دعوى احتياطية ومن دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ومن ثم فهى من الدعاوى التى ترمى الى اقامة دليل او المحافظة عليه ( كدعوى صحة التوقيع ) او تهدف الى هدم دليل يتنافى مع الحق كدعوى التزوير الاصلية ومن ثم فهى دعوى لا يطالب فيها المدعى بحق موضوعى . وعليه فالمدعى فى دعوى التزوير الاصلية يكفيه المصلحة المحتملة واما عن صفته فبالطبع تكون موجودة من نسبة المحرر المزور اليه او الى مورثه . وقد قضت محكمة النقض عن المصلحة فى دعوى التزوير الاصلية بانه اذا كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف الى حماية الحق واقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى ان تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء فقد اجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل ان يتمسك بالورقة فى مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها . طعن 296 س 35 ق جلسة 17-6-1969
ولا يترتب على التراخى فى اقامتها اى اثر قانونى لانها دعوى احتياطية ومن ثم فهى لا تتقادم ابدا ولا تسقط ويحق لذى المصلحة دائما ابدا اللجوء للقضاء لاهدار حجية اى محرر مزور منسوب اليه فقد قضت محكمة النقض إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم .الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/4/2012
واهم شرط وقد يكون الشرط الوحيد لقبول دعوى التزوير الاصلية الا يكون قد سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة او قائمة ولم يطعن عليه وهذا ما اتفق عليه الفقه والقضاء من انه يشترط لقبول دعوى التزوير الاصلية الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية امام القضاء او قدمها الخصم المتمسك بها دليلا لصالحه ضد خصمه فى نزاع بينهما اذا يتعين لمن اراد الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة ضده امام القضاء ان يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع فى موضوع النزاع فلا يصح رفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بتزوير المحرر المقدم فى الدعوى الموضوعية – التعليق على قانون الاثبات الدناصورى وعكاز ص 463 طبعة 2011 . فاذا رفع الخصم الذى تحت يده المحرر الدعوى ضد من يشهد عليه المحرر واحتج به عليه وجب على المدعى عليه مواجهة هذا المحرر بأوجه الدفاع المنتجة فى الدعوى الاصلية فان كان المحرر مزور طعن فيه بالتزوير بموجب دعوى تزوير فرعية بتقرير فى قلم الكتاب فان لم يسلك هذا الطريق فى الدعوى الاصلية وقضى استنادا لهذا المحرر بطلبات المدعى جاز للمحكوم عليه استئناف هذا الحكم واتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير فى المحرر امام محكمة الاستئناف اذ طالما احتج عليه بالمحرر فى دعوى امام القضاء العادى او الادارى وجب عليه ان يطعن بالتزوير ان كان فعلا مزورا وقد مكنه القانون من ذلك فى اية حالة تكون عليها الدعوى سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمة الاستئناف فان لم يفعل فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى التزوير الاصلية طالبا فيها الحكم برد وبطلان المحرر . المستشار أنور طلبة الاثبات فى المواد التجارية والمدنية . الجزء الثانى . طبعة نادى القضاة 2011 . ص 340 . ومن ثم فلا يجوز الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية اذا كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير مقدمة فى دعوى مرفوعة اصلا لان الطريق الواجب الالتجاء اليه فى هذه الحالة هو سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 49 – 58 من قانون الاثبات اى دعوى التزوير الفرعية كدفع موضوعى او وسيلة دفاع فى الدعوى . د. محمد المنجى دعوى التزوير الفرعية طبعة 2014 ص 435 . وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشرط مفاد ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء اما اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 281 الى 290 ولا يجوز له ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية لانها لا تكون مقبولة . نقض مدنى 11-11-1965 مجموعة احكام النقض 16-3-1009-158 . وهذا الشرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها .
