صحيفة دعوى منع تعرض
===================================================
أنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ==== ومهنته ====المقيم برقم=== شارع === قسم ===== محافظة ===== ومحله المختار مكتب الأستاذ/ البسيونى محمود أبو عبده المحامي الكائن بالمحله الكبرى 15 شارع الحنفي
أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1- السيد / ===== ومهنتة ==== المقيم برقم === شارع === قسم ==== محافظة=== مخاطبا مع:-
<!--
و أعلنته بالآتى
يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها …….. مترا مربعا كائنة …….. يحدها من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. و ذلك بموجب …….. و قد حازها من تاريخ تملكه لها حيازة مستوفية لكافة شرائطها القانونية من هدوء و ظهور و استمرار مستندة الى سند ملكيته مما يتحقق بشأنها توافر نية التملك .
و بتاريخ ..-..-…. قام المعلن اليه بالتعرض له فى حيازتها باقامة بناء بها عبارة عن …….. و أحاطها بسور فتقدم الطالب بشكوى للشرطة قيدت برقم …….. لسنه …….. و تضمنت تحقيقاتها …….. وقد آثر الطالب رفع دعواه الماثلة لمنع تعرض المعلن اليه له فى حيازته للارض سالفة البيان مع الزامه بالزالة المنشآت التى أقامها بها على نفقته و تسليم الارض خالية مما يشغلها علال الاجل الذى تحدده له المحكمة والا كان للطالب القيام بذلك على نفقة المعلن اليه وفقا لما هو مقرر قانونا من امتداد اختصاص قاضى الحيازة عند القضاء بمنع التعرض الى القضاء بالازالة و التسليم دون أن يرمى حكمة هذا بالجمع بين دعوى الملكية و دعوى اليد, ذلك لأن الازالة هى من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض و ذلك بازلة الافعال المادية التى أجراها المتعرض كتسوير الارض و اقامة منشآت مما يعتبر وجودها فى ذاته تعرضا لحيازة واضع اليد مما تتسع و لاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لدية أسبابه و كذلك التسليم اذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض و اعادة يد الحائز اليه .
لما كان ذلك, و كان نص المادة 961 من القانون المدنى قد جرى على أن مما مفاده أنه يشترط لرفع هذه الدعوى توافر الحيازة القانونية للمدعى بعنصريها المادى والمعنوى بمعنى أن تكون الحيازة أصلية أى بنية التملك و أن تكون الحيازة قد استمرت له لمدة سنة كاملة على الاقل ظاهرة هادئة غير غامضة و أن يكون العقار مما يجوز تملكه بمضى المدة بمعنى الا يكون العقار مملوكا للدولة أو لمن عددتهم المادة 970 من القانون المدنى و أن يقع تعرض للحائز بعمل مادى أو قانونى يتضمن ادعاء ينطوى على منازعة للحائز فى حيازته, و أن ترفع الدعوى خلال سنه من وقت على الحائز بالتعرض ان لم يكن قد بدأ فى مواجهته وأخيرا ألا يكون ثمة عقد بين الحائز و المتعرض و متى توافرت هذه الشروط حكم للمدعى بمنع التعرض له فى حيازته و باعادة الشىء الى أصله .
و اذ يبين من مستندات الطالب المودعة حافظته توافر كافة الشروط المشار اليها و من ثم تكون الدعوى قد استقامت قانونا اذ ترمى الى حماية الحيازة وأن التعرض الذى يصلح أساسا فى التعرض أن يكون قد الحق ضررا بالحائز .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بمنع تعرضه للطالب فى حيازته للعقار المبين حدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة والزامه باعادة الشىء الى أصله بازلة المنشآت التى أقامها عليها على نفقته خلال شهر واحد من تاريخ الحكم و الا كان لطالب القيام بذلك على نفقته و التسليم , مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
دعوى منع التعرض - والتعرض المبيح لرفع دعوى منع التعرض
دعوى منع التعرض:
تنص المادة 961 من القانون المدني على أنه:
"من حاز عقاراً، واستمر حائزاً له سنة كاملة، ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض".
