إثبــــات تاريخ المحررات العرفية
السؤال الأول : ماهي المحررات العرفية ؟
المحررات العرفية : هي المحررات الصادرة من الافراد ((دون ان يتدخل موظف عام في تحريرها)) ، وقد تكون معدة بذاتها للإثبات او لا ، وهي مقابل وعكس المحررات الرسمية ، و الكتابة التي يوقعها شخص ، تشترط شرطان (الكتابة ، والتوقيع) ، والكتابة باللغة العربية او غيرها وبالألة الكاتبة او بخط اليد او جهاز الكمبيوتر او خليط بينهم ، والتوقيع هو العنصر الجوهري في الكتابة والمحرر العرفي من الناحية القانونية ، والتوقيع هو الشرط الوحيد لصحة المحرر العرفي في القانون المصري .، والتوقيع يكون باي وسيلة سهلة القراءة واضحة خطيه تميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء او الختم او التوقيع وبفعل يده شخصيا لا احد غيره
والسؤال الثاني : ما هو الهدف القانوني والتشريعي من إثبات تاريخ المحررات العرفية ؟
الهدف القانوني والتشريعي من اثبات التاريخ هو عملية الاثبات القضائي عند النزاع ، وتهدف الى اكتساب الحجية بين اطراف التعاقد وامام الغير عن النزاع بالنسبة لتاريخ التحرير ووجود الواقعة القانونية او المادية ودون ان يمتد ذلك الى موضوع المحرر او الى الحق ذاته محل المحرر العرفي ، فإثبات التاريخ هو المعيار القانوني الوحيد من الناحية القانونية ، للأسبقية الفعلية في الحقوق عند النزاع القضائي على تاريخ استحقاقها او انشائها ، فهو الاداة القانونية السهلة والميسرة لتفضيل العقود والمحررات العرفية المتنازع عليها من حيث الاسبقية في تاريخ وجودها ، ونصت المادة (14) من قانون الاثبات المصري :- " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفي ان يحلف يمنيا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ."
والسؤال الثالث : ما هي الطرق الأربعة لإثبات تاريخ المحررات العرفية ؟
1- اثبات التاريخ بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري .
2- اثبات التاريخ من أي موظف عام غير موثق الشهر العقاري مختص وظيفيا في حدود اعمال وظيفته .
3- تاريخ وفاه احد المتعاقدين الموقعين على المحرر العرفي.
4- المحرر العرفي الذي تناول ذكره داخل محرر رسمي او مثبت التاريخ وفقا للطرق السابقة .
والسؤال الرابع : ما الفرق بين المحرر الموثق والمحرر الرسمي والمحرر العرفي ؟
قررت المادة رقم 280 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة التي يحررها و يوثقها الموثقين من السندات التنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع.
حيث نصت المادة 280 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن :- "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ،
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك"
وهذا يفرض علينا توضيح الفرق بين :-
ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :
ليس كل محرر رسمي يعتبر سند تنفيذي ولو تضمن اقرار بحق او تعهد بشيء بل المحررات الرسمية التي تعتبر سندات تنفيذية هي فقط المحررات التي يحررها الموثقون بالشهر العقاري دون سواهم من الموظفين العموميين الذين يدخل في اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا يعتبر سند تنفيذي محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق والمحررات التي يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر سند تنفيذي الا المحرر الذى يتم توثيقه امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات العرفية :
لا تعتبر الاوراق العرفية سندات تنفيذية حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسميا او حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع ولا عبرة باتفاق الخصوم على ان ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية اذ مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع اسس التقاضي فضلا عن انه يخالف النظام العام ومن ثم لا يملك قلم المحضرين اجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.
ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :
التسجيل ما هو الا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التي ترد على العقارات ويهدف الى اعلام الغير بهذه التصرفات ولا اثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندا تنفيذيا ولذلك فان عقد البيع غير المسجل والذى تم توثيقه يعتبر سندا تنفيذيا وان كان لا ينبني عليه نقل الملكية لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل اما عقد البيع العرفي المسجل والذى لم يتم توثيقه فانه يؤدى الى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سندا تنفيذيا.