ولكن قد يكون قد تم الاحتجاج بورقة مزورة فى دعوى ومع ذلك يحق لمن احتج عليه بها ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية بالرغم من سبق الاحتجاج ضده بذلك المحرر وهذا يكون فى عدة حالات . الحالة الاولى اذا دفع المحتج عليه بالورقة بالتزوير كدفع فى الدعوى المنظورة وقضت محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج فاذا ما رفع من يشهد عليه المحرر دعوى التزوير الفرعية التزاما بما يوجبه القانون لحفظ حقه من السقوط ولكن قضت المحكمة بعدم قبولها واستندت فى ذلك الى انها غير منتجة فلا يترتب على ذلك سقوط الحق فى رفع دعوى التزوير الاصلية لان المحرر ان لم يكن متعلقا بالدعوى الاصلية فقد يخشى من يشهد عليه من الاحتجاج عليه به فى دعوى اخرى وهو ما يجيز له رفع دعوى تزوير اصلية . المستشار انور طلبة . الاثبات فى المواد التجارية والمدنية . طبعة نادى القضاة 2011 – ص 340 . وقد قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة احكام لها من انه اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات نقض 16/5/1975 طعن 2057 س 60 ق
نقض 7/3/1971 طعن 1932 س 55 ق نقض 28/4/1988 طعن 689 س 53 ق نقض 12/2/1986 طعن 4046 س 52 ق مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص343 – الجزء الثانى - طبعة نادى القضاة 2011 . وقضى ايضا مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون
نقض 16/2/76 س 27 ص 449. وقضى كذلك ان دعوى التزوير الاصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الاثبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور اذ يجوز له عندئذ ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاوضاع المعتادة حتى اذا حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بالورقة فى نزاع مستقبل وان مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقا للاجراءات التى رسمها القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات باعتبار ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ان تنظره ومفاد ذلك ان طريق دعوى التزوير الاصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما ان هذا الاخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق او نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور او التمسك بدلالته فى محضر ادارى او مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائى بشأنه طالما ان المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية او قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته او تزويره . نقض 26-4-1997 طعن 4334 س 61 ق . ويلاحظ انه اذا ما قدم من بيده المحرر المزور صورة ضوئية منه فانه يجب على المحتج عليه به ان يجحد هذه الصورة لاهدار حجيتها واذا ما قدم الاصل من بعد ذلك طعن عليه بالتزوير اما اذا سكت ولم يبدى دفعه بجحد الصورة سواء امام الدرجة الاولى او الثانية فانه لا يحق له من بعد ذلك اقامة دعوى التزوير الاصلية او الطعن على اصل المحرر اذا ما قدم فى دعوى اخرى . وقد اثبت الواقع العملى ان الطعن بالجهالة فى دعوى مقامة امام القضاء وانتهاء المحكمة الى سقوط حق المدعى الذى بيده المحرر فى اثبات صحة التوقيع بمضى المدة وعليه فقضت بان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى ما سبق فانه يحق للمحتج عليه بالورقة اقامة دعوى التزوير الاصلية وتكون مقبولة وتخلص وقائع هذا النزاع فى ان اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصحة توقيع والده البائع له على عقد بيع عرفى مؤرخ 1-12-1993 واثناء نظر الدعوى توفى المدعى عليه فصحح شكل الدعوى مختصما ورثته واعلنهم جميعا على عنوان المدعى عليه الذى توفى بالرغم من عدم اقامتهم فى ذلك العنوان وبالطبع تسلم الاعلانات شيخ البلدة وتحصل على حكم بصحة التوقيع واعلن الحكم بذات طريقة اعلان الدعوى . هذا وبعد ثلاث سنوات من صدور الحكم علمت احدى ورثة البائع بأمر الدعوى فطعنت عليه بالاستئناف ودفعت الدعوى بسقوط الحق فى اقامتها بمضى المدة حيث ان التاريخ المدون على العقد 1-12-1993 ودعوى صحة التوقيع اقيمت فى غضون اكتوبر 2009 اى بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما وطعنت بالجهالة وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا حيث الثابت من الاوراق ان المستأنفة لم تحضر اى من جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وخلت الاوراق مما يفيد اعلانها بالحكم واما عن الدفع بالسقوط فهو دفع فى محله ومقبول واما عن الطعن