ويكفي أن يثبت المدعي (في دعوى منع التعرض) أنه قد حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنة، وأنه يحوزه فعلاً وقت وقوع التعرض، حتى يفترض أنه أستمر حائزاً له في الفترة ما بين الزمنين، وذلك تطبيقاً لنص المادة 976 من القانون المدني والتي تقضي بأنه: "إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين، وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ...". ويجوز للمدعي - في سبيل إثبات استمرار حيازته لمدة سنة - أن يضم مدة حيازة سلفه، سواء كان المدعي خلفاً عاماً لهذا السلف أو كان خلفاً خاصاً.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 – بند 329 – صـ 943 وما بعدها).
التعرض المبيح لرفع دعوى منع التعرض:
من المقرر قانوناً أنه:
"يعتبر تعرضاً يبيح رفع دعوى منع التعرض كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن - بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر - ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي.
ويكفي أن يعارض المدعى عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه..
1- فلا يشترط في التعرض أن يلحق ضرراً بالمدعي.
2- ولا يشترط في التعرض أن يكون غير قائم على أساس حق ثابت للمدعى عليه.
3- ولا يشترط في التعرض أن يكون المدعى عليه سيء النية.
4- ولا يشترط في التعرض أن تكون أعمال التعرض قد وقعت رأساً على العقار الذي يحوزه المدعي.
5- ولا يشترط في أعمال التعرض أن تقترن بعنف أو أن ترتكب علناً.
كما قد يقع التعرض القانوني عن طريق نزاع في الحيازة يرفع أمام القضاء، كرفع دعوى أو تقديم طلبات في دعوى متداولة يعارض فيها المدعى عليه حيازة المدعي".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء التاسع – طبعة 2006 – بند 331 – صـ 944 وما بعدها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق واضع اليد، فيكفى أن يعارض المدعى عليه حق المدعي فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه، فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعي أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً وإنما يكفى أن يعلم به المدعي حتى يبدأ ميعاد السنة التى يجوز له رفع الدعوى خلالها. وأن استخلاص واقعة التعرض فى وضع اليد على النحو السابق وعلم المدعى بها هو من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق".
(نقض مدني في الطعن رقم 1048 لسنة 47 قضائية – جلسة 28/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الثاني – صـ 1059 – الفقرة 2 ، 3.
ونقض مدني في الطعن رقم 1178 لسنة 47 قضائية – جلسة 17/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الثاني – صـ 931 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فى الحيازة".
(نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 53 قضائية – جلسة 8/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 215 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 117 لسنة 46 قضائية – جلسة 16/4/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 131 – الفقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 82 لسنة 20 قضائية – جلسة 6/11/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – الجزء الأول – صـ 74 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 29 لسنة 29 قضائية – جلسة 28/11/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – الجزء الثالث – صـ 1112 – الفقرة 3).
ومن ثم، فإن قيام المعلن إليها الأولى بتقديم شكوى للنيابة العامة بادعاء يتعارض مع حق الطالب في حيازته لأرض التداعي، واستصدارها لقرار من النيابة العامة بتمكينها من أرض التداعي (بالمخالفة للقانون)، يعد تعرضاً من جانبها للطالب في حيازته لأرض التداعي. مع ملاحظة أن قرار النيابة العامة بتمكين المعلن إليها الأولى من أرض التداعي ليست له أية حجية في الدعوى الموضوعية أو أمام عدالة قاضي الموضوع.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتيه لا يؤثر فى أصل الحق وتزول بالفصل فى موضوعه".
(نقض مدني في الطعن رقم 1001 لسنة 55 قضائية – جلسة 30/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – الجزء الثاني – صـ 1136 – الفقرة 5).
فسلطة عدالة محكمة الموضوع مطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 221 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الثاني – صـ 1248 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 4508 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – الجزء الثاني – صـ 1711 – الفقرة 1).
أعلى النموذج
ساحة النقاش