السندات التنفيذية التي نص عليها القانون هي العقود الرسمية . فقد جعل القانون للعقود الرسمية بذاتها قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه. وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمي أن يلجأ إلى القضاء منازعًا في التنفيذ إن كان للمنازعة محل، وفي هذا تختلف العقود الرسمية اختلافًا كبيرًا عن العقود العرفية، فالدائن بعقد عرفي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ بينما في العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجبًا على المدين إن أراد أن ينازع الدائن ليمنعه من التنفيذ.
المقصود بالعقود الرسمية: العقود الرسمية التي لها قوة تنفيذية هي المحررات الموثقة actes notariésالتي يقوم بتحريرها الموثقين بمكاتب التوثيق ، فليس لكل محرر رسمي من حيث الإثبات قوة تنفيذية تجعل منه سندًا تنفيذًا ، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية. كما أن جواز التنفيذ بسند رسمي بغير حاجة إلى استصدار حكم بالحق الثابت به نظام أخذه القانون المصري عن القانون الفرنسي، وفيه ليس لغير المحررات الموثقة من السندات الرسمية قوة تنفيذية، ولذلك فمحاضر جلسات المحاكم وعقود الزواج، وأوراق المحضرين، والمحاضر والأوراق التي يحررها رجال الإدارة، وغيرها من المحررات الرسمية التي لا يحررها موثقون، لا تعتبر سندات تنفيذية ولو تضمنت إقرارًا بحق. وهذا عبر القانون الجديد عن هذا النوع من السندات (التنفيذية بتعبير (العقود الرسمية) مخالفًا في ذلك نص القانون القديم الذي عبر عنها بالسندات والعقود الرسمية .
وما معنى ما للمحررات الموثقة من قوة تنفيذية ؟
تنفيذ المحررات الموثقة التي يحررها الموثقين نظام قرره المشرع المصري نقلاً عن القانون الفرنسي، وهو في هذا القانون الأخير أثر من آثار القانون الفرنسي القديم الذي يضفي على أعمال الموثقين صفة الأعمال القضائية، ومن أهم مظاهر هذه الصفة أن كان للمحررات التي يوثقونها ما لأحكام القضاء من قوة تنفيذية.
ويبني شراح القانون الحديث القوة التنفيذية للمحررات الموثقة على اعتبارين:
الأول : أن صلاحية المحررات الموثقة للتنفيذ بموجبها مظهر من مظاهر الثقة في أعمال الموثقين المستفادة من صفة الموثق، ومن الإجراءات التي فرضها القانون عليه في القيام بعمله من ضرورة التثبت من شخصية المتعاقدين، وصفاتهم، وأهليتهم، وحريتهم في التصرف، ورضائهم الكامل ومطابقة التصرف الموثق لإرادتهم، وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل صحة التصرف وسلامته ، مما يبلغ معه الحق الثابت في محرر موثق مبلغًا يجعله صالحًا للتنفيذ به دون حاجة إلى استصدار حكم به من القضاء.
الثاني : أن الشخص الذي أقر بحق أمام الموثق قد ارتضى منح صاحب الحق سندًا تنفيذيًا يغنيه عن رفع دعوى أمام القضاء والحصول على حكم بحقه .
والسؤال الخامس : ما حكم اثبات تاريخ المحررات المزيلة بتوقيع وتاريخ من موظف عام غير موثق الشهر العقاري وهل يجوز اثبات تاريخها من عدمه ؟
المحررات العرفية المزيلة بتوقيع موظف عام تتحول من مجرد محرر عرفي الى محرر رسمي ولا تعتبر وقتها محرر عرفي وبالتالي لا يجوز اثبات تاريخها في الشهر العقاري او باي طريقة اخرى من الطرق الاربعة سابق الاشارة اليها
وبالتالي فكل محرر موثق او محرر رسمي يعتبر قانونا محرر ثابت التاريخ ابتدائيا يقينيا .