بالجهالة فانه لانتهاء المحكمة الى سقوط الحق فى اثبات صحة توقيع مورث المستأنفة على عقد البيع فانها تلتفت عنه لذلك وكونه غير منتج . هذا وقد قامت المستأنفة التى صدر لها الحكم من محكمة الاستئناف بسقوط حق المشترى من مورثها فى اثبات صحة التوقيع باقامة دعوى تزوير اصلية امام المحكمة المختصة وقدمت صورة رسمية من حكم الاستئناف وتمسكت بحقها فى قبول دعوى التزوير الاصلية لان الدعوى السابقة قد دفعت بالجهالة كدفع فى الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وان المحكمة انتهت الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لا ينال من حقها فى اقامة دعوى اصلية وتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج به فى دعوى صحة التوقيع . هذا وقد انتهت المحكمة الى قبول الدعوى وندب خبير من الطب الشرعى لاجراء المضاهاة لاثبات صحة التوقيع من عدمه حيث ان الدعوى السابقة لم تفصل فيها المحكمة بصحة التوقيع من تزويره وان المدعية قد سلكت الطريق الذى قرره القانون وطعنت بالجهالة كدفع فى الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وانتهاء المحكمة الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى سقوط الحق فى اثبات صحة التوقيع بمضى المدة لا ينال من حق المدعية فى اقامة دعوى اصلية بالتزوير ومن تكون مقبولة
والحالة الثانية التى تقبل فيها الدعوى بالرغم من سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة هى حالة اذا ما كانت الدعوى السابقة منظورة اما القضاء المستعجل حيث ان المقرر انه يتحقق اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين الاول قيام حالة الاستعجال والثانى ان يكون المطلوب اتخاذ اجراء وقتى ولذلك لا يمس اصل الحق والادعاء بالتزوير يمس اصل الحق وهو ممتنع على القاضى المستعجل ومن ثم اذا احتج من بيده المحرر به فى دعوى مستعجلة فان ذلك لا يمنع من ان يقيم المحتج عليه دعوى التزوير الاصلية فالمقرر ان قاضى الامور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فاساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل والا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعى مما لا يجوز معه للقاضى الحكم فى دعوى التزوير الفرعية ويكون لذوى الشأن رفع دعوى اصلية بالتزوير استعمالا لحقهم التى نصت عليه المادة 59 من قانون الاثبات . نقض 19-12-1986 طعن رقم 497 س 52 ق
والحالة الثالثة التى تقبل فيها رغم سبق الاحتجاج تقديم المحرر المزور امام محكمة الاستئناف ولا يكون جميع من يفيدون منه مختصمين فى الاستئناف وفى هذه الحالة يحق للمحتج عليه بالمحرر اقامة دعوى التزوير الاصلية مختصما جميع من يفيدون من المحرر طالبا الحكم برده وبطلانه ويتعين على محكمة الاستئناف ان توقف دعواها الى ان يفصل فى دعوى التزوير الاصلية
ورابع الحالات ان تكون هناك دعوى قائمة ولم يقدم فيها المحرر المزور كأن يقيم من بيده المحرر دعوى استند في صحيفتها الى المحرر ولكن لم يقدمه او يقدم صورته فى الدعوى وفى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يقيم دعوى التزوير الاصلية فقد قضت محكمة النقض مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون
نقض 16/2/76 س 27 ص 449
هذا ويثور سؤال اذا ما تم الاحتجاج بالمحرر فى دعوى صحة توقيع هل يمنع ذلك من اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية للطعن على صلب المحرر : تناقضت محكمة النقض فى ذلك حيث انها قضت فى حكم لها بان دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها اثبات ان التوقيع على المحرر صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فان نطاق هذه الدعوى لا يتسع لامر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده او انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى اى من هذه المسائل وبالتالى فان بحث امر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من اقامة دعوى اصلية برد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها اية حجية فى الدعوى الاخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما . نقض 14-6-2004 طعن 5735 س 64 ق ، نقض 28-2-2004 طعن 4193 س 64 ق ، نقض 23-6-2002 طعن 8722 س 63 ق ، نقض 9-6-2002 طعن 8768 س 63 ق ، الا ان محكمة النقض فى احدى الدوائر قضت بما يتعارض مع ذلك واجازت الطعن بالتزوير على صلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع فقد قضت وانه واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1-8-1991 او بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيسا على ان الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها اجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وان الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . نقض 28-6-2005 طعن 111 س 65 ق واسندت المحكمة هذ القضاء الى ان التوقيع على الورقة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها ولا يحتملان غير حل واحد لان المحرر يستمد حجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر
دعوى التزوير الاصلية تقام بالطريق المعتاد لاقامة الدعاوى بتقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها واعلان صحيفة دعواها الى الخصم بالشكل المقرر فى قانون المرافعات حيث ان اعلان الدعوى الى الخصم هو اساس انعقاد الخصومة ومن ثم فيحق للخصم الدفع ببطلان اعلانه وبطلان الصحيفة لنقص اى من بياناهت الجوهرية ولاهمية انعقاد الخصومة باعلان صحيفتها الى الخصم الذى بيده المحرر المزور والذى قد لا يجد طريقا للتهرب من الدعوى سوا محاولة ابطال صحيفتها او ابطال اعلانها فاننا نلقى الضوء على اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا الذى يترتب عليه انعقاد الخصومة فيها واسباب البطلان فالمقرر ( اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات السابق اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط متى صدر الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .الطعن 474 لسنة 43 ق جلسة 11- 12 – 1979 س 30 ص 215
وايضا ( صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فاذا حكم ببطلانها فانه ينبنى على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الاثار التى ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد .الطعن 115 لسنة 38 ق جلسة 15 – 5 – 1973 س 24 ص 748 . ومن ثم يجب اعلان الصحيفة الى المعلن اليه لشخصه او فى موطنه وتسليمه الى من ينوب عنه او المتواجدين معه فى محل اقامته واتباع كافة الاجراءات المقررة فى المواد من 9 الى 13 من قانون المرافعات وفى حالة الاعلان فى مواجهة النيابة لا بد من اجراء التحريات بدقة عن المعلن اليه ومحل اقامته قبل اعلانه فى مواجهة النيابة العامة وبيان هذه التحريات فى ورقة الاعلان فالمقرر ( ان الاعلان فى مواجهة النيابة انما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه بحيث لا يكفى ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن اليه هذا الطريق الاستثنائى
نقض 28 – 3 – 1993 الطعن رقم 432 لسنة 59 ق
وايضا ( اذا كان طالب الاعلان يعلم بموطن المعلن اليه سواء كان هذا الموطن فى مصر او فى الخارج فلا يصح الاعلان للنيابة . نقض 10 – 2 – 1970 مجموعة النقض س 21 ص 262 رقم 43وايضا لكى تستطيع محكمة الموضوع مباشرة سلطتها فى هذا الشأن يجب ان تكون التحريات مبينة بيانا كافيا فى ورقة الاعلان فان لم يكن البيان كافيا فى ورقة الاعلان بطل الاعلان للنيابة .نقض مدنى 29 – 11 – 1973 مجموعة النقض س 24 ص 1194 رقم 207 ومن ثم فلكى تنعقد الخصومة لا بد من اعلانها للخصم اعلانا صحيحا
ويجب عند تحرير صحيفة دعوى التزوير الاصلية ان تشمل على مواضع التزوير وشواهد هذا التزوير بما يجعل قاضى الموضوع ملما بوقائع الدعوى حيث انه قد يقضى بالتزوير من القرائن دون اجراء المضاهاة اذا ما كان فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته بتوافر التزوير وعند الحضور امام قاضى الموضوع يجب طلب الزام المدعى عليه بتقديم المحرر المدعى بتزويره حتى يتم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لاثبات ذلك اما بالاحالة الى التحقيق بشهادة الشهود او بندب خبير لاجراء المضاهاة مع بيان ان من حق قاضى الموضوع اجراء المضاهاة بنفسه اذا ما ارتأى ذلك وان الامر واضح ولا يستحق ندب خبير لاجراء المضاهاة ومن ثم فى حالة حضور المدعى عليه وقدم اصل المحرر يتم اتخاذ الاجراءات بطلب ندب خبير لاجراء المضاهاة فاذا كان التوقيع منسوب الى المدعى نفسه فيتم استكتابه بتحديد جلسة له لذلك وقد يطلب منه ايضا الى جانب الاستكتاب تقديم اوراق رسمية اوعرفية مذيلة بتوقيعه لاجراء المضاهاة عليها ايضا بشرط عدم اعتراض الخصم عليها بالنسبة للاوراق العرفية واذا ما كان التوقيع منسوب لمورث المدعى فيجب تقديم اوراق للمضاهاة مذيلة بتوقيع مورثه المنسوب اليه المحرر وفى تواريخ معاصرة لتاريخ المحرر المطعون عليه ويقوم القاضى من بعد ذلك بوضع المحرر المطعون عليه فى ظرف ويقوم بالتوقيع عليه وختمه بالختم الخاص به مع اوراق المضاهاة والاستكتاب حسب الاحوال