حكم مهم جد لمحكمة النقض فى دعوى ثبوت ملكية جمال
إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 وإهداره للأدلة التي تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية ، وكانت محكمة النقض قد فصلت في المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 9/2/1999 في الطعن رقم ..... لسنة 62 ق والذي سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بتاريخ 24/3/1992 في الدعوى المطروحة تأسيساً :- على أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلاَّ إذا توفرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم
لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلاَّ بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالي فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه - وورثته من بعده - بضمان عدم التعرض ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 3773 لسنة 78 جلسة 2009/05/12 س 60 )
ساحة النقاش