والسؤال السادس : ما هي حجية اثبات تاريخ المحررات العرفية بمكاتب توثيق الشهر العقاري ؟
اولا : بين اطرافه :-
وكأصل عام لا تكون المحررات العرفية حجيه في الاثبات الا اذا لم ينكرها من نسبت اليه انكارا صريحا مباشرا وليس مجرد التشكيك او النسيان .
فاذا لم ينكرها الموقعون في حالة النزاع القضائي ، اكتسب المحرر العرفي حجية بين اطرافه ، تتخطى تاريخ التحرير وتشمل المضمون ايضا .
المحرر العرفي لا يطعن عليه بالتزوير لأنه ليس محرر رسمي ويطعن عليه بالإنكار ممن صدر عنه ، ويكفي انكار التوقيع فقط لإهدار حجيته في الاثبات .
وحجية المحرر العرفي في الاثبات بين اطراف التعاقد وامام الغير عن النزاع بالنسبة لتاريخ التحرير فقط ، ووجود الواقعة القانونية او المادية في هذا التاريخ ليس الا ، ودون ان يمتد ذلك الى موضوع المحرر او الى الحق ذاته محل المحرر العرفي حيث نصت المادة (14) من قانون الاثبات المصري :- " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفي ان يحلف يمنيا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ."
ثانيا : امام الغير : -
القانون المدني المصري القديم نص صراحة على اكتساب المحرر العرفي المثبت التاريخ الحجية امام الغير ، وكذلك القانون المدني الفرنسي الحالي ،
وبالنسبة للغير يعتبر المحرر العرفي المثبت التاريخ امام موثق الشهر العقاري ، يحوز حجية ثبوتية مطلقة بالنسبة لتاريخه فقط دون ان يمتد الى موضوعه أمام الغير
لكن السؤال هنا ما هو التاريخ الذي يحوز الحجية امام الغير ؟؟!!
تاريخ التحرير ام تاريخ الاثبات الثابت بمحضر اثبات التاريخ ؟؟!!
والاجابة هي : تاريخ اثبات التاريخ المثبت رسميا بمحضر امام موثق الشهر العقاري ومدون بدفتر اثبات التاريخ
فتاريخ المحضر هو الذي يحوز الحجية الثبوتية امام الغير
والهدف : هو لحماية الغير حسن النية من الغش وتواطئ المتعاقدين للإضرار بالغير
ويقصد بالغير : ليس فقط ممن ليسوا متعاقدين بالعقد العرفي بل يمتد لكل شخص يراد به الاحتجاج عليه بالمحرر العرفي بما يشمل ذلك الخلف الخاص والعام والدائنين
والسؤال السابع : ما هي المحررات العرفية التي يجوز إثبات تاريخها أمام مكاتب التوثيق المصرية ؟
تختص مكاتب التوثيق المصرية بعد أداء رسم مقرر ثابت موحد ومقداره (15 جنيها) باثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر العرفي ورقم قيده في دفتر اثبات تاريخ المحررات العرفية وهو دفتر واحد بكل مكتب توثيق تقيد به المحررات العرفية وفقا لأسبقية تقديمها من اطراف التعاقد من خلال ترتيب أسبقية قسائم سداد الرسوم المقررة سابق الإشارة اليها ، ويجب قيدها في ذات يوم تقديمها من أصحاب الشأن ،، وبعد القيد برقم مسلسل تصاعدي بدفتر اثبات التاريخ ، يبدء برقم واحد وحتى اخر رقم يقيد بنهاية السنة الميلادية في الدفتر المعد لذلك ، ويوقع مقدم العقد العرفي بالاستلام بدفتر اثبات تاريخ المحررات العرفية ، ويعتمد محضر اثبات التاريخ لكل محرر عرفي بتوقيع الموثق المختص ثم يختم المحرر العرفي بخاتم مكتب التوثيق .
والأصل : أنه يجوز اثبات تاريخ كافه أنواع المحررات العرفية أيا كانت ما دام غير مخالفة للدستور والشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب .
والاستثناء : ما تم استثناءة بنص قانوني خاص ، كالمحررات واجبة الشهر والمتضمنة تصرفا في ايا من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية ، او ما تم استثناءة بناء على منشورات فنية بالشهر العقاري لبعض انواع المحررات التي تتضمن تأسيس الاحزاب او الجمعيات او النقابات والتي اشترط القانون لها مجموعه من الاجراءات الشكلية والموضوعية يجب استيفائها قبل قبول إثبات تاريخها بمكاتب التوثيق ولتعلقها بالأمن القومي والسلم الاجتماعي والسياسي
وأكثر حالات إثبات تاريخ المحررات العرفية ، وبمعنى أكثر دقة ، ما هي المحررات العرفية الواجبة اثبات تاريخها ؟؟
عقود إيجار المباني ووحداتها ، أيا كان شكلها أو الغرض منها ،هي اقوى صور المحررات الواجبة اثبات تاريخها قانونا ، الى جانب العديد من المحررات العرفية التي تتطلب الكتابة لاثباتها مثل عقود الشركات من حيث تأسيسها وتعديلها وحلها ..... الخ من المحررات العرفية المسماه والغير مسماه .
ويجوز أثبات تاريخ المحررات العرفية التى تتضمن الاشارة عرضا إلى حقوق عينية واجبة الشهر طالما كانت هذه المحررات غير معده أصلا لأثبات هذه الحقوق ، وبشرط ان لا تقرر ملكية عقارية او تنفيها .
ويجوز اثبات تاريخ الإقرارات العرفية المتعلقة ببعض أنواع الملكية الفكرية أو الصناعية مثل الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية .... الخ .
ولا يجوز اثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر وهي المحررات التي تتناول تصرفا قانونيا سواء كانت انشاء او نقل او تغيير او زوال في أيا من الحقوق العينية العقارية سواء الاصلية او التبعية .
وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ المحررات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا مثل الشكل الرسمي لتوثيق محررات وعقود الهبة وتصرفات السفن وملاحقاتها ، وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ عقود الزواج العرفية .
وكذلك لا يجوز قانونا اثبات تاريخ المحررات العرفية التي تتناول ايجارات او سندات ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها عن ( تسع سنوات ) وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ المخالصات والحوالات الإيجارية بأكثر من أجرة (ثلاث سنوات) مقدما ، وكذلك ايضا لا يجوز اثبات تاريخ الاحكام القضائية النهائية المثبتة لشيىء من ذلك ، لأن هذه الانواع من المحررات العرفية هي من المحررات واجبة الشهر عن طريق التسجيل العقاري وفقا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير من حيث حجيتها الثبوتية ، وذلك فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات والحوالات الايجارية .
وتسلم مكاتب التوثيق و فروعها شهادات لكل من يطلبها بحصول أثبات تاريخ المحررات العرفية بعد اداء الرسوم المقرر .ولا يجوز إعطاء صور رسمية من المحررات العرفية التى أثبت تاريخها و التى تم تصويرها ميكروفيلميا و يقتصر الامر بشأنها على اعطاء شهادات من واقع دفاتر أثبات التاريخ التى اثبتت فيها لأن أصول هذه المحررات ليست فى حوزة مكتب أو فرع التوثيق .
((ونقطة في غاية الاهمية ))
- الطعن بين اطراف التعاقد في المحرر العرفي يكون بالإنكار فقط .
- والطعن من الغير لا يكون الا بالطعن بالتزوير .
- الشهادة الرسمية من واقع المثبت بدفاتر المحررات العرفية المثبتة التاريخ امام الشهر العقاري تتحول لمحرر رسمي .
ساحة النقاش