وارسالهم الى الطب الشرعى ويقوم الخبير بمباشرة مأموريته بعد سداد الامانة التى قدرتها المحكمة وله الحق فى طلب صاحب التوقيع لاستكتابه مرة اخرى او طلب اوراق اخرى لاجراء المضاهاة عليها . والجدير بالذكر انه اذا ما تعذر على المدعى تقديم اوراق للمضاهاة عن مورثه فيحق له طلب اثبات التزوير بالاحالة الى التحقيق بسماع الشهود وكذلك الامر فى حالة ان التوقيع ببصمة الاصبع كانت مطموسة ولا تصلح للمضاهاة ويتعين على المحكمة الا ترفض هذا الطلب اذا كان هو وسيلة المدعى الوحيدة لاثبات التزوير وقد نص قانون الاثبات على اثبات التزوير باجراء المضاهاة فى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 54 منه ويكون ذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل او غيره من خبراء الجدول او ندب قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير وتعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة للقاضى فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه متى كان رفضه قائما على اسباب مبررة اما اذا كان مدعى التزوير طلب ندب خبير وهو وسيلته الوحيدة فى اثباته فلا يجوز للمحكمة الرفض دون سبب معقول فقد قضى ان تعيين الخبير فى الدعوى وان كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الا انه اذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الاثبات فلا يجوز للمحكمة الاعراض عن تحقيقه دون سبب معقول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن . نقض مدنى 28-12-1987 طعن 1993 س 52 ق .
والمقصود باوراق المضاهاة الاوراق الصالحة للمضاهاة وهى الاوراق العرفية والرسمية التى تم استكتابها امام القاضى او المعترف بها والمقرر لقاضى الموضوع ان يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم باجرائها بنفسه ودون الاستعانة بخبير لان القاضى هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد اجرت المضاهاة بنفسها وانتهت الى تزوير السند فان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية اوراق المضاهاة التى استعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقا مع نتيجة المضاهاة التى اجرتها المحكمة يكون غير منتج . نقض مدنى الطعن 33 س 11-5-1967 مج فنى س 18 ص 956 . وللمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من اوراق للمضاهاة ولو كان اوراقا رسمية الا انه يشترط ان تكون الاسباب التى تستند اليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت اليه . نقض مدنى جلسة 20-10-1963 مج المكتب الفنى س 14 ص 1006 . وبالنسبة لاوراق المضاهاة العرفية يجب اتفاق الخصوم عليها فمؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات ان الاوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة الا اذا حصل اتفاق الخصوم عليها . نقض مدنى جلسة 11-1-1968 مج المكتب الفنى س 19 ص 54 والاعتراف باوراق المضاهاة يجب ان يكون صريحا ولا يكفى مجرد السكوت بل يجب اتخاذ موقف ايجابى يستدل منه على الاعتراف والمقرر وجوب بحث المنازعة فى اوراق المضاهاة والا كان الحكم مشوبا بالقصور . نقض مدنى 24-6-1972 مج احكام النقض 23-2-1165-184 . ويجوز المضاهاة على الصور فليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الفوتوغرافية اساسا للمضاهاة . نقض مدنى 29-4-1974 مج محكمة النقض 25-761-125 . وهذا لا يكون الا فى حالة عدم منازعة الخصم فى مطابقة هذه الصور لاصلها
هذا ويجرى العمل على ان يقوم القاضى بوضع المحرر المطعون فيه بالتزوير فى مظروف ويغلقه وبعد ان يحرر كاتب الجلسة فى بيانات المحرر ورقم الدعوى يوقع القاضى على المظروف ويأمر بايداعه فى خزينة المحكمة او يأمر بتحريز المحرر وايداعه الخزينة مكتفيا باثبات ذلك فى محضر الجلسة وتصدر المحكمة حكم التحقيق بالمضاهاة بدون تسبيب ما لم يتضمن قضاء قطعيا وبشكل منطوقه ندب احد القضاه من الدائرة لمباشرة التحقيق بحيث لو تطلب التحقيق استكتاب الخصوم فى هذا الاجراء بمعرفة القاضى المنتدب والخبير واذا تطلب التحقيق بالمضاهاة الانتقال الى مصلحة الشهر العقارى انتقل القاضى المنتدب ومعه الخبير فان لم يتضمن الحكم هذا الانتداب قامت بالتحقيق الدائرة باكملها وطالما قررت المحكمة اجراء التحقيق بالمضاهاة وجب عليها ان تعين خبيرا او لجنة من ثلاثة خبراء من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وتحدد اليوم والساعة الذين يكون فيها التحقيق والامر بايداع المحرر قلم الكتاب ما لم تكن المحكمة قد امرت بايداعه من قبل عند الطعن عليه واذا تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ويجوز للمحكمة ان تحقق بشهادة الشهود . ويجب طبقا للمادة 40 من قانون الاثبات ان يوقع القاضى وكاتب الجلسة والخبير والخصوم على اوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق بالمضاهاة ويذكر ذلك بمحضر الجلسة ، ومما سبق يتبين احدى طرق اثبات التزوير التحقيق باجراء المضاهاة
تنص المادة 42 من قانون الاثبات على لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو المضاء أو الختم أو بصمة الصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إلبه .و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .ومن ثم يحق للمحكمة اثبات التزوير باجراء تحقيقه بسماع الشهود لكن فيما يتعلق بحصول التوقيع او الكتابة باعتبار ان ذلك واقعة مادية وهى حدوث الكتابة او التوقيع امامهم . ويحق ايضا اثبات التزوير بالقرائن فللمحكمة ان تستدل على وقوعه او انتفائه بما تستخلصه من القرائن فلا عليها ان هى اتخذت من اوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما ارتأته من صحة الامضاء المطعون فيه . نقض 15-1-1953 طعن رقم 271 س 20 ق . وايضا جرى قضاء محكمة النقض على اطلاق سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون ان يكون ملزما بالسير فى اجراء التحقيق او ندب خبير . نقض 28-1-1960 طعن رقم 405 س 25 ق . ومن ثم فانه يحق اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات دون التقيد بطريق معين فالمقرر التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة السند المدعى بتزويره.نقض مدنى الطعن 165 س 32 ق جلسة 17/1/1967 المكتب الفنى السنة 18 ص 101
المفروض ان المحرر المدعى بتزويره ان يكون بيد المدعى عليه فاذا امتنع عن تقديمه للمحكمة جاز للقاضى وفقا للمادة 51 من قانون الاثبات ان يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع المدعى عليه عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لاى اثر قانونى ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بانهاء الدعوى عملا بالمادة 57 اثبات اما اذا كان عدم تقديم المحرر للمحكمة لسبب لا يد فيه للمدعى عليه كالضياع او السرقة فانه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بانهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صحة المحرر او تزويره ثم ترتب على ذلك قضاءها ومن ثم فالحكم الصادر فى دعوى التزوير الاصلية يكون صادرا اما بصحة المحرر واما بتزويره وفى الحالة الثانية يجب على كاتب الجلسة ارسال الاوراق الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق للمدعى عليه التنازل عن الورقة واذا ما تنازل عنها فلا يحق له من بعد ذلك الاستناد اليها فى اى نزاع مستقبلى فقد قضى ان النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها يترتب عليه عدم جواز الاستناد الى هذه الورقة فى اثبات الامر الذى قدمت من اجله . نقض 4-3-1969 س 20 ص 382 . وايضا النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لاثر قانونى . ويحق لخاسر دعواه اما محكمة اول درجة استئناف الحكم اذا كان جائزا ويثور سؤال هل يحق للمدعى عليه الذى لم يتنازل عن المحرر امام محكمة اول درجة التنازل عنه امام محكمة الاستئناف . ذهبت محكمة النقض فى بعض احكامها الى عدم جواز التنازل امام محكمة الدرجة الثانية بعد القضاء برد وبطلان المحرر من محكمة الدرجة الاولى النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير ابداؤه امام محكمة الدرجة الثانية بعد ان فصلت محكمة اول درجة فى الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير . نقض 4-2-1993 الطعن رقم 220 لسنة59 ق .وقضت ايضا فمتى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد وبطلان ذلك المحرر فليس له ان ينعى على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات .نقض 20 – 11 – 1980 الطعن رقم 886 لسنة 47 ق. وفى احكام اخرى قضت بعكس ذلك وجواز النزول عن المحرر امام محكمة الدرجة الثانية . والمقرر ان رد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته وانما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق باى دليل اخر مقبول قانونا . الطعن 48 س 31 ق جلسة 18-11-1965 مج المكتب الفنى 16 ص 1105 . ونرى انه فى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يدفع ويتمسك ببطلان التصرف لانعدام الارادة وعدم انصرافها الى ابرام التصرف وسند ذلك التزوير حيث انه اذا ماثبت تزوير توقيعه فان هذا قرينة على ان نيتع وارادته لم تنصرف الى التصرف المدون بالورقة
اذا ما قضى برد وبطلان الورقة لتزويرها يحق للمحكوم له ان يتقدم بشكواه الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق له اقامة جنحة مباشرة عن تزوير المحرر واستعماله ولكن السؤال هل يتقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى برد وبطلان المحرر . بداية نوضح امر هام وهو ان الدعوى الجنائية تتقادم بمضى ثلاث سنوات وعليه فان جريمة التزوير تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ التزوير حتى وان كان المجنى عليه لا يعلم الا بعد فوات المدة اما استعمال المحرر المزور وهى جريمة اخرى فانها وان كانت تتقادم بمضى الثلاث سنوات ايضا الا ان التقادم يكون من تاريخ استعمال المحرر بمعنى انه اذا تم استعمال المحرر عام 2005 فان هذه الجريمة تتقادم عام 2008 فاذا استعمل المحرر مرة اخرى بعد هذا التاريخ فانها جريمة جديدة لا تتأثر بانقضاء الاولى لانه مع كل استعمال للمحرر المزور تنشأ جريمة استعماله . واما عن مدى تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر فالمقرر انه لا يتقيد به فله بحث امر التزوير وتوافر اركان هذه الجريمة الجنائية فاذا ردد اسانيد الحكم المدنى برد وبطلان المحرر فان الحكم فى الدعوى الجنائية يكون معيبا والملاحظ لقاعدة عدم تقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى انه قد يكون الحكم المدنى صادرا بصحة الورقة ومع ذلك يرى القاضى الجنائى العكس وتوافر اركان جريمة التزوير وقد يحكم بالبراءة حتى ولو كان الحكم صادر برد وبطلان الورقة وعكس ذلك ان القاضى المدنى يتقيد بالحكم الجنائى فى جريمة تزوير المحرر الا فى حالة واحدة اذا كان حكم البراءة لانتفاء القصد الجنائى فقد قضى ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا اثر له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عن نظر الدعوى بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من دلائل واسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها وان يقدر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح باتا . الطعن 222 س 45 ق جلسة 30-3-1975 س 26 ص 285 . وقضى ايضا ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ ان الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل الطرق طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريقة الاثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى اذا اطمأنت الى صحتها . طعن 10269 س 61 ق جلسة 21-2-2000 جنائى . وقضى بان القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من احكام ولا يعلق قضاءه على ما عساه ان يصدر من احكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر ان ضرر الحق المجنى عليه من جريمة التزوير التى اثبت مقارفة الطاعن اياها فانه يحق لها ان تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدنى المادة 232 اجراءات جنائية ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الاوان على غير سند من القانون اما عما يتحدى به الطاعن من انه نزل عن التمسك بالورقة المزورة وان المحكمة لم تتقيد باحكام قانون الاثبات الذى يرتب على هذا التنازل لنهاء اجراءات الدعوى وانتهاء كا اثر قانونى للورقة فان ذلك مردود بان ما جاء فى القانون من حجية المحررات واثبات صحتها انما محله احكام الاثبات فى المواد المدنية حيث عينت الادلة ووضعت احكام لها والزم القاضى بان يجرى فى احكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير امام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها وليس فى القانون ما يجبر القاضى الجنائى على ترسمه لانها فى الاصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها ولم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقا خاصا يسلكه القاضى فى تحرى الادلة ومن المقرر انه متى وقع التزوير او الاستعمال فان نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة . الطعن 232 س 47 ق جلسة 12-6-1977 س 28 ص 737 . وقضى بانه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون ان يتحرى بنفسه اوجه الادانة فانه يكون قاصرا فى استظهار اركان جريمة التزوير بما يوجب نقضه والاعادة . نقض جنائى 19-4-2005 طعن 12731 س 66 ق والمقرر انه لا يلزم التصدى لطريقة التزوير وشخص مرتكبه فالحكم القائم على اسباب كافية لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيها او لتعيين شخص مرتكب التزوير . نقض 31-1-1967 طعن 157 س 33 ق
احكام النقض
margin: 6px 0px; font-family: Helvetica,
ساحة